الصفحات

الجمعة، 17 نوفمبر 2023

الطعن 19624 لسنة 89 ق جلسة 3 / 1 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، يوسف قايد نبيل مسعود و حسين النخلاوي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أحمد الوكيل . وأمين السر / سيد رجب .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 30 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 3 من يناير سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19624 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من
...... الطاعن
ضد
النيابة العامة المطعون ضدها

------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ..... (الطاعن) 2- ..... في قضية الجناية رقم 33888 لسنة 2018 قسم أول العامرية
بوصف أنهما في يوم 20 من نوفمبر سنة 2018 بدائرة قسم أول العامرية محافظة الإسكندرية .
حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 20 من مارس سنة 2019 وعملاً بالمواد 1/1 ، ۲ ، 38/1 ، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ١٩٧٧ ، ۱۲۲ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، والمواد 2 ، 95 ، 111 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل ، أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ، ثانياً: بمعاقبة المتهمة الثانية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليها بلا مصاريف ، ثالثاً: بمصادرة المخدر المضبوط وإلزام المحكوم عليه الأول فقط المصروفات الجنائية ، باعتبار أن حيازتهما للمخدر مجردة من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من أبريل سنة 2019 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من مايو سنة 2019 موقع عليها من / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبيّن واقعة الدعوى وأدلتها وشابه الغموض والإبهام ، ولم يدلل على توافر ركن العلم لدية ، ورد برد قاصر غير سائغ على الدفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وعول في إدانته على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره لواقعة الدعوى واستحالة حدوثها وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة ، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، فضلاً عن شيوع الاتهام ، وعدم إجراء معاينة للسيارة محل الضبط ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها علم الطاعن بحقيقة المخدر المضبوط فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المُبدى من الطاعن ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : بعد أن أورد بعض المبادئ القانونية .... وكان الثابت للمحكمة من أقوال شاهد الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم حال مروره من الكمين مستقلاً السيارة رقم ( ق ل ص 4782 ) ماركة هيونداي إلنترا سوداء اللون قيادته وبجواره المتهمة الثانية وحال استيقافه وسؤاله عن الترخيص قرر بعدم حمله ثمة تراخيص ، الأمر الذي أجاز معه القانون على الوجه السالف بيانه لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه حال كونه لا يحمل رخصتي قيادة وتسيير مرتكباً جنحة قيادة مركبة آلية دون ترخيص المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، فيكون الاستيقاف له ما يبرره ، ويكون الدفع على غير سند تلتفت عنه المحكمة ، وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح القانون ؛ ذلك أنه من المقرر أن نصوص قانون المرور واضحة لا لبس فيها في حق رجل الضبط في استيقاف المركبات دون تخصيص للاستعلام عن رخصة قائدها ورخصة تسييرها ، وأوجبت على قائد المركبة أن يقدمها له حين طلبها ، مُطلقة هذا الحق من كل قيد سواء في هذا القانون أو أي قانون آخر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والتي لا يماري فيها الطاعن أن ضابط الواقعة استوقفه للاستعلام منه عن تراخيص المركبة التي كان يقودها ، فإن ما أتاه الضابط كان نفاذاً لحكم القانون وليس مخالفاً ، ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع قانوني ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل إن الرد عليها يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص عدم إجراء النيابة العامة معاينة للسيارة محل الضبط لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهودها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق