الصفحات

الاثنين، 20 نوفمبر 2023

الطعن 35 لسنة 21 ق جلسة 2/ 12/ 2000 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 20 ص 1219

جلسة 2 ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (20)
القضية رقم 35 لسنة 21 قضائية "تنازع"

1 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: وحدة الموضوع".
مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معاً، يقتضيها التحقق ابتداءً من وحدة موضوعهما - انتفاء التناقض إذا كان موضوعهما مختلفاً.
2 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "اختلاف الموضوع: عدم قبول".
اختلاف الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري في الشق المستعجل من النزاع برفض وقف تنفيذ قرار إلغاء الترخيص، ودون قضاء قاطع في موضوع الدعوى، عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا الذي قضى بعدم تعرض المستأنف عليهم للمستأنف، فاصلاً بذلك في موضوع النزاع - مؤدى ذلك الاختلاف: عدم قبول الدعوى.

---------------
1 - و2 - إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذي تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام القضائية النهائية وينعقد لهذه المحكمة الاختصاص بالفصل فيه، هو ذلك النزاع الذي يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضان بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع تنفيذ الآخر، ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفياً؛ لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري برفض وقف تنفيذ قرار إلغاء الترخيص السابق منحه لمورثة المدعى عليه الأول للبناء على الأرض المتنازع عليها، إنما صدر في الشق المستعجل من النزاع وعلى ضوء ما استبان لها من ظاهر الأوراق المطروحة عليها ودون قضاء قاطع من شأن موضوع الدعوى، في حين أن الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بعدم تعرض المستأنف عليهم للمستأنف - المدعى عليه الأول - في العين ذاتها قد فصل قطعياً في توافر الشروط التي يتطلبها القانون في دعوى منع التعرض وهي شروط تحققها المحكمة بلوغاً لغاية الأمر فيها، وقوامها استمرار الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية - باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق ولو بإحالة الدعوى إلى التحقيق - لمن يدعيها هادئة ظاهرة مدة سنة على الأقل سابقة على وقوع تعرض ينطوي على معارضة الحائز في حيازته؛ بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع يتردد بين أطرافها في نطاق موضوعها، ومن ثم لا تكفل دعوى منع التعرض الحماية للحق في ذاته ولا يجوز دفعها بالارتكان إلى أصلة، ولا يقف القاضي بصددها عند ظاهر الأوراق، بل يمحص عند الفصل فيها شروط وضع اليد التي تخول رفعها إذ كان ذلك، فإن الحكمين المدعى تناقضهما لا يكونان متحدين موضوعاً، بما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في التناقض المدعى به.


الإجراءات

بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1999، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1616 لسنة 44 قضائية والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 338 لسنة 37 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم في الاستئناف رقم 1407 لسنة 26 قضائية.
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المدعى عليه الأول كانت قد حصلت على ترخيص لبناء دور أرضي ومسجد بالدور الأول العلوي على قطعة أرض بمدينة الباجور، ونتيجة لشكاوى بعض المواطنين قامت جهة الإدارة بإلغاء هذا الترخيص مما دعاها إلى إقامة الدعوى رقم 1616 لسنة 44 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد السيد محافظ المنوفية وآخر طالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بإلغاء الترخيص، وفي الموضوع إلغاءه. وبجلسة 24/ 1/ 1991 قضت تلك المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وتأيد هذا القضاء من المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر في الطعن رقم 338 لسنة 37 قضائية وذلك تأسيساً على أن قطعة الأرض المراد البناء عليها مخصصة لبنا مقابر وتعد من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز البناء عليها، ومن جهة أخرى أقامت السيدة المذكورة الدعوى رقم 2652 لسنة 1992 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد ورثة المرحوم/ .... طالبة الحكم بعدم تعرضهم لها في الانتفاع بالعقار السالف الإشارة إليه، وإذ قضت تلك المحكمة بجلسة 20/ 11/ 1993 برفض الدعوى فقد طعن المدعى عليه الأول في هذا الحكم بالاستئناف رقم 1047 لسنة 26 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - فقضت بجلسة 28/ 6/ 1994 بمنع تعرض ورثة المرحوم/ ..... للمستأنف في انتفاعه بالعقار المشار إليه، وذلك تأسيساً على أن مورثة المستأنف حائزة لمساحة التداعي حيازة قانونية منذ عام 1969 وأن هذه المساحة تقع خارج كردون جبانة المسلمين. وإذ ارتأى المدعيان أن هذين الحكمين الصادر أحدهما من جهة القضاء الإداري والآخر من جهة القضاء العادي قد تناقضا بما يجعل تنفيذهما معاً متعذراً، فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذي تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام القضائية النهائية وينعقد لهذه المحكمة الاختصاص بالفصل فيه، هو ذلك النزاع الذي يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضان بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع تنفيذ الآخر، ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفياً؛ لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري برفض وقف تنفيذ قرار إلغاء الترخيص السابق منحه لمورثة المدعى عليه الأول للبناء على الأرض المتنازع عليها، إنما صدر في الشق المستعجل من النزاع وعلى ضوء ما استبان لها من ظاهر الأوراق المطروحة عليها ودون قضاء قاطع من شأن موضوع الدعوى، في حين أن الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بعدم تعرض المستأنف عليهم للمستأنف - المدعى عليه الأول - في العين ذاتها قد فصل قطعياً في توافر الشروط التي يتطلبها القانون في دعوى منع التعرض وهي شروط تحققها المحكمة بلوغاً لغاية الأمر فيها، وقوامها استمرار الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية - باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق ولو بإحالة الدعوى إلى التحقيق - لمن يدعيها هادئة ظاهرة مدة سنة على الأقل سابقة على وقوع تعرض ينطوي على معارضة الحائز في حيازته؛ بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع يتردد بين أطرافها في نطاق موضوعها، ومن ثم لا تكفل دعوى منع التعرض الحماية للحق في ذاته ولا يجوز دفعها بالارتكان إلى أصلة، ولا يقف القاضي بصددها عند ظاهر الأوراق، بل يمحص عند الفصل فيها شروط وضع اليد التي تخول رفعها إذ كان ذلك، فإن الحكمين المدعى تناقضهما لا يكونان متحدين موضوعاً، بما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في التناقض المدعى به، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق