الصفحات

الأحد، 19 نوفمبر 2023

الطعن 5 لسنة 19 ق جلسة 3 / 4 / 1999 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 12 ص 1174

جلسة 3 إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (12)
القضية رقم 5 لسنة 19 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "جهة واحدة".
عدم قبول هذه الدعوى إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائياً - قبل إقامتها - في النزاع المطروح عليها وغدا قائماً أمام جهة قضاء واحدة.

---------------
لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع، إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائياً - قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا - في الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها إذ ليس ثمة محل بعدئذ لتعيين جهة الاختصاص بعد أن لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين، بل قائماً أمام جهة قضاء واحدة.


الإجراءات

بتاريخ 15 يونيه سنة 1997، أودعت الجمعية المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بينها والشركة المدعى عليها حول المستخلص رقم (8) والذي تقدر قيمته بمبلغ 1368372.104 جنيهاً والمرفوعة عنه الدعوى رقم 6070 لسنة 94 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية وطلب التحكيم المقيد برقم 42 لسنة 1995 بجدول هيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 13/ 5/ 1989 تعاقدت الجمعية المدعية مع الشركة المدعى عليها على قيام الأخيرة بتنفيذ مشروع القرية السياحية للجمعية على أرضها الواقعة بالكيلو 75.875 - 76 طريق إسكندرية - مطروح، وإزاء نشوء خلافات بينهما حول تنفيذ العقد المذكور فقد أقامت الشركة الدعوى رقم 6070 لسنة 1964 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الجمعية بأن تدفع لها مبلغ 1368372.64 جنيهاً وفوائده القانونية ومن جهة أخرى أقامت الجمعية ضد الشركة دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة محل النزاع وإلزامها برد مبلغ 240209 جنيهات ومبلغ مليوني جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة تأخير الشركة في تنفيذ المشروع وبتاريخ 28/ 1/ 1995 أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً في الدعويين بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتنفيذ المهمة المبينة بمنطوق ذلك الحكم.
وبتاريخ 12/ 12/ 1995 تقدمت الشركة المدعى عليها لهيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وبطلب تحكيم قيد برقم 42 لسنة 1995 للحكم لها بإلزام الجمعية بأن تؤدي للشركة مبلغ 1368372.164 جنيهاً قيمة المستحقات المتأخرة للشركة، وبجلسة 30/ 3/ 1997 قضت هيئة التحكيم بعدم قبول الدفع المبدى بسقوط حق المحتكم في اللجوء إلى التحكيم وبإلزام الجمعية المحتكم ضدها بأن تؤدي للشركة المحتكمة المبالغ المبينة بمنطوق الحكم وأحقية الشركة المحتكمة في ضم مدة قدرها تسعة وخمسون شهراً وتسعة أعشار الشهر كمدة توقف إلى مدة المشروع وإلزام الجمعية المحتكم ضدها بأن تؤدي للشركة المحتكمة علاوة تضخم للأعمال المتبقية تعادل واحداً في المائة على كل شهر توقف من المدة المحسوبة سلفاً. فطعنت الجمعية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 114 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذه وفي الموضوع ببطلانه.
وإذ تراءى للجمعية المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص في شأن موضوع واحد بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية من ناحية وهيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي من ناحية أخرى فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظرها هذا النزاع.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون ذاته، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". وتفريعاً على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع، إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائياً - قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا - في الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها إذ ليس ثمة محل بعدئذ لتعيين جهة الاختصاص بعد أن لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين، بل قائماً أمام جهة قضاء واحدة.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت هيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي قد فصلت في النزاع المطروح عليها في طلب التحكيم رقم 42 لسنة 1995 بحكم منه للخصومة، وذلك قبل رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مستنفدة بذلك ولايتها في نظره، فإن قالة التنازع لا يكون لها من محل، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق