الصفحات

الأحد، 26 نوفمبر 2023

الطعن 2379 لسنة 6 ق جلسة 29 / 11 / 1964 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 11 ص 83

جلسة 29 من نوفمبر 1964

برئاسة السيد/ الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة/ الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلي محسن مصطفى وحسنين رفعت محمد حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

---------------

(11)

القضية رقم 2379 لسنة 6 القضائية

موظف - تقرير سنوي - قرار إداري نهائي 

- الطعن في قرار تقدير الكفاية يخضع للإجراءات والمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء - سريان ذات الحكم على تقديرات الكفاية الصادرة من اللجان الفرعية لشئون الموظفين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - أساس ذلك.

---------------
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير المقدم عن الموظف هو قرار إداري نهائي يؤثر مآلا في الترقية، وفي منح العلاوة، وفي صلاحية الموظف للبقاء في وظيفته، ومن ثم فإن المنازعة في هذا التقرير أو في الآثار المترتبة عليه ومنها حرمان الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من أول علاوة دورية إعمالاً لحكم المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - لا تكون إلا عن طريق الطعن بالإلغاء في القرار الصادر بهذا التقدير وذلك وفقاً للإجراءات المقررة وفي الميعاد المنصوص عليه قانوناً، وعلى موجب ما تقدم إذا كان الثابت - حسبما سلف البيان - أن المدعي لم يتظلم من هذا القرار بعد أن علم به بإقراره في 5 من إبريل 1959 بل لم يقدم طلب إعفائه من الرسوم القضائية إلا في 5 من سبتمبر 1956 فإنه يكون - والحالة هذه - قد أقام الدعوى دون مراعاة للإجراءات المقررة وبعد فوات ميعاد الطعن بالإلغاء وتكون دعواه بهذه المثابة غير مقبولة.
ومن حيث إنه يظاهر ما تقدم ما ورد في المادة الثالثة من القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر من أن المدير العام للهيئة المذكورة قد أسندت إليه تحت إشراف وزير المواصلات مهمة (تصريف شئون الهيئة وسلطة التعيين والنقل والترقية بالنسبة إلى موظفيها وعمالها.. وما إلى ذلك من شئونهم في حدود القوانين واللوائح على أن تحدد اختصاصاته بقرار من وزير المواصلات) وقد صدر القرار رقم 10 لسنة 1957 ناصاً في مادته السادسة على أن "تتكون هيئة السكك الحديدية من ثلاث إدارات عامة بالرئاسة وأربع إدارات عامة في المناطق..) ومحدداً في مادته السادسة والأربعين اللجان التي تنشأ برئاسة السكك الحديدية ومن بينها لجنة شئون الموظفين، ومصرحاً في المادة الثالثة والخمسين بأن "يصدر بنظام سير العمل في الإدارات العامة وفي اللجان المشكلة برئاسة السكك الحديدية قرار من المدير العام" فإذا سلم جدلاً بأن المدير العام لهيئة السكك الحديدية كان مجاوزاً حدود التفويض حين أنشأ لجنة فرعية لشئون الموظفين في كل منطقة من المناطق، وحين ناط بها اختصاص اللجنة الرئيسية للهيئة المذكورة رغم أن التفويض المخول له ينبغي تفسيره تفسيراً ضيقاً، ورغم أن الاختصاص الممنوح بقانون لا يجوز التفويض فيه إلا بناء على نص في قانون فإن قصارى ما يعاب به على هذه اللجنة الفرعية أنه قد تشابه عليها سند وظيفتها، لأمر لا يرجع إلى إرادتها وليس من شأن هذا العيب المتعلق باختصاصها، وقد فرض عليها أن يجعل تلك اللجنة غاصبة لسلطتها، ولا من شأنه أن يهبط بقرارها إلى درك الانعدام. وتأسيساً على ما تقدم فإن القرار الصادر من هذه اللجنة الفرعية بالمنطقة الشمالية بتقدير كفاية المدعي بدرجة ضعيف ينبغي الطعن فيه في ميعاد دعوى الإلغاء بعد تقديم التظلم الواجب قانوناً.


إجراءات الطعن

بتاريخ 7/ 8/ 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد مدير عام الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بصفته عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بتاريخ 9/ 6/ 1960 في الدعوى رقم 117/ القضائية والقاضي بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين الفرعية بالمنطقة الشمالية بتقدير كفاية المدعي عن سنة 1958 بدرجة ضعيف مع إلزام الحكومة بالمصروفات، وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب الواردة في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول دعوى المدعي واحتياطياً برفضها مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون ضده في......
وبعد أن نظر الطعن على الوجه الموضح بمحاضر الجلسات عين لإصدار الحكم فيه جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 117/ 7 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية بعريضة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة في 11 من يناير سنة 1960 ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية بعد أن حصل على قرار بإعفائه من الرسوم القضائية بتاريخ 14/ 12/ 1959 في الطلب المقدم منه في 5/ 9/ 1959 والمقيد برقم 595 معافاة لسنة 6 القضائية وطلب المدعي للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى الحكم بإلغاء التقرير السري عن سنة 1958 وما يترتب على ذلك من أثار، أخصها استحقاقه لعلاوة سنة 1959 التي حرم منها نتيجة لهذا التقرير، وذكر المدعي شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 5 من إبريل سنة 1959 أعلن بالتقرير السري الذي وضع عنه لعام 1958 وحينما اطلع عليه تبين له أن هذا التقرير باطل لأكثر من سبب ذلك أنه خلا من توقيع رئيسه المباشر، كما خلا من توقيع بعض أعضاء لجنة شئون الموظفين وأنه خالف الحقيقة حين هبط بتقديرات المدعي إلى مستوى الموظف الضعيف وبجلسة 9 من يونيه سنة 1960 أجابت المحكمة المدعي إلى طلباته وحكمت بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين الفرعية بالمنطقة الشمالية بتقدير كفاية المدعي عن سنة 1958 بدرجة ضعيف مع إلزام الحكومة بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها - بعد أن كيفت طلب المدعي على أنه منازعة في راتب لا تتقيد بمواعيد الطعن - على أن لجنة شئون الموظفين الفرعية بالمنطقة التي يعمل بها المدعي والمشكلة بقرار السيد مدير عام الهيئة، ليست هي اللجنة المختصة بوضع التقارير السرية عن الموظفين، إنما اللجنة المختصة بذلك هي لجنة شئون الموظفين المشكلة برئاسة الهيئة، وعلى هذا تكون التقارير التي وضعت بمعرفة تلك اللجنة الفرعية باطلة ولا تنتج بالتالي أي أثر، وتأسيساً على ذلك انتهت المحكمة بحكمها المطعون فيه إلى إلغاء القرار الصادر من اللجنة المذكورة بتقدير درجة كفاية المدعي على الوجه آنف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، ذلك أن التقرير المقدم عن الموظف هو قرار إداري يتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة قانوناً للطعن بالإلغاء، وقد أغفل المدعي هذه الإجراءات فلم يتظلم فيه، كما فوت نفسه المواعيد ودعواه بهذه المثابة تكون غير مقبولة. وفي الموضوع قالت الهيئة الطاعنة إن القرار المطعون فيه سليم وصدر مطابقاً القانون.
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير المقدم عن الموظف هو قرار إداري يؤثر مآلا في الترقية، وفي منح العلاوة، وفي صلاحية الموظف للبقاء في وظيفته، ومن ثم فإن المنازعة في هذا التقرير أو في الآثار المترتبة عليه - ومنها حرمان الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من أول علاوة دورية إعمالاً لحكم المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - لا تكون إلا عن طريق الطعن بالإلغاء في القرار الصادر بهذا التقدير وذلك وفقاً للإجراءات المقررة وفي الميعاد المنصوص عليه قانوناً، وعلى موجب ما تقدم إذا كان الثابت - حسبما سلف البيان - أن المدعي لم يتظلم من هذا القرار بعد أن علم به بإقراره في 5 من إبريل سنة 1959 بل لم يقدم طلب إعفائه من الرسوم القضائية إلا في 5 من سبتمبر سنة 1959، فإنه يكون، والحالة هذه قد أقام الدعوى دون مراعاة للإجراءات المقررة وبعد فوات ميعاد الطعن بالإلغاء وتكون دعواه بهذه المثابة غير مقبولة.
ومن حيث إنه يظاهر ما تقدم، ما ورد في المادة الثالثة من القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر من أن المدير العام للهيئة المذكور قد أسندت إليه تحت إشراف وزير المواصلات مهمة (تصريف شئون الهيئة وسلطة التعيين والنقل والترقية بالنسبة إلى موظفيها وعمالها... وما إلى ذلك من شئونهم في حدود القوانين واللوائح على أن تحدد اختصاصاته بقرار من وزير المواصلات)، وقد صدر القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1957 ناصاً في مادته السادسة على أن (تتكون هيئة السكك الحديدية من ثلاث إدارات عامة بالرئاسة وأربع إدارات عامة في المناطق...) ومحدداً في مادته السادسة والأربعين اللجان التي تنشأ برئاسة السكك الحديدية ومن بينها لجنة شئون الموظفين ومصرحاً في المادة الثالثة والخمسين بأن (يصدر بنظام سير العمل في الإدارات العامة وفي اللجان المشكلة برئاسة السكك الحديدية قرار من المدير العام) فإذا سلم جدلاً بأن المدير العام لهيئة السكك الحديدية كان مجاوزاً حدود التفويض حين أنشأ لجنة فرعية لشئون الموظفين في كل منطقة من المناطق، وحين ناط بها اختصاص اللجنة الرئيسية للهيئة المذكورة رغم أن التفويض المخول ينبغي تفسيره تفسيراً ضيقاً، ورغم أن الاختصاص الممنوح بقانون لا يجوز التفويض فيه إلا بناء على نص في قانون، فإن قصارى ما يعاب به على هذه اللجنة الفرعية أنه قد تشابه عليها سند وظيفتها، لأمر لا يرجع إلا إرادتها، وليس من شأن هذا العيب المتعلق باختصاصها، وقد فرض عليها، أن يجعل تلك اللجنة غاصبة لسلطتها، ولا من شأنه أن يهبط بقرارها إلى درك الانعدام وتأسيساً على ما تقدم فإن القرار الصادر من هذه اللجنة الفرعية بالمنطقة الشمالية بتقدير كفاية المدعي بدرجة ضعيف ينبغي الطعن فيه في ميعاد دعوى الإلغاء بعد تقديم التظلم الواجب قانوناً.
فإذا تبين من واقع الأوراق أن المدعي لم يتظلم من القرار المذكور - حسبما سلف الإيضاح - فإن دعواه غير مقبولة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وبعدم قبول الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق