الصفحات

الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الطعن 3346 لسنة 57 ق جلسة 2 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 28 ص 156

جلسة 2 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف.

--------------

(28)
الطعن رقم 3346 لسنة 57 القضائية

مسئولية جنائية. قوة قاهرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". شيك بدون رصيد.
- صدور أمر بوضع أرصدة المتهم تحت التحفظ. قوة قاهرة. ترتب انعدام مسئوليته عن جريمة المادة 337 عقوبات.
- تمسك الطاعن أن امتناع البنك عن الدفع مرجعه صدور قرار بالتحفظ على حساب الشركة التي يمثلها. دفاع جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.

---------------
لما كان البين من المفردات أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثاني درجة ضمنها أن امتناع البنك عن الدفع مرجعه صدور قرار من المدعي العام الاشتراكي بالتحفظ على حساب الشركة التي يمثلها، وكان البين من إفادة بنك...... أنها تضمنت أن الرصيد لم يكن يسمح بسداد قيمة أي من الشيكين موضوع الاتهام حيث تم تحويل جميع الأرصدة إلى البنك...... طبقاً لطلب مساعد المدعي العام الاشتراكي. لما كان ذلك، وكان الأمر بوضع أرصدة المتهم تحت التحفظ يوفر في صحيح القانون قوة قاهرة يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات التي تقع خلال الفترة من تاريخ قرار التحفظ على أمواله حتى تاريخ الإفراج عنها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعن في هذا الشأن على الرغم من أنه دفاع جوهري لتعلقه بمسئولية الطاعن الجنائية والدليل عليها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تعرض له أو ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وقد قعدت عن ذلك كلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

أقام....... دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح شرق الإسكندرية ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت كما أقام المدعي بالحقوق المدنية ذاته الدعوى رقم....... أمام المحكمة نفسها ضد الطاعن بذات الوصف. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت بالنسبة لكل من الدعويين. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في كل استئناف من الاستئنافين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم سنة مع الشغل للارتباط في الدعويين وأمرت بوقف التنفيذ مع إثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية في كل منهما.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيكين بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاعه قام أمام محكمة الموضوع على أن قوة قاهرة حالت دون صرف قيمة الشيكين موضوع الاتهام تتمثل في فرض الحراسة على أموال الشركة التي يمثلها والتحفظ عليها بمعرفة المدعي العامة الاشتراكي إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثاني درجة ضمنها أن امتناع البنك عن الدفع مرجعه صدور قرار من المدعي العام الاشتراكي بالتحفظ على حساب الشركة التي يمثلها، وكان البين من إفادة بنك...... أنها تضمنت أن الرصيد لم يكن يسمح بسداد قيمة أي من الشيكين موضوع الاتهام حيث تم تحويل جميع الأرصدة إلى البنك...... طبقاً لطلب مساعد المدعي العام الاشتراكي. لما كان ذلك، وكان الأمر بوضع أرصدة المتهم تحت التحفظ يوفر في صحيح القانون قوة قاهرة يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات التي تقع خلال الفترة من تاريخ قرار التحفظ على أمواله حتى تاريخ الإفراج عنها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعن في هذا الشأن على الرغم من أنه دفاع جوهري لتعلقه بمسئولية الطاعن الجنائية والدليل عليها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تعرض له أو ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وقد قعدت عن ذلك كلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق