الصفحات

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

الطعن 8 لسنة 20 ق جلسة 5 / 12 / 1998 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 4 ص 1138

جلسة 5 ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (4)
القضية رقم 8 لسنة 20 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "ولاية - جهة طعن".
عدم امتداد ولاية المحكمة الدستورية العليا إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة - فلا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام.

---------------
النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى به قضاؤها - لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون، أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقها بالتالي بالتنفيذ.


الإجراءات

بتاريخ 16 إبريل سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف كفر الشيخ في القضية رقم 4409 لسنة 1997، وفي الموضوع بالاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ في الاستئنافات أرقام 183 لسنة 21 قضائية، 427 لسنة 22 قضائية، 219 لسنة 28 قضائية، والتماس إعادة النظر رقم 22 لسنة 28 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف كفر الشيخ المشار إليه. وعرض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 4409 لسنة 1997، جنح مستأنف كفر الشيخ، على السيد المستشار رئيس المحكمة فأصدر في 5/ 5/ 1998 قراره برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1327 لسنة 1975 مدني أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث طالباً الحكم بإخلائه من الشقة المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1973 وقضى فيها لصالحه 23/ 2/ 1976 بإخلاء المدعى عليه من العين موضوع النزاع وتسليمها له. فاستأنف المدعى عليه الحكم الصادر في هذه الدعوى بالاستئنافين رقمي 183 لسنة 21 قضائية، 219 لسنة 28 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - التي قضت فيهما بسقوط الحق في الاستئناف، كما أقام أمام ذات المحكمة التماس إعادة النظر رقم 22 لسنة 28 قضائية قُضي فيه بعدم قبول الالتماس. وأقام المدعي الاستئناف رقم 427 لسنة 22 قضائية أمام المحكمة المذكورة قضى فيه برفضه. وكان المدعى عليه قد طعن بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1973 وأقام ضد المدعي الجنحة رقم 3705 لسنة 1996 أمام محكمة جنح كفر الشيخ بطريق الادعاء المباشر متهماً إياه بتزوير عقد الإيجار سالف الذكر، فقضت محكمة الجنح بحبسه ثلاثة أشهر وبإلزامه بتعويض مؤقت، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4409 لسنة 1997 جنح مستأنف كفر الشيخ فقضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاً بين الحكم الجنائي الصادر ضده والأحكام المدنية سالفة البيان، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذها معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى به قضاؤها جهة طعن في هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون، أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام النهائية المدعي بوقوع التناقض بينها، قد صدرت من جهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، الأمر الذي ينتفي به مناط قبول الدعوى الماثلة، فإن الحكم بعدم قبولها يكون متعيناً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق