الصفحات

الأحد، 26 نوفمبر 2023

الطعن 81 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 81 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
يوسف إبراهيم فتح الله أهلي
مطعون ضده:
ياش راج فيلمز (ا.ع.م)ش.ذ.م.م
ياش راج فيلمز برايفيت ليمتد بصفتها الشريك في الشركة المدعى عليها الاولى -ويمثلها قانونا السيد نيلسون دي سوزا - هندي الجنسية
نيلسون دي سوزا كراسيان -بشخصه وبصفته مدير المدعى عليها الاولى وبصفته الممثل القانوني للمدعى عليها الثانية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2277 استئناف تجاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن اقام علي المطعون ضده الأول الدعوي رقم 439 لسنة 2021 تجاري كلي بطلب الحكم 1-- إلزام الشركة المُدعى عليها بتقديم ما تحت يدها من مُستندات (كافة الميزانيات السنوية المُعتمدة والمُدققة من مكتب تدقيق خارجي، وكافة السجلات المحاسبية الإلكترونية والورقية للشركة، وكشف حساب بنكي لحسابات الشركة، وسجل أعمال الشركة خلال الفترة الماضية مُنذ تأسيسها وحتى تاريخ إقامة الدعوى ، وكشف بكافة الأفلام السينمائية التي نفذتها الشركة وكافة العقود الخاصة بذلك) وذلك عملاً بنصوص قانون الإثبات 2- ندب خبير مُحاسبي مُتخصص في مجال الشركات والأعمال المُحاسبية من إدارة شؤون الخبراء بدبي تكون مهمته بعد الإطلاع على الأوراق والمُستندات وما عسى أن يُقدمه الخصوم من مُستندات والإنتقال إلى مقر المُدعى عليها وذلك للإطلاع على السجلات والدفاتر المُحاسبية وكشوف الحسابات الورقية والإلكترونية وكافة الميزانيات السنوية المُعتمدة من المُدققين الحسابين ومُراجعة حركة حسابات الشركة لدى البنوك من إيداع وصرف للمبالغ والتحويلات والضمانات التي تمت منها خلال الفترة الماضية ومُراجعة النظام الإلكتروني للحسابات (السيستم) وذلك لإجراء المُحاسبة الكاملة والشاملة للمُدعى عليها مُنذ تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ إقامة الدعوى وذلك للوقوف على ما حققته الشركة المُدعى عليها من أرباح خلال تلك الفترة الماضية، وإحتساب حصة المُدعي في تلك الأرباح بنسبة 20%، ولبيان تقدير وإحتساب حصة المُدعي والبالغة 51 % من كافة أصول وموجودات المُدعى عليها وذلك كله وفقاً للسعر السائد في السوق وقت إقامة الدعوى من واقع السجلات والدفاتر المُحاسبية للمُدعى عليها 3- لزام المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعي مبلغ(153,000 درهم) مقدار حصته في رأسمال الشركة بنسبة 51% -4-إلزام المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعي مبلغ(15,000,000,00 درهم) مقدار حصته في الأرباح بنسبة 20% من تاريخ تأسيس الشركة في 23/4/2001 وحتى تاريخ إقامة الدعوى 5- إلزام المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعي التعويض المُناسب عن كافة الأضرار التي لحقت به وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة إحتباس أرباحه ونصيبه موضوع المُطالبة وعدم الإنتفاع بأموال 6-الزام المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعي الفائدة التأخيرية على المبلغ المُطالب به من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام. وذلك تأسيساً على أن الشركة المُدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة يتمثل نشاطها التجاري في استديو لإنتاج أشرطة الكاسيت والإسطوانات السمعية والمرئية(استنساخ التسجيلات وأشرطة التسجيل البصرية)الفيديو، خدمات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والإذاعي وتوزيع الوسائط السمعية وتوزيع الوسائط البصرية وتجارة الأفلام السينمائية وإنتاج الأفلام السينمائية. وانه شريك في الشركة المُدعى عليها ويمتلك حصة قدرها 51% من رأس مال الشركة ويستحق أرباح سنوية بنسبة 20% وفقاً للثابت بالرخصة التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الإقتصادية بأبوظبي وعقد التأسيس الموثق لدى الكاتب العدل في5/4/2017. وانه مُنذ تاريخ تأسيس الشركة حتى تاريخ اقامة الدعوى لم يتلق أي دعوة لحضور إجتماعات الجمعية العمومية ولم يعلم عن ميزانيات الشركة أو سجلاتها المُحاسبية شيئاً ولم يستلم أي أرباح نظير حصته في الشركة حتى تاريخ اليوم. ولما كانت إدارة الشركة تتم بواسطة شخص أخر والذي له كافة الصلاحيات المخولة للإدارة وفقا لما جاء بعقد التأسيس، كما تم الإتفاق على أن يتم توزيع الأرباح بين المدعي والمدعى عليها كل حسب نسبة مساهمته في رأس مال الشركة، ورغم مشاركة المدعي في ملكية الشركة المدعى عليها وفقاً لحصته في رأس المال وبالرغم من وضوح البنود والالتزامات المترتبة في ذمة المدعى عليها فقد تعمدت الشركة الإخلال بها جميعاً وقام مديرها بالتصرف منفرداً في أموال الشركة وأعمالها دون مراجعة المُدعي بدون وجه حق وقرر الإستحواذ على الشركة المدعى عليها والإنفراد بالإدارة والأعمال والأرباح دون أدنى مشاركة للمُدعي بل وإمتنع عن سداد ثمة أرباح للمُدعي المستحقة له عن أعمال الشركة المدعى عليها كما إمتنعت المدعى عليها عن مسك الدفاتر التجارية المقررة قانوناً، وإمتنعت عن إعداد الميزانيات السنوية للشركة، وأنكرت أية أرباح للمُدعي، كما إمتنعت عن إطلاعه على حسابات الشركة وأعمال الإدارة المالية والحسابية ناكرة على المدعي أية صفة له في الشركة المدعى عليها بالمخالفة للمواد 27، 28، 29 ، 30 من قانون الشركات الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 والتي يستفاد منها مجتمعة على وجوب مسك السجلات المحاسبية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وتمكين الشركاء والمساهمين من الإطلاع عليها للوقوف على موافقتها لأحكام القانون من عدمه، كما توجب تلك المواد على إعداد الميزانيات السنوية للشركة لبيان الحسابات المالية للشركة وبيان الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، الأمر الذي حدا بالمُدعي لإقامة هذه الدعوى الماثلة بالطلبات المبينة سلفاً. قدم الحاضر عن المدعي مذكرة تضمنت طلب ادخال خصوم جدد في الدعوى وهم 1-اش راج فيلمز برايفيت ليمتد بصفتها الشريك في الشركة المُدعى عليها الأولى 2- نيلسون دي سوزا سوزا كراسيان بشخصه وبصفته مدير المُدعى عليها الأولى وبصفته المُمثل القانوني للمُدعى عليها الثانية، والتمس في ختامها وقبل الفصل في الموضوع 1- إلزام الشركة المُدعى عليهما الأولى والثالث بتقديم ما تحت يدها من مُستندات ( كافة الميزانيات السنوية المُعتمدة والمُدققة من مكتب تدقيق خارجي، وكافة السجلات المحاسبية الإلكترونية والورقية للشركة وكشف حساب بنكي لحسابات الشركة، وسجل أعمال الشركة خلال الفترة الماضية مُنذ تأسيسها وحتى تاريخ إقامة الدعوى، وكشف بكافة الأعمال والأفلام السينمائية التي نفذتها الشركة وكافة العقود الخاصة بذلك وكافة الإيرادات المُتحصلة من إنتاج تلك الأفلام والأعمال السينمائية والمرئية والصوتية ) وذلك عملاً بنص المادة 18 من قانون الإثبات 2- ندب خبير مُحاسبي مُتخصص ، وفي الموضوع 1- الزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بان يؤدوا للمدعي مبلغ 153,000 درهم مقدار حصته في رأسمال الشركة 51 % - 2- الزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بان يؤدوا للمدعي مبلغ 15,000,000,00 درهم مقدار حصته في الأرباح السنوية بنسبة 20% من تاريخ تأسيس الشركة في 23/4/2001 وحتى تاريخ إقامة الدعوى 3- الزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بان يؤدوا للمدعي التعويض المُناسب عن كافة الأضرار التي لحقت به وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة إحتباس أرباحه ونصيبه موضوع المُطالبة وعدم الإنتفاع بأمواله 4-الزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بأن يؤدوا للمدعي الفائدة التأخيرية بواقع 12 % على المبلغ المُطالب به من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام. طعن المدعي بالتزوير علي المستندات المقدمة من المدعي عليها وقرر القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى بندب خبير الخطوط من مختبر الأدلة الجنائية -((الادارة العامة للأدلة الجنائية-القيادة العامة لشرطة دبي))- ليباشر المامورية على ضوء الحكم التمهيدي الذي تشير اليه المحكمة منعاً للتكرار . وبتاريخ 2/3/2022 قرر مكتب إدارة الدعوى إحالة الدعوى للمحكمة لحين ورود التقرير . وحيث انه أمام المحكمة ورد تقرير الخبرة عبر الأنظمة الالكترونية للمحكمة والذي انتهت به الخبرة الى النتائج التالية :- أن المدعي حرر التواقيع الثابته بالخطابات المؤرخة 16/11/2016 و 16/8/2018 و 28/4/2019 المنسوبة اليه . و انه لم يحرر التوقيع الثابت بالخطاب المؤرخ 16/5/2021 ، إلا أنه في حالة توافر عدة نماذج " أصول" لتوقيعه ، مماثلة في الشكل العام والتوقيع موضع الفحص، قد يمكن الاتيان بدرجة أعلى من هذا الراي الفني أو الخلوص الى راي فني اخر. حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوي. استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2277 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 15/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 12/1/2023 بطلب نقضة وقدم المطعون ضدهم مذكرة شارحة بالرد التمسوا في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوي رغم ان الطاعن قدم امام المحكمة الاستئنافية ما يثبت انه شريك في الشركة المطعون ضدها الأولي واودع حصته في رأس مالها لدي بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود وفقاً للشهادة الصادرة من البنك والتي تفيد امتلاك الطاعن لحصة قدرها 25% من قيمة رأس مال الشركة كما قدم صورة من تعديل بيانات التسجيل للشركة وذلك بتنازل الشريك نادر محمد شريف محمد عن حصته البالغة 26% من رأس مال الشركة الي الطاعن الذي اصبح يمتلك 51% من رأس مال الشركة وهو ما ثبت من عقد تأسيسها الموثق لدي كاتب العدل علاوه علي ان استناد الحكم المطعون فيه علي تقرير المختبر الجنائي المودع بالأوراق الذي تم اعداده دون تدقيق وتمحيص لتوقيعات الطاعن حيث لم يتأكد الخبير القائم علي عملية المضاهاة من توقيعات المدعي بما يؤكد بطلان النتيجة والرأي الذي انتهي اليه في تقريره وهو ما يؤكد ان العلاقة بين طرفي التداعي هي علاقة شراكة وليست كفالة وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الي كل ما تقدم فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه منها أو اطراح ما عداه. ومن المقرر ايضاً أن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعيا أصلاً في الدعوى أو مدعى عليه فيها، وأن المدعى عليه إذا لجأ إلى طريق الطعن بالتزوير المبدى منه على التوقيع المنسوب إليه فإنه يقع عليه عبء إثبات هذا التزوير. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدعوي علي ما أورده بمدوناته (لما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة المودع في ملف الدعوى الماثلة ان المدعي وقع على الاقرارات المؤرخة 28-4-2019 و 16-8-2018 و 16-11-2016 والتي تفيد تقاضيه مبلغ الكفالة عن الشركة المدعى عليها الأولى والموقعه من الخصم المدخل الأول والممهورة بختم المدعى عليه الأول مما يثبت معه للمحكمة ان المدعي ليس شريك في الشركة المدعى عليها الأولى انما كفيل لها خاصة انه لم يقدم أي مستندات تخالف ما جاء في الإقرار كسداد حصته من راس المال الشركة ولا يقدح في ذلك قول المدعي بعدم معرفته اللغة الإنجليزية كون ان المدعي وقع على هذه المحررات في عدد ثلاث مناسبات باراته المنفردة مما تكون معه الدعوى بجملها قائمة على غير ذي سند من الواقع والقانون وجديرة بالرفض وعلى النحو الوارد في المنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (لما كان المُستأنف قد قيد دعواه المبتدأة على سند من القول بأنه شريك في المُستأنف ضدَّها الأولى ويمتلك حصة وقدرها 51? من رأس المال ويستحق أرباحاً سنوية بنسبة 20? وطالب المُستأنف على هذا الأساس من جملة أمور أخرى بإجراء المحاسبة بين المُستأنف والمُستأنف ضدَّها الأولى منذ تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ إقامة الدعوى لاسترداد ما زعم بأنه حصته في رأس مال المُستأنف ضدَّها الأولى وحصته في الأرباح التي زعم استحقاقه لها مع التعويض. .. وإذ كان ذلك، وكان القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى قد قرر بجلسة 17/2/2022 بندب خبير الخطوط من مختبر الأدلة الجنائية للاطلاع على أصول الإقرارات المنسوبة للمستأنف للتحقق فيما إذا كانت موقعة منه. وبتاريخ 26/7/2022، ورد تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت من جديد عدم صحة ادعاء المُستأنف بالتزوير على الإقرارات المنسوبة له (المستند رقم (1) الآنف البيان)- حيث توصل تقرير الأدلة الجنائية من خلال الفحص الفني واستكتاب المُستأنف والمضاهاة التي جرت على المستندات موضوع الفحص (الإقرارات المنسوبة للمُستأنف) إلى أن التواقيع الموجودة على الخطابات المؤرخة بتاريخ 16/11/2016، وتاريخ 16/8/2018، وتاريخ 28/4/2019 صادرة عن المُستأنف وهو الذي حررها ... وحيث ثبت للمحكمة بالدليل القاطع بأن المُستأنف ليس شريكاً في المُستأنف ضدَّها الأولى وإنما مجرد كفيل لرخصة المُستأنف ضدَّها الأولى التجارية وإنما كفيل رخصة ولم يثبت المُستأنف عكس ذلك كإثبات مساهمته في العمل أو رأس المال وهو ما ينكره المُستأنف ضدَّهم. وكذلك استناداً إلى إقراراته بتقاضي مبالغ لقاء كفالته للرخصة ، وتمثلت هذه الإثباتات بما يلي: 1-تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت صحة توقيع المُستأنف على إقرارات بتقاضيه مبلغ الكفالة عن رخصة المُستأنف ضدَّها الأولى -[[ أي استناداً على تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت صحة توقيع المُستأنف على الإقرارات الآنفة الذكر والتي تفيد تقاضيه مبلغ الكفالة عن رخصة المُستأنف ضدَّها الأولى. وأن المُستأنف لم يقدم أي مستند يخالف ما جاء في إقراره مثل سداد حصته في رأس مال الشركة المُستأنف ضدَّها الأولى ]] . 2-كشف الحساب البنكي الخاص بالشركة المُستأنف ضدَّها الأولى الذي يثبت بأن المُستأنف ضدَّها الأولى قد سددت للمُستأنف المبالغ التي أقر بها المُستأنف لقاء كفالة المُستأنف للرخصة التجارية وفقاً لما هو مذكور في الكشف والتي لم يطعن عليها المُستأنف بأي مطعن(( المستند رقم 2 من حافظة المستندات المرفقة بمذكرة المُستأنف ضدَّها الأولى بجلسة 3/1/2022 والذي تم تقديمه تحت المستند رقم 1 من حافظة المستندات المرفقة )). 3- عدم تقديم المُستأنف لأي دليل يخالف ما جاء في إقراره بأنه كفيل لرخصة المستأنف ضدَّها، ومن ثم يتضح أن المُستأنف يتقاضى مبلغاً مقطوعاً لقاء كفالته لرخصة المدعى عليها التجارية، وبأنه على علم وموافقة على ذلك، ولا يوجد لدية مشاركة في الشركة لا بالمال ولا بالعمل، بالتالي لا يحق له المطالبة بأية حصة من أرباح المُستأنف ضدَّها الأولى- لأنه ليس شريكاً فيها وليس بذي صفة للمطالبة بذلك . ولا يقدح في ذلك قول المُستأنف بعدم معرفته للغة الإنكليزية كون أن المُستأنف وقع على هذه المحررات في عدد ثلاث مناسبات بإرادته المنفردة،،، كما أن المُستأنف ضدهم قدموا دليلاً إضافياً وهو كشف الحساب البنكي الخاص بالشركة المُستأنف ضدَّها الأولى بأن المُستأنف ضدَّها الأولى قد سددت للمُستأنف المبالغ لقاء كفالة المُستأنف للرخصة التجارية وفقاً لما هو مذكور في الكشف، ولم يطعن المُستأنف على هذه الكشوف بأي مطعن. - حيث إن كشف حساب بنك المُستأنف ضدَّها الأولى يثبت تسديدها لتلك المبالغ المُقر بها من المُستأنف في حسابه البنكي والذي لم يطعن عليها بأي مطعن (( المستند رقم 2 من حافظة المستندات المرفقة بمذكرة المُستأنف ضدَّها الأولى بجلسة 3/1/2022 والمستند رقم 1 من حافظة المستندات المرفقة )). كما أن الثابت للمحكمة أن المُستأنف ضدَّه الثاني هو شريك في المُستأنف ضدَّها الأولى على النحو الذي ورد في صحيفة الدعوى نفسها (بعد تصحيح شكل الخصومة)، فإنه لا علاقة أو صلة للمستأنف ضدَّه الثاني على الإطلاق بمطالبات المُستأنف الآنفة الذكر . لا سيما وأن المُستأنف ضدَّه الثاني قد دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأن المُستأنف هو مجرد كفيل لرخصة المُستأنف ضدَّها الأولى التجارية وليس شريكاً فيها على النحو الذي تم بيانه أعلاه، كما التمس المُستأنف ضدَّه الثاني والقضاء بعدم قبول الدعوى في مواجهته وإخراجه من الدعوى بدون مصاريف وذلك درءاً للضرر الذي يلحق به من جراء اختصامه في هذه الدعوى دون وجه حق. وحيث طالب المُستأنف بإلزام المُستأنف ضدَّه الثالث بأن يؤدي مع بقية المدعى عليهم حصته المزعومة برأس المال، حصته المزعومة بالأرباح والتعويض المزعوم الذي طالب به. وحيث أنه الثابت أن المُستأنف ضدَّه الثالث هو مدير في المدعى عليه الأول على النحو الذي ورد في صحيفة الدعوى نفسها (بعد تصحيح شكل الخصومة)، فإنه لا علاقة أو صلة للمدعى عليه الثالث على الإطلاق بمطالبات المُستأنف الآنفة الذكر. كما التمس المُستأنف ضدَّه الثالث القضاء بعدم قبول الدعوى في مواجهته وإخراجه من الدعوى بدون مصاريف وذلك درءاً للضرر الذي يلحق به من جراء اختصامه في هذه الدعوى دون وجه حق . كما إنه وإثباتاً بأن المُستأنف هو مجرد كفيل لرخصة المُستأنف ضدَّها الأولى التجارية وليس شريكاً فيها، قدمت المُستأنف ضدَّها الأولى لمقام محكمة أول درجة بجلسة 3/1/2022 المستندات التالية التي تفيد بأن المُستأنف يتقاضى مبلغاً مقطوعاً من المُستأنف ضدَّها الأولى لقاء كفالته للرخصة التجارية كما يلي: ــ خطاب صادر عن المُستأنف ضدَّها الأولى للمدعي بتاريخ 16/5/2021 بعنوان "رسوم كفالة لسنة 2020-21" يفيد سداد المُستأنف ضدَّها الأولى لمبلغ وقدره (35,000 درهم) لقاء كفالة المُستأنف للرخصة التجارية للسنة المالية2020-2021 وموقع من المُستأنف بما يفيد الاستلام والموافقة عليه والإقرار بما ورد فيه . و خطاب صادر عن المُستأنف ضدَّها الأولى للمدَّعي بتاريخ 28/4/2019 بعنوان "رسوم كفالة لسنة 2019-20" يفيد سداد المُستأنف ضدَّها الأولى لمبلغ وقدره 35,000 درهم للسنة المالية 2019-2020 موقع من المُستأنف بما يفيد الاستلام والموافقة عليه والإقرار بما ورد فيه . وكذلك خطاب صادر عن المُستأنف ضدَّها الأولى للمدعي بتاريخ 16/8/2018 بعنوان "قرض مسبق نظير رسوم الكفالة لسنة 2018-19" وافقت المُستأنف ضدَّها الأولى بموجبه على طلب المُستأنف الحصول على قرض بقيمة 15,000 درهم مقابل رسوم كفالة المُستأنف للرخصة التجارية لسنة 2019-20 موقع من المُستأنف بما يفيد الاستلام والموافقة عليه والإقرار بما ورد فيه. وخطاب صادر عن المُستأنف ضدَّها الأولى للمدعي بتاريخ 16/11/2016 بعنوان "قرض مسبق نظير رسوم الكفالة لسنة 2017-18" وافقت المُستأنف ضدَّها الأولى بموجبه على طلب المُستأنف الحصول على قرض بقيمة 15,000 درهم مقابل رسوم كفالة المُستأنف للرخصة التجارية لسنة 2017-18 موقع من المُستأنف بما يفيد الاستلام والموافقة عليه .(( المستند رقم 1 من حافظة المستندات المرفقة بمذكرة المُستأنف ضدَّها الأولى بجلسة 3/1/2022 والذي نعيد تقديمه تحت المستند رقم 1 من حافظة المستندات المرفقة )). كما قدمت المُستأنف ضدَّها الأولى كشف حساب بنكي الخاص بالشركة الذي يثبت بأن المُستأنف ضدَّها الأولى قد سددت للمُستأنف المبالغ المذكورة أعلاه لقاء كفالة المُستأنف للرخصة التجارية وفقاً لما هو مذكور في الكشف، ولم يطعن المُستأنف على هذه الكشوف بأي مطعن . (( المستند رقم 2 من حافظة المستندات المرفقة بمذكرة المُستأنف ضدَّها الأولى بجلسة 3/1/2022 والتي نعيد تقديمه تحت المستند رقم 1 من حافظة المستندات المرفقة لتسهيل إطلاع مقام المحكمة عليه )). الأمر الذى تكون معه الدعوى المستأنف حكمها- بمجملها قائمة على غير ذي سند من الواقع والقانون وجديرة بالرفض وذلك على النحو الوارد في المنطوق . ومن ثم ولكل ما تقدم ، تغدو أسباب هذا الاستئناف جميعها قائمة على غير سند صحيح في الواقع أو القانون ولا تنال من الحكم المستأنف ويكون معه الحكم المستأنف فيما قضى به -قد أقام قضاؤه على أسباب سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق وسندها القانوني السليم ومن ثم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما تقدم من أسباب . مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك لما تقدم من أسباب . وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الذى سيرد بمنطوق الحكم) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن بما يكون ما ورد بأسباب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق