الصفحات

الأحد، 17 ديسمبر 2023

الطعن 1266 لسنة 58 ق جلسة 29 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 78 ص 457

جلسة 29 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

---------------

(78)
الطعن رقم 1266 لسنة 58 القضائية

غش. قصد جنائي. جريمة "أركانها" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به. شرط لإدانته بالجريمة المؤثمة بالقانون 10 لسنة 1966.
إدانة الطاعن بجريمة الغش. دون تحقيق دفاعه بانتفاء مسئوليته وبيان اختصاصه ومدى إشرافه على الإنتاج أو علمه بالغش. قصور.

---------------

لما كان يبين من محضر جلسة 6 من يناير سنة 1985 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن دفع التهمة بأنه يشغل وظيفة مهندس ثالث إنتاج وقدم حافظة مستندات. لما كان ذلك وكان يتعين لإدانة المتهم بجريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1966 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "وحيث...... إن التهمة تتحصل حسبما جاء بمحضر الضبط متضمناً أقواله وما جاء بوصف النيابة العامة سالف الذكر وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه.... وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط وعلى نحو ما تقدم بيانه وعن عدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 أ ج" وذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعن تحقيقاً له أو رداً عليه، وبغير أن يبين اختصاصه ومدى إشرافه على إنتاج المسلي المغشوش أو علمه بالغش، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أنتج شيئاً من أغذية الإنسان (مسلي) مغشوشاً لكونه غير مطابق للمواصفات المقررة على النحو المبين بتقرير المعامل وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 6/ 1 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل والمادة 2 من القرار 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح كرموز قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والنشر والمصادرة. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه والمصادرة والنشر. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج مسلي مغشوش شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أغفل إيراداً ورداً دفاعه الجوهري أنه ليس المدير المسئول بالشركة المنتجة بل يشغل وظيفة متكررة في قسم الإنتاج بها. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 6 من يناير سنة 1985 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن دفع التهمة بأنه يشغل وظيفة مهندس ثالث إنتاج وقدم حافظة مستندات. لما كان ذلك، وكان يتعين لإدانة المتهم بجريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1966 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على قوله: وحيث..... إن التهمة تتحصل حسبما جاء بمحضر الضبط متضمناً أقواله وما جاء بوصف النيابة العامة سالف الذكر وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه...... وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط وعلى نحو ما تقدم بيانه وعن عدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 أ ج" وذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعن تحقيقاً له أو رداً عليه، وبغير أن يبين اختصاصه ومدى إشرافه على إنتاج المسلي المغشوش أو علمه بالغش، فإنه معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق