الصفحات

الخميس، 14 ديسمبر 2023

الطعن 1344 لسنة 48 ق جلسة 11 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ق 192 ص 931

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1978

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.

----------------

(192)
الطعن رقم 1344 لسنة 48 القضائية

(1) معارضة. "نظرها والحكم فيها". شهادة مرضية. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الادعاء بعذر المرض. دون دليل. إطراحه صحيح.
(2) حكم. "بيانات الديباجة". محضر الجلسة.
محضر الجلسة. يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته.
(3) حكم. "بيانات التسبيب". معارضة. "نظرها والحكم فيها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الواقعة محل الاتهام. لزومه في أحكام الإدانة فحسب.
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شكلي. إغفاله بيان الواقعة. لا يعيبه.
(4) تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. عقوبة. "تطبيقها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سريان المادة 323 عقوبات على اختلاس الأشياء المحجوز عليها إدارياً من غير الحارس. إدارياً كان الحجز. أم قضائياً.
(5) تبديد. حجز. جريمة. "أركانها". مسئولية جنائية.
السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد. لا أثر له على قيامها.

--------------
1 - لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند.
2 - لما كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة أنه يحمل تاريخ إصداره. كما يبين من محضر الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم أنه قد أثبت في صدره بيان الهيئة التي أصدرته، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته فإن النعي بخلو الحكم من تاريخ إصداره وأسماء الهيئة التي أصدرته يكون في غير محله.
3 - لما كان الحكم قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم بيان الواقعة محل الاتهام يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
4 - إذا كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه توقع حجز إداري لصالح الأموال المقررة ضد "المتهم" وتعين حارساً على ما حجز عليه وفي اليوم المحدد للبيع انتقل مندوب الحجز فلم يجد المجوزات بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها ثم خلص على معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح ولا محل لما يثيره الطاعن في صدد تطبيق المادة 323 عقوبات إذ أنها خاصة باختلاس المحجوزات الذي يقع من غير الحارس يستوي في ذلك أن يكون الحجز قضائياً أو إدارياً ومن ثم يضحى نعي الطاعن في هذا الخصوص على غير سند.
5 - من المقرر أن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها ولا يعفي المسئولية الجنائية.

-----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأموال المقررة والتي لم تسلم له إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة اهناسيا الجزئية قضت في الدعوى غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش للإيقاف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم عنه تقريراً بالأسباب موقعاً عليه منه... إلخ.

-----------------

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد المحجوزات قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المرض وهو عذر قهري قد حال دون مثول الطاعن بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية والتي قضى فيها باعتبارها كأن لم تكن، كما أن الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة جاء خلواً من بيان تاريخ الجلسة وأسماء أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم والواقعة محل الاتهام مما يصمه بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم الغيابي الاستئنافي الذي أيده لأسبابه، هذا فضلاً عن أن المحكمة أخطأت بمعاقبة الطاعن طبقاً للمادتين 341 و342 من قانون العقوبات حال أن الحجز الذي اتهم بتبديده كان حجزاً إدارياً تكون المساءلة عنه وفقاً للمادة 323 من ذات القانون، بالإضافة إلى أن الطاعن سدد الدين المحجوز من أجله قبيل جلسة المعارضة الاستئنافية، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة أنه يحمل تاريخ إصداره (11 من يونيه سنة 1975) كما يبين من محضر الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم أنه قد أثبت في صدره بيان الهيئة التي أصدرته، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته فإن نعي الطاعن بخلو الحكم من تاريخ إصداره وأسماء الهيئة التي أصدرته يكون في غير محله. وإذ كان هذا الحكم قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم بيان الواقعة محل الاتهام يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه توقع حجز إداري لصالح الأموال المقررة ضد "المتهم" وتعين حارساً على ما حجز عليه وفي اليوم المحدد للبيع انتقل مندوب الحجز فلم يجد المجوزات بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها ثم خلص إلى معاقبته بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح ولا محل لما يثيره الطاعن في صدد تطبيق المادة 323 عقوبات إذ أنها خاصة باختلاس المحجوزات الذي يقع من غير الحارس يستوي في ذلك أن يكون الحجز قضائياً أو إدارياً ومن ثم يضحي نعي الطاعن في هذا الخصوص على غير سند، لما كان ذلك وكان ما يثيره من سداد للدين المحجوز من أجله فهو مردود بأن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها ولا يعفى المسئولية الجنائية، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق