الصفحات

الاثنين، 20 نوفمبر 2023

الطعن 7 لسنة 20 ق جلسة 6/ 5/ 2000 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 18 ص 1210

جلسة 6 مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (18)
القضية رقم 7 لسنة 20 قضائية "تنازع"

1 – دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول هذه الدعوى هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
2 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "الحكم الأولي بالتنفيذ".
المفاضلة بين الحكمين المتناقضين لتحديد أولاهما بالتنفيذ تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
3 - مجلس الدولة "محاكم تأديبية".
المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في مسائل تأديب العاملين في القطاع العام ومنها الطعن في الجزاء التأديبي إلغاء وتعويضاً - اختصاص المحكمة التأديبية بالطعن في القرار الصادر بإلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة عمله من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه.

-----------------
1 - مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
2 - جرى قضاء المحكمة على أن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ؛ إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
3 - الدستور إذ عهد - في المادة 172 - إلى مجلس الدولة - كهيئة قضائية مستقلة بالفصل في المنازعات، والدعاوى التأديبية، فقد دل بذلك على أن ولايته في شأنها هي ولاية عامة، وأنه أضحى قاضي القانون العام بالنسبة إليها، ووفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فقد أصبحت المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في مسائل تأديب العاملين بالقطاع العام، ومن ثم فإن ولايتها هذه كما تشمل الدعوى التأديبية المبتدأة التي تختص فيها المحكمة بتوقيع الجزاء التأديبي، فهي تشمل أيضاً الطعن في أي جزاء تأديبي على النحو الذي فصلته نصوص قانون مجلس الدولة؛ وفضلاً عن ذلك فإن اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل في هذه الطعون الأخيرة لا يقتصر على طلب إلغاء الجزاء المطعون فيه بل يشمل كذلك طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه وغير ذلك من الطلبات المرتبطة بالطعن ومن بينها طلب إلغاء القرار الصادر بإلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة عمله من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه، ذلك أن هذا القرار وإن لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط ارتباط الأصل بالفرع إذ يستند كلا الطلبين إلى أساس واحد هو مدى مشروعية القرار المطعون فيه.


الإجراءات

بتاريخ 15 من إبريل سنة 1998، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئناف رقم 1583 لسنة 51 قضائية، وفي الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعن رقم 366 لسنة 33 قضائية، دون الحكم الأول.
وقدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى.
وبتاريخ 3/ 6/ 1998 قرر السيد المستشار رئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي إبان عمله في فرع بنك مصر بالدخيلة بالإسكندرية اتُهِمَ وآخرون في واقعتي تزوير واختلاس مبلغ عشرة آلاف جنيه من ذلك البنك، وانتهى التحقيق الجنائي إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل والاكتفاء بمجازاة المدعي إدارياً لما نسب إليه، فأصدر البنك قراراً بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وتحميله نصف المبلغ المختلس وقدره خمسة آلاف جنيه، فأقام المدعي طعناً على هذا القرار قيد برقم 366 لسنة 33 قضائية أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية، فقضت المحكمة بجلستها المعقودة في 15/ 2/ 1997 بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بالنسبة لقرار الجزاء وبطلان تحميل الطاعن بالمبلغ المشار إليه، ومن جهة أخرى كان البنك المدعى عليه قد أقام الدعوى رقم 8029 لسنة 1992 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإلزام المدعي وآخر بأن يؤديان إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما أصابه من ضرر في واقعتي التزوير والاختلاس المشار إليهما، وإذ قضت المحكمة برفض الدعوى فقد طعن البنك على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1583 لسنة 51 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية فقضت بجلسة 29/ 5/ 1996بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليهما بأن يؤديا متضامنين للبنك المستأنف مبلغ عشرة آلاف جنيه وفوائده القانونية، وإذ ارتأى المدعي أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من المحكمة التأديبية والآخر من جهة القضاء العادي، قد تناقضا فيما بينهما، وتعذر تنفيذهما معاً، فقد أقام هذه الدعوى بغية فض التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة استئناف الإسكندرية قضت في الاستئناف رقم 1583 لسنة 51 قضائية بإلزام المدعي وآخر بأن يؤديا للبنك المستأنف مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً للبنك المذكور عما أصابه من ضرر نتيجة ما ثبت في حق المذكورين من خطأ في واقعتي التزوير والاختلاس محل النزاع، بينما قضى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعن رقم 366 لسنة 33 قضائية ببطلان تحميل المدعي بما يخصه من هذا المبلغ، فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقاً، وتناقضا، وغدا إنفاذ قضائهما معاً متعذراً، وبالتالي فإن مناط التناقض يكون متحققاً.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ؛ إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحيث إن الدستور إذ عهد - في المادة 172 - إلى مجلس الدولة - كهيئة قضائية مستقلة بالفصل في المنازعات، والدعاوى التأديبية، فقد دل بذلك على أن ولايته في شأنها هي ولاية عامة، وأنه أضحى قاضي القانون العام بالنسبة إليها، ووفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فقد أصبحت المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في مسائل تأديب العاملين بالقطاع العام، ومن ثم فإن ولايتها هذه كما تشمل الدعوى التأديبية المبتدأة التي تختص فيها المحكمة بتوقيع الجزاء التأديبي، فهي تشمل أيضاً الطعن في أي جزاء تأديبي على النحو الذي فصلته نصوص قانون مجلس الدولة؛ وفضلاً عن ذلك فإن اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل في هذه الطعون الأخيرة لا يقتصر على طلب إلغاء الجزاء المطعون فيه بل يشمل كذلك طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه وغير ذلك من الطلبات المرتبطة بالطعن ومن بينها طلب إلغاء القرار الصادر بإلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة عمله من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه، ذلك أن هذا القرار وإن لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط ارتباط الأصل بالفرع إذ يستند كلا الطلبين إلى أساس واحد هو مدى مشروعية القرار المطعون فيه.
وحيث إنه متى كان ذلك وكان الحكم الصادر من جهة القضاء العادي قد قضى بإلزام المدعي بتعويض البنك المدعى عليهم عما أصابه من ضرر نتيجة المخالفة التأديبية المنسوبة للأول، فإنه يكون قد سلب اختصاصاً محجوزاً للمحاكم التأديبية ومن ثم يكون الحكم الصادر من الجهة الأخيرة هو الأحق بالاعتداد به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائي الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعن رقم 366 لسنة 33 قضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق