الصفحات

الخميس، 30 نوفمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / اَلْفَصْل اَلْأَوَّل اَلْقَانُونَ وَتَطْبِيقَهُ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


اَلْفَصْل اَلْأَوَّل

اَلْقَانُونَ وَتَطْبِيقَهُ (1)

نظرة عامة :

تناول المشروع في هذا الفرع مسألتين : الأولى مصادر القانون والثانية التفريق بين الحق والرخصة . وقد عني فيما يتعلق بالمصادر بجمع أحكام متفرقة انتشرت في التشريع الراهن بين نصوص الدستور ولائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمختلطة وتقنين المرافعات ولم يغفل في ذلك عن ترتيب هذه الأحكام ترتيباً منطقياً وتدارك ما بها من نقص وتهذيب صياغتها تمشياً مع احدث اتجاهات الفقه والقضاء والتشريع . فبدأ في المادة الأولى بيان المصادر الرسمية أو الملزمة وهي التي يتعين على القاضي أن يلجأ إليها لاستخلاص القواعد القانونية متدرجا من التشريع إلى العرف إلى مبادئ العدالة والقانون الطبيعي وبهذا الوضع ابرز مكانة العرف وأهميته كمصدر أساسي يلي التشريع في المرتبة . ولم يقتصر على ذلك بل عين للقاضي ما يستلهم في استخلاص الأحكام من هذه المصادر جميعاً فعرض المصادر التفسيرية أو مصادر الاستئناس وذكر من بينها القضاء والفقه مصريان كان أيهما أم أجنبياً وذكر مبادئ الشريعة الإسلامية وهي مصدر تاريخي لكثير من أحكام القانون ومثال رفيع من مثل الصناعة القانونية من الناحية الفنية الخالصة . وقد عقب المشروع على هذا النص بالمادة 2 الخاصة بواجب القاضي في الفصل في كل ما يعرض عليه من خصومات والا عد ناكلاً عن القضاء . ولم يشر إلى هذا الحكم إلا ضمناً في المادة 654 من تقنين المرافعات والمادتين 121 و122 من تقنين العقوبات مع أن من الطبيعي أن يهيأ له مكانه عقب النص الخاص ببيان المصادر مباشرة . ويلي ذلك نصان عالج فيهما المشروع نفاذ التشريع (م 3) ونسخه صراحة أو ضمناً (م 4) فنقل في تحديد وقت النفاذ أحكام المادة 26 من الدستور مع تعديل طفيف في صياغتها وتدارك النقص الذي عيب على المادة 4 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية لاقتصارها على مواجهة النسخ الصريح فواجه حالة النسخ الضمني . وقد رؤي أن النص على اعتبار نشر القانون قرينة على العلم بإصداره وبدء نفاذه (م 3) يغني عن إيراد القاعدة المأثورة المنصوص عليها في المادة 2 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وهي التي تقرر انه " لا يقبل من أحد اعتذاره بعدم العلم بما تضمنته القوانين أو الأوامر من يوم وجوب العمل بمقتضاها " .

أما التفريق بين الحق والرخصة (م 5) فتمهيد منطقي لوضع القاعدة العامة التي تضمنتها المادة 6 من المشروع في شأن التعسف في استعمال الحق ، وقد اجتهد القضاء المصري في تقرير الجزاءات التي تحول دون هذا التعسف من طريق تطبيق أحكام المسئولية عن الفعل الضار (م 151 ، 212 ، 213 من التقنين المدني المصري) ، رغم أن التشريع المصري لم يتضمن سوى إشارات عابرة إلى فكرة التعسف (مثال ذلك الفقرة 2 من المادة 38 / 60 مدني وهي لا تجيز لمالك الحائط أن يهدمه لمجرد إرادته إذا كان يترتب عليه حصول ضرر للجار المستتر ملكه بحائط ما لم يكن هدمه بناء على باعث قوي) لا تصلح سنداً لاستخلاص قاعدة عامة ، ولذلك حرص المشروع على وضع هذه القاعدة العامة توخياً لتقنين ما استقر عليه القضاء ومسايرة نزعة التشريع الحديث إلى التقريب بين الحق والوظيفة الاجتماعية .

 



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 180 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق