الصفحات

السبت، 30 ديسمبر 2023

الطعن 2051 لسنة 58 ق جلسة 25 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 98 ص 587

جلسة 25 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وزكريا الشريف.

-----------------

(98)
الطعن رقم 2051 لسنة 58 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". ارتباط. عقوبة. "العقوبة المبررة". دعوى مدنية.
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور أو تغيير التهمة بإسناد أفعال لم ترفع بها الدعوى. المادة 307 إجراءات. مخالفة ذلك. خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع. لا يندرج في ذلك إعمال المحكمة للمادة 32 عقوبات. أساس ذلك؟

----------------
من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن واقعة إتلاف شرفة الشقة لم يسند إلى الطاعن ارتكابها وهي واقعة تختلف تماماً عن الوقائع التي رفعت بها الدعوى والتي تمت المرافعة على أساسها فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في القانون وأدخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الإتلاف التي دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم الإتلاف.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الطاعن بوصف أنه أتلف عمداً الأموال الموضحة وصفاً وقيمة بالصحيفة، وطلب عقابه بالمادة 361 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مدينة نصر قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن جرت محاكمة الطاعن أمام محكمة أول درجة عن وقائع إتلاف في غضون عام 1983 ومع ذلك فقد دانه الحكم المطعون فيه عن هذه الوقائع وواقعة إتلاف أخرى وقعت في غضون عام 1980 لم تسند إليه ولم ترفع بها الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن لأنه في أيام 10/ 5/ 1983، 30/ 9/ 1983، 18/ 12/ 1983 أتلف عمداً الأموال الموضحة وصفاً وقيمة بالمحاضر أرقام.... لسنة 1983..... لسنة 1983..... لسنة 1983 إداري مدينة نصر، وهي سور المنزل المملوك للمدعي بالحقوق المدنية وسور سطح المنزل المذكور وشجرة نخيل بحديقة وجرت محاكمته أمام أول درجة على هذا الأساس وقضى الحكم الابتدائي بتغريمه خمسين جنيهاً وإلزامه بالتعويض المؤقت المطلوب، وإذ استأنف الطاعن وحده هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة بتأييده وأنشأ الحكم المطعون فيه لنفسه أسباباً جديدة مستقلة عن أسباب الحكم المستأنف خلص فيها إلى إدانة الطاعن عن وقائع الإتلاف المسندة إليه كما عاقبه عن واقعة أخرى هي إتلاف سور الشرفة الخاصة بالشقة الواقعة على يمين الداخل من سلم العمارة والمحرر بشأنها المحضر رقم..... لسنة 1980 إداري مدينة نصر بتاريخ 31/ 8/ 1980. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن واقعة إتلاف شرفة الشقة لم يسند إلى الطاعن ارتكابها وهي واقعة تختلف تماماً عن الوقائع التي رفعت بها الدعوى والتي تمت المرافعة على أساسها فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في القانون وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطاعن. ولا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الإتلاف التي دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم الإتلاف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق