الصفحات

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

الطعن 4512 لسنة 59 ق جلسة 16 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 41 ص 254

جلسة 16 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

----------------

(41)
الطعن رقم 4512 لسنة 59 القضائية

(1) تهريب ضريبي. ضريبة استهلاك. تبغ. قانون "تفسيره".
عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة. اعتباره في حكم التهرب من الضريبة. المادة 54/ 11 من القانون 133 لسنة 1981.
التزام كل مشتر أو مستورد للدخان الخام بتقديم إقرار خلال شهر من سداد الضريبة بكيفية التصرف فيه. المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون 133 لسنة 1981.
(2) تهريب ضريبي. ضريبة استهلاك. تبغ. جريمة "أركانها".
مناط التأثيم في جريمة عدم تقديم إقرار بضريبة الاستهلاك وفق حكم المادة 54/ 11 من القانون 133 لسنة 1981؟
خضوع الدخان الخام لضريبة الاستهلاك. رهن بثبوت تصنيعه.
(3) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". ضريبة استهلاك. تبغ. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة عدم تقديم إقرار بضريبة الاستهلاك المستحقة عن دخان مستورد.
(4) نقض "أسباب الطعن. تصدرها".
- القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

---------------
1 - إن الشارع نص في الفقرة الحادية عشرة من المادة 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك على أن "يعتبر في حكم التهرب من الضريبة ويعاقب عليها بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة 53..... عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة "وألزمت المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون كل مشتر أو مستورد للدخان الخام - وهي السلعة محل الاتهام في الدعوى - سدد عنه ضريبة الاستهلاك بواقع 4.400 مليمجـ عن كل كيلو جرام أن يقدم للمصلحة خلال شهر من تاريخ سداد الضريبة إقراراً بكيفية التصرف في كميات الدخان وللمصلحة التأكد من صحة ما ورد بإقراره، وأورد في الفقرة (هـ) من البند العاشر من الجدول المرفق بالقانون أن الضريبة المستحقة عن كل كيلو جرام من الدخان المصنع هي مبلغ 8.164 مليمجـ تخصم منها مبلغ 4.400 مليمجـ الذي سبق سداده كضريبة جمركية عن الدخان الخام.
2 - إن مناط التأثيم في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الحادية عشرة من المادة 54 من القانون آنف الذكر هو أن تخضع السلعة لضريبة مستحقة لم يقربها الملتزم بها ولم يوردها في المواعيد المحددة وكان شرط خضوع السلعة محل الاتهام في الدعوى لضريبة الاستهلاك - الدخان الخام - على ما أفصح عنه الجدول المرفق بالقانون - على السياق المتقدم - رهناً بثبوت تصنيعها، إذ يستحق عليها عندئذ الفرق بين ما حُصل من ضريبة على الدخان الخام بمعرفة الجمارك عند استيراده وما يجب أداؤه عليها بعد تصنيعه.
3 - إذ كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر إيراد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له، سواء من ناحية الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل، بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة تجعله لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان واقعة الدعوى إلى مدونات الحكم المستأنف، قد اقتصر في التدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "...... وكان الثابت من مطالعة مذكرة مصلحة الضرائب وتحقيقات النيابة وجود عجز في كميات الدخان الخام ناشئ عن التصرف دون سداد فروق ضريبة الاستهلاك بما يقدر 2055.520 مليمجـ بين ما استحق عليها ابتداء لمصلحة الجمارك عند دخولها البلاد وبين المتصرف فيه وإنه في عدم توريد هذه الفروق بين الضريبة وتقديم الإقرار السلعي يجعله تهرب من الضرائب وأنه بهذا المقتضى تكون التهمة قد ثبتت وتوافرت في حق المتهم ذلك أنه يعد ممن يستحق عنهم ضريبة وأن هذه السلعة من بين السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك طبقاً لنص المادتين 2، 3 من ذات القانون ومن اعترافه الثابت من مذكرة مصلحة الضرائب من أنه قام بالتصرف فيها بالبيع ولم يقيدها بدفاتره. كما لم يقدم الإقرار السلعي عنها وتوريد قيمة فروق الضرائب إلى المصلحة فلا يقدح في ذلك عدم وجود آلات أو أدوات مما تستخدم في التصنيع". دون أن يستظهر أن كمية الدخان الخام قد قام الطاعن بتصنيعها بالفعل وهو مناط المسئولية الجنائية في صورة الدعوى، واتخذ من مجرد العجز في السلعة تلك دليلاً على تحقق المسئولية الجنائية، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه.
4 - إن القصور له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وهو ملتزم بالضريبة على الاستهلاك تخلف عن تقديم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 53، 54/ 1 من القانون رقم 133 لسنة 1981 والبند 11/ هـ من الجدول المرفق المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 من اللائحة التنفيذية ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات. استأنفت النيابة العامة ووزير المالية بصفته ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأداء مبلغ 2055.520 مليمجـ نظير الضريبة المستحقة ومبلغ مساو كبدل مصادرة وبتعويض 6166.560 مليمجـ بما يعادل ثلاثة أمثال هذه الضريبة.
فطعن كل من الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه وإدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التخلف عن تقديم الإقرار عن الضريبة على الاستهلاك وتوريدها في المواعيد المحددة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه افترض أن العجز في كمية الدخان الذي أسفر عنه التفتيش تم التصرف فيه مصنعاً وهو افتراض خاطئ خلت الأوراق من دليل على صحته. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الشارع إذ نص في الفقرة الحادية عشرة من المادة 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك على أن "يعتبر في حكم التهريب من الضريبة ويعاقب عليها بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة 53..... عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة" وألزمت المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون كل مشتر أو مستورد للدخان الخام - وهي السلعة محل الاتهام في الدعوى - سدد عنه ضريبة الاستهلاك بواقع 4.400 مليمجـ عن كل كيلو جرام أن يقدم للمصلحة خلال شهر من تاريخ سداد الضريبة إقراراً بكيفية التصرف في كميات الدخان وللمصلحة التأكد من صحة ما ورد بإقراره، وأورد في الفقرة (هـ) من البند العاشر من الجدول المرفق بالقانون أن الضريبة المستحقة على كل كيلو جرام من الدخان المصنع هي مبلغ 8.164 مليمجـ تخصم منها مبلغ 4.400 مليمجـ الذي سبق سداده كضريبة جمركية عن الدخان الخام. وإذ كان ذلك، وكان مناط التأثيم في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الحادية عشرة من المادة 54 من القانون آنف الذكر هو أن تخضع السلعة لضريبة مستحقة لم يقربها الملتزم بها ولم يوردها في المواعيد المحددة وكان شرط خضوع السلعة محل الاتهام في الدعوى لضريبة الاستهلاك - الدخان الخام - على ما أفصح عنه الجدول المرفق بالقانون - على السياق المتقدم - رهناً بثبوت تصنيعها، إذ يستحق عليها عندئذ الفرق بين ما حُصل من ضريبة على الدخان الخام بمعرفة الجمارك عند استيراده وما يجب أداؤه عليها بعد تصنيعه. وإذ كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد في التسبيب المعتبر إيراد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له، سواء من ناحية الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل، بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة تجعله لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان واقعة الدعوى إلى مدونات الحكم المستأنف، قد اقتصر في التدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "..... وكان الثابت من مطالعة مذكرة مصلحة الضرائب وتحقيقات النيابة وجود عجز في كميات الدخان الخام ناشئ عن التصرف دون سداد فروق ضريبة الاستهلاك بما يقدر 2055.520 مليمجـ بين ما استحق عليها ابتداء لمصلحة الجمارك عند دخولها البلاد وبين المتصرف فيه وأنه في عدم توريد هذه الفروق بين الضريبة وتقديم الإقرار السلعي يجعله تهرب من الضرائب وأنه بهذا المقتضى تكون التهمة قد ثبتت وتوافرت في حق المتهم ذلك أنه يعد ممن يستحق عنهم ضريبة وأن هذه السلعة من بين السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك طبقاً لنص المادتين 2، 3 من ذات القانون ومن اعترافه الثابت من مذكرة مصلحة الضرائب من أنه قام بالتصرف فيها بالبيع ولم يقيدها بدفاتره. كما لم يقدم الإقرار السلعي عنها وتوريد قيمة فروق الضرائب إلى المصلحة فلا يقدح في ذلك عدم وجود آلات أو أدوات مما تستخدم في التصنيع". دون أن يستظهر أن كمية الدخان الخام قد قام الطاعن بتصنيعها بالفعل وهو مناط المسئولية الجنائية في صورة الدعوى، واتخذ من مجرد العجز في السلعة تلك دليلاً على تحقق المسئولية الجنائية، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


ثانياً: عن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية بصفته:
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التخلف عن تقديم إقرار الضريبة على الاستهلاك وتوريدها في الميعاد، قد خالف القانون ذلك بأنه لم يحصل بما يعادل قيمتها كبديل لمصادرتها لعدم ضبطها، بل حكم بما يساوي فرق ضريبة الاستهلاك، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه ثبت مما سلف - على السياق المتقدم - عند التصدي لطعن المحكوم عليه، أن الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور في التسبيب المبطل له، وكان القصور ذلك له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - فإنه يتعين أيضاً ولما تقدم نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق