الصفحات

الخميس، 30 نوفمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةَ 3 : حِسَابُ اَلْمَوَاعِيدِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ

مادة 3 (1)

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

التقنين المدني السابق:

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي

لا مقابل لها.

المشروع في لجنة المراجعة :

اقترح السنهوري باشا وضع مادة جديدة تنص على حساب المواعيد بالتقويم الميلادي فوافقت اللجنة على ذلك بالصيغة الآتية : تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

وأصبح رقم المادة 3 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 3.

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 3.

مناقشات المجلس:

ووافق المجلس على المادة دون تعديل.



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 199.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق