الصفحات

الجمعة، 29 ديسمبر 2023

الطعن 2308 لسنة 36 ق جلسة 16 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 52 ص 513

جلسة 16 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة/ محمد مجدي محمد خليل وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود - المستشارين.

---------------

(52)

الطعن رقم 2308 لسنة 36 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - شهادة مركز التدريب المهني بالقوات المسلحة - تشغيل معادن - القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية المتوسطة وفوق المتوسطة - المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
حدد المشرع الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها في الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 والتي يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها - من بين هذه الشهادات شهادة مركز تدريب مهني القوات المسلحة - اشتراط المشرع لتسوية حالة الحاصلين على هذا المؤهل وجوب حساب مدة الدراسة المستمرة دون إجازات على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة طبقاً لنص المادة (6) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحيث يكون شرط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية متحققاً متى قضى العامل سنتين (24) شهراً بالمنشأة التعليمية وكانت الدراسة بها مستمرة دون إجازات - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 4/ 8/ 1990 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2308 لسنة 36 ق عليا. في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة التسويات" بجلسة 6/ 6/ 1990 في الطعن رقم 315/ 16 ق. س المقام من محمد عبده السيد ضد وزير الدفاع بصفته والقاضي بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقريره الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى رقم 294 لسنة 29 ق وبأحقية المدعي في تسوية حالته بوصفه على الفئة (180/ 360 ج) اعتباراً من 17/ 2/ 1966 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن وانتهت للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى رقم 294/ 29 ق وبأحقية المدعي في تسوية حالته بوصفه على الفئة (180/ 360 ج) اعتباراً من 17/ 2/ 1966 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 3/ 1992.
وبجلسة 13/ 7/ 1992 قررت إحالته للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلسة 31/ 10/ 1992 و28/ 11/ 1992 وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 10/ 7/ 1982 أقام المدعي محمد عبده السيد الدعوى رقم 294 لسنة 29 ق ضد وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته أمام المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع ابتغاء الحكم بتسوية حالته بإرجاع أقدميته في الدرجة السادسة المخفضة إلى 17/ 2/ 1966 تاريخ تخرجه من مركز التدريب والتحاقه بالعمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك على سند من القول بأنه من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بوزارة الدفاع - وقد عين في 17/ 2/ 1966 على الفئة التاسعة (162/ 360) إثر تخرجه من مركز التدريب المهني (تشغيل معادن وتسليح) بالقوات المسلحة بعد دراسة وتدريب لمدة 24 شهراً متصلة وكان قد التحق بهذا المركز بعد حصوله على الشهادة الإعدادية وبصدور القانون رقم 72/ 1974 تمت تسوية حالته بوصفه على الفئة (180/ 360) مع بدء التعيين الحاصل في 17/ 2/ 1966 وأنه من مقتضى تطبيق أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 11 لسنة 1975، 135 لسنة 1980 وتعديلاتها أن تتم تسوية حالته بوضعه على الدرجة السادسة المخفضة من تاريخ بدء التعيين باعتبار أن المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد انتهت إلى احتساب مدة الدراسة والتدريب المتصلة لمدة ثمانية أشهر سنة كاملة وقد انتهى الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1976 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى احتساب مدة التدريب التي يمضيها حملة الإعدادية في مراكز التدريب المهني ومقدارها 24 شهراً متصلة واعتبارها ثلاث سنوات كاملة غير أن جهة الإدارة تجاوزت هذا النظر الصحيح وتطلبت أن تمضي ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الالتحاق بمركز التدريب ليستحق المدعي الدرجة السادسة المخفضة في 17/ 2/ 1967 وليس في 17/ 2/ 1966 تاريخ تخرجه من مركز التدريب والالتحاق بالخدمة بعد قضاء 24 شهراً متصلة في مركز التدريب.
وبجلسة 20/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وأقامت قضاءها على أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 72/ 1974 والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 أنه يشترط للحصول على إحدى الشهادات الواردة بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 ومنها شهادة مركز التدريب المهني الحاصل عليها المدعي قضاء فترة دراسية تعادل في مجموعها ثلاث سنوات إذا كانت مدة الدراسة أقل من ثلاث سنوات وأنه طبقاً لذلك يتعين عند تسوية حالة المدعي بالمؤهل المذكور اعتباره شاغلاً للفئة المقررة لهذا المؤهل بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية التي حصل منها على المؤهل المشار إليه أي قضاء فترة التدريب بنجاح ويليها قضاء مدة مكملة لتعادل في مجموعها ثلاث سنوات ميلادية خدمة حسنة ولا يسوغ القول بأن مدة الدراسة البالغة 24 شهراً تعادل ثلاث سنوات لأن المشرع حدد شروطاً لمنح المؤهل فئة مالية معينة.
وبتاريخ 15/ 2/ 1984 أودع المدعي قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - بوصفها هيئة استئنافية - عريضة طعن في الحكم المشار إليه قيد برقم 315 لسنة 16 ق س ابتغاء الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بجلسة - 20/ 12/ 1983 والقضاء له للأسباب التي أوردها بعريضة الطعن - بالطلبات الواردة بعريضة دعواه الأصلية برد أقدميته في الدرجة السادسة المخفضة إلى 17/ 2/ 1966 تاريخ تخرجه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 6/ 6/ 1990 قضت محكمة القضاء الإداري - بهيئة استئنافية - بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات - وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص المادتين 3، 4 من القانون رقم 72 لسنة 1974 وكذلك نص المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - على أنه يتعين للحصول على إحدى الشهادات الواردة بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 قضاء حاملها فترة دراسية بالمنشأة التعليمية العسكرية بنجاح ثم قضاء مدة تدريب ومدة مكملة لها تعادل في مجموعها ثلاث سنوات خدمة حسنة إذا كانت مدة الدراسة أقل من ثلاث سنوات ونظراً لأن الطاعن حاصل على شهادة مركز التدريب المهني - تشغيل معادن - وهي الشهادة التي يمنحها أحد مراكز التدريب بعد دراسة مدتها أربعة وعشرون شهراً وبالتالي فإنه يتعين عند تسوية حالته اعتباره شاغلاً للفئة المقررة لذلك المؤهل بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ التحاقه بالمنشأة التعليمية التي حصل منها على هذه الشهادة بحسبان أن المشرع عندما قرر منح المؤهل قصد انقضاء ثلاث سنوات ميلادية خدمة حسنة من تاريخ الالتحاق بالمنشأة العسكرية وهو ما لا يتوافر في جانب الطاعن.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فضلاً على مخالفته لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ذلك لأن المشرع قد حدد الفئة (180/ 360) لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها في الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72/ 1974 والتي يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها ومن بين تلك الشهادات شهادة مركز تدريب مهني القوات المسلحة واشترط المشرع لتسوية حالة العاملين وفقاً للمؤهل العسكري توافر عدة شروط حددتها المادة الرابعة من القانون سالف الذكر والمادة العاشرة من القانون رقم 11/ 1975 ومن بين هذه الشروط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية التي تمنح هذه الشهادات بمراعاة ما نصت عليه الفقرة "ب" من المادة العاشرة من القانون رقم 11/ 1975 وحددت حساب مدة الدراسة المستمرة دون إجازات على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة وفق ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 11/ 1975 بحيث يكون شرط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية متحققاً متى قضى العامل مدة سنتين (24 شهراً) بالمنشأة التعليمية وكانت الدراسة مستمرة بها دون إجازات، ونظراً لأن مدة الدراسة بالمركز المشار إليه 24 شهراً متصلة دون إجازات ومن ثم يتعين عند تطبيق أحكام القانونين رقمي 72/ 1974، 11 لسنة 1975 على العاملين مراعاة حساب مدة الدراسة التي قضوها بالمركز على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة ووضع كل منهم على الفئة (180/ 360) اعتباراً من تاريخ حصولهم على الشهادة العسكرية ففي هذا التاريخ تكون اكتملت مدة الثلاث سنوات المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 72/ 1974 والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 عملاً بالمادة السادسة من ذلك القانون الأخير كما تستحق الفروق المالية للمدعي عن خمس سنوات سابقة على إقامة الدعوى كأثر لذلك ونظراً لأن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك فقد خالف أحكام القانون وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
ومن حيث إن القانون رقم 72/ 1974 بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة نص في المادة الثانية على أن تحدد الفئة الوظيفية (180/ 360) للحاصلين على الشهادات العسكرية المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرفق عند تعيينهم في الجهات المشار إليها في المادة (1) ونص في المادة الرابعة على أنه يشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق ما يأتي: 1 - أن يتطوع للخدمة بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية العامة أو أي شهادة أخرى معادلة 2 - أن يلتحق بالمنشآت التعليمية العسكرية وتمضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التحاقه بها بما في ذلك مدة الدراسة التي انتهت بنجاح مستبعداً منها مدة التقصير وأن يحصل في نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة، ونص في المادة السادسة على أن العاملين الحاصلين على الشهادات المشار إليها الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (1) تسوى حالتهم باعتبارهم في الفئة الوظيفية المقررة لشهادتهم من تاريخ التعيين أو الحصول على الشهادة بشرط ألا يكون هذا التاريخ سابقاً على 1/ 1/ 1973 ما لم يكونوا قد عينوا أو رقوا إلى الفئة المقررة لشهادتهم قبل ذلك.
وقد ورد بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 المشار إليه شهادة مراكز تدريب مهني للقوات المسلحة من الشهادات العسكرية المتوسطة.
ومن حيث إن القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام نص في مادته الخامسة على أن يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي: أ - ..... ب - الفئة 180/ 360 لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها. كما نصت المادة السادسة من ذات القانون على أن يدخل في حساب مدة الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة المشار إليها في المادة السابقة مدد الدراسة المستمرة دون إجازات وتحسب كل ثمانية شهور سنة دراسية كاملة ولا يعتد بأي مدة دراسية لا تعتبر سنة كاملة في تطبيق أحكام الفقرة السابقة كما تدخل في حساب مدد الدراسة المشار إليها مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل إذا كانت سابقة على الحصول عليه.
ومن حيث إن المادة العاشرة من ذات القانون نصت على أن تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 المشار إليه على حملة الشهادات الواردة بالجدولين رقمي 1، 2 المرفقين بالقانون المذكور على العاملين المدنيين بالقوات المسلحة وذلك بالشروط الآتية:
أ - أن يكون التحاقهم بالمنشآت التعليمية العسكرية التي تمنح الشهادات المشار إليها بالصفة المدنية بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، أو الإعدادية العامة أو ما يعادلها.
ب - أن تنقضي من تاريخ الالتحاق بالمنشآت التعليمية العسكرية سنتان بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على الشهادات الأخرى المشار إليها في المادة الثالثة وتدخل في حساب هذه المدة - بعد استبعاد مدة التقصير - مدة الدراسة المنتهية بالنجاح وكذلك مدة الخدمة في الوظائف العسكرية أو المدنية إذا كانت مدة الدراسة أقل من سنتين أو ثلاث بحسب الأحوال.
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد حدد الفئة (180/ 360) لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها في الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72/ 1974 المشار إليه والتي يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها ومن بين هذه الشهادات شهادة مركز تدريب مهني القوات المسلحة واشترط المشرع لتسوية حالتهم وفقاً للمؤهل العسكري توافر عدة شروط حددتها المادة الرابعة من القانون سالف الذكر والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 من وجوب حساب مدة الدراسة المستمرة دون إجازات على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة وفق ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحيث يكون شرط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشآت التعليمية متحققاً متى قضى العامل مدة سنتين (24 شهراً) بالمنشآت التعليمية وكانت الدراسة مستمرة بها دون إجازات.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم ومتى كان الثابت أن المدعي قد حصل على شهادة مركز التدريب المهني بالقوات المسلحة (تشغيل معادن) في 17/ 2/ 1966 يعد التحاقه بالمركز المشار إليه بمؤهل الإعدادية العامة وكان الثابت أيضاً أن مدة الدراسة بهذا المركز 24 شهراً متصلة دون إجازات فمن ثم يتعين عند تطبيق أحكام القانونين رقمي 72 لسنة 1974، 11 لسنة 1975 على حالته مراعاة حساب مدة الدراسة التي قضاها بالمركز على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة ووصفه بالتالي على الفئة (180/ 360) اعتباراً من تاريخ حصوله على الشهادة العسكرية المشار إليها في 17/ 2/ 1966 ففي هذا التاريخ تكون قد اكتملت مدة السنوات الثلاث المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1974 والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 عملاً بالمادة السادسة من ذلك القانون الأخير، كما يستحق الفروق المالية عن خمس سنوات سابقة على إقامة دعواه في 10/ 7/ 1982 إعمالاً لقاعدة التقادم الخمسي الذي تقضي به المحكمة تطبيقاً لأحكام المادة (50) من اللائحة المالية ومن ثم يستحق الفروق المالية اعتباراً من 11/ 7/ 1977 كأثر لذلك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حيث قضى برفض الطعن المقام من المدعي في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع والقاضي برفض دعواه لتسوية حالته الوظيفية وفق ما تقدم ومن ثم حق القضاء بإلغائه والحكم بأحقية المدعي في تسوية حالته بوضعه على الفئة (180/ 360) اعتباراً من تاريخ حصوله على الشهادة العسكرية في 17/ 2/ 1966 وما يترتب على ذلك من آثار واستحقاقه الفروق المالية الناجمة عن ذلك اعتباراً من 11/ 7/ 1977 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتسوية حالة المدعي بوضعه على الفئة (180/ 360) اعتباراً من 17/ 2/ 1966 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من 11/ 7/ 1977 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق