الصفحات

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

الطعن 300 لسنة 58 ق جلسة 20 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 42 ص 262

جلسة 20 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله وفتحي الصباغ.

-----------------

(42)
الطعن رقم 300 لسنة 58 القضائية

محكمة دستورية. شريعة إسلامية. قانون "تفسيره" "تطبيقه".
القضاء بعدم دستورية نص جنائي. أثره؟
اعتبار الأحكام الصادرة استناداً إلى ذلك النص. كأن لم تكن. أساس ذلك؟
مثال.

--------------
لما كانت المادة الخامسة مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 قد أوجبت على المطلق أن يعلن مطلقته بوقوع الطلاق الواقع في غيبتها وبإعلان على يد محضر لشخصها أو في محل إقامتها وقضت على عقابه في حالة المخالفة بالعقوبة الواردة بالمادة 23 مكرراً من ذات القانون سالف البيان - إلا أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه - قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 2 ق "دستورية" وبتاريخ 4 من مايو سنة 1985 بعدم دستورية القرار بقانون 44 سنة 1979 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية وتم نشر الحكم بالجريدة الرسمية في 16 من مايو سنة 1985 وأنه لما كان ذلك وكانت المادة 49 من القانون 48 سنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. قد نصت في فقرتها الرابعة على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. وعلى ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. بعدم دستورية القرار بقانون 44 سنة 1979 ومن بين أحكامه النص الذي - عوقب الطاعن بمقتضاه - يعد غير دستوري ومن ثم فإنه بإنكار القيمة القانونية لنص التجريم يتجرد من الوجود القانوني فلا يكون الفعل مؤثماً جنائياً.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح المعادي بوصف أنه قام بتطليقها في غيبتها دون أن يعلنها بهذا الطلاق مع شخصها أو في محل إقامتها. وطلبت عقابه بالمادتين 5 مكرراً، 23 مكرراً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه وإن كانت المادة الخامسة مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 قد أوجبت على المطلق أن يعلن مطلقته بوقوع الطلاق الواقع في غيبتها وبإعلان على يد محضر لشخصها أو في محل إقامتها وقضت على عقابه في حالة المخالفة بالعقوبة الواردة بالمادة 23 مكرراً من ذات القانون سالف البيان - إلا أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه - قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 2 ق "دستورية" وبتاريخ 4 من مايو سنة 1985 بعدم دستورية القرار بقانون 44 سنة 1979 بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية وتم نشر الحكم بالجريدة الرسمية في 16 من مايو سنة 1985 وأنه لما كان ذلك وكانت المادة 49 من القانون 48 سنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. قد نصت في فقرتها الرابعة على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. وعلى ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. بعدم دستورية القرار بقانون 44 سنة 1979 ومن بين أحكامه النص الذي - عوقب الطاعن بمقتضاه - يعد غير دستوري ومن ثم فإنه بإنكار القيمة القانونية لنص التجريم يتجرد من الوجود القانوني فلا يكون الفعل مؤثماً جنائياً ومن ثم لا تكون له الصفة المشروعة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق