الصفحات

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الطعن 9526 لسنة 92 ق جلسة 19 / 6 / 2023

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حلمي النجدي ، أحمد لطفي ، عبد الرحمن صالح و أحمد صبيح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى بدر خالد . وحضور السيد أمين السر / أحمد علي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 1 من ذي الحجة سنة 1444 ه الموافق 19 من يونيو سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9526 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من
السيد / ..... بصفته مدير للشركة .... للخدمات البحرية ..... وشركاه ) . يعلن في ..... - قسم العطارين - محافظة الإسكندرية .
حضر عنه الأستاذ / ..... المحامي .
ضد
السيد / .......يعلنون في ..... - قسم الشرق - بورسعيد .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .

------------

" الوقائع "

في يوم 26/4/2022 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " الصادر بتاريخ 6/12/2021 فى الاستئناف رقم 701 لسنة 62 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 19/12/2022 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة .
وبجلسة 16/1/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الشركة الطاعنة والنيابة العامة كلٌّ على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / حلمي النجدي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 134 لسنة 2021 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1977 وتسليم العين المؤجرة ، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب هذا العقد استأجرت الشركة الطاعنة من المالك السابق الشقة محل التداعي بغرض استعمالها في غير أغراض السكني - فرعاً للشركة - وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 33 ق دستورية بجلسة 5/5/2018 والذي قضي بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني ، ومن ثم فإنهم أنذروا الشركة رسمياً بتاريخ 3/2/2021 بذلك إلا أنها لم تستجب فقد أقاموا الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 701 لسنة 62 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 6/12/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات في الدعوى . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لبطلان إعلانها بصحيفة الدعوى وما تلا ذلك من إعلانات ، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدهم قاموا بإعلانها على غير عنوان الشركة الحقيقي الكائن به مركز إدارتها بالمخالفة لحكم المادة 13/3 من قانون المرافعات بشأن إعلان الشركات التجارية بما يبطل هذه الإعلانات ولا تنعقد بها الخصوم ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 13/3 من قانون المرافعات بأن تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ، وأن المقصود بمركز الشركة الذي يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسي ، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهما شخصياً إلا في هذا المركز ، فإذا لم يجد المُحضر أحد من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ولا يلزم في هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذي حدده القانون ، ووفقاً للمادة 19 من ذات القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته قد تم اختصامه في الدعوى باعتباره الممثل القانوني للشركة الأهلية للخدمات البحرية وقد ألزمه الحكم بإخلاء العين محل النزاع ، وكان البين من الأوراق تخلفه عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فله أن يتمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن بصفته ومنها النظام الأساسي للشركة وسجلها التجاري أن مركز إدارتها يقع بمدينة الإسكندرية بشارع ..... قسم العطارين وكذا ما يتضمنه عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/8/1977 بأن العين المؤجرة كائنة ..... بحي شرق بورسعيد في حين أن المطعون ضدهم قد أعلنوا الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف على العنوان ..... بحي شرق بورسعيد وأن تلك الإعلانات معلنة مع السيد وكيل النيابة لغلق مقر الشركة وقت الإعلان ، بما تكون معه الإعلانات في الدعوى قد تمت على عنوان مخالف لعنوان الشركة الطاعنة ، كما أنه ليس على مركز إدارتها سالف البيان بالمخالفة لنص المادة 13/3 من قانون المرافعات وهو ما حال بين علم الطاعن بصفته بالخصومة وإبداء دفاعه فيها ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند من صحة هذه الإجراءات ، فإنه يكون باطلاً ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٧٠١ لسنة ٦٢ ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " ببطلان الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضدهم - المستأنفين - المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق