الصفحات

الأحد، 5 نوفمبر 2023

الطعن رقم 4185 لسنة 76 ق جلسة 11 / 3 / 2018

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
باسم الشعب
برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / أحمد فتحي المزين ، محمد حسن عبد اللطيف
حاتم أحمد سنوسى و محمود محمد توفيق " نواب رئيس المحكمة "
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد مهيدى .
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 23 من جمادى الأخرة سنة 1439 ه الموافق 11 من مارس سنة 2018 م .
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4185 لسنة 76 القضائية .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد فتحى المزين " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 322 لسنة 2005 مدنى الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من الشقة المبينة بالصحيفة والإخلاء والتسليم على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1996 يستأجر مورث المطعون ضده تلك الشقة لغرض السكنى ونص في العقد على أن ينتهى بوفاة المستأجر وبوفاته نبه على المطعون ضده بعدم رغبته في تجديد ذلك العقد فأقام الدعوى . حكمت المحكمة برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1167 لسنة 30 قضائية الإسماعيلية وبتاريخ 8/2/2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن عقد الإيجار سند الدعوى محرر بتاريخ 1/10/1996 وبالتالي يخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 مما يخرجه عن أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ويخضع لأحكام القانون المدنى والتي تستلزم أن يكون عقد الإيجار محدد المدة فإذا تعذر تحديدها اعتبر العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويحق لأى من المتعاقدين إنهاءه بعد التنبيه على الطرف الآخر ، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه بطلب إنهاء ذلك العقد استناداً إلى أن عبارة العقد واضحة في أن مدته طيلة حيازة المستأجر وخلفه من بعده مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه ، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة الذكر والتي جاء النص فيها صريحاً بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر ، إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة ، كما أن النص في عقد الإيجار على أن مدته طيلة حياة المستأجر يُعد العقد غير محدد المدة ويتعين اعتباره منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ، ذلك وإن كان انتهاء حياة الإنسان حقيقة مؤكدة لا بد من وقوعها إلا أنه لا يمكن معرفة تاريخ انتهائها على وجه التحديد ، خاصة وأن عقد الإيجار لا ينتهى إعمالاً لنص المادة 601 من القانون المدنى بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن عقد إيجار الشقة محل النزاع والمؤرخ 1/10/1996 يخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وأن البند العشرين منه يتضمن أن مدته طيلة حياة المستأجر وخلفه من بعده ، فإنه مع وجود هذا البند لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة ، ويضحى العقد غير محدد المدة ويعتبر منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وهى " شهر " ويكون لأى من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على الآخر إعمالاً لنص المادة 563 آنفة البيان ، وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده رسمياً في 21/4/2004 برغبته في إنهاء العقد والإخلاء ، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه وبات وضع يد المطعون ضده على شقة التداعى غصباً دون سند قانونى ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض دعوى الطاعن واعتد بالبند العشرين من عقد الإيجار من أنه صريح في مدته بأنها طيلة حياة المستأجر ومن بعده خلفه ولا يجوز الانحراف عن عبارته عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإخلاء الشقة محل النزاع والموضحة المعالم بالصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها خالية إلى الطاعن من الشواغل والأشخاص .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1167 لسنة 30 قضائية الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإخلاء الشقة محل النزاع والموضحة المعالم بالصحيفة وعقد الإيجار وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ 175 جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق