الصفحات

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

الطعن 23 لسنة 21 ق جلسة 7/ 7/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 33 ص 1282

جلسة 7 يوليه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (33)
القضية رقم 23 لسنة 21 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص السلبي "مناط قبولها: تعدد الجهات القضائية".
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي أن تكون الدعوى قد طُرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتخلت كلتاهما عن نظرها - عدم عرض موضوع الدعوى إلا على جهة القضاء الإداري التي قضت بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة؛ مؤداه: انتفاء التنازع السلبي على الاختصاص.

---------------
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون الدعوى قد طُرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وأن تتخلى كلتاهما عن نظرها، ولما كان التنازع المدعى بوجوده ليس قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، إذ أن موضوع النزاع قد طُرح على جهة قضائية واحد هي جهة القضاء الإداري؛ فإن الدعوى الماثلة تكون غير مستوفية لشرائط قبولها.


الإجراءات

بتاريخ السابع من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل من مدى أحقيته في الاحتفاظ بالمعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة بعد تعيينه بوظيفة مدنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 4344 لسنة 49 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ابتغاء الحكم بأحقيته في صرف معاشه عن مدة خدمته بالقوات المسلحة الذي أوقف إثر التحاقه بوظيفة مدنية، وبجلسة 19/ 8/ 1997 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، وإذ لم يرتض المدعي هذا القضاء فقد طعن عليه برقم 6637 لسنة 43 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 13/ 3/ 1999 قضت تلك المحكمة برفض الطعن، وأبدى المدعي أن قضاء تلك المحكمة قد جرى على إحالة الطعون المماثلة إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، كما أن محكمة استئناف القاهرة قد قضت في دعاوى مماثلة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وفي قضايا أخرى بأحقية المستأنف في طلباته. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر مثل هذا النوع من الأنزعة، فقد أقام هذه الدعوى طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع الماثل.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون الدعوى قد طُرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وأن تتخلى كلتاهما عن نظرها.
وحيث إن التنازع المدعى بوجوده ليس قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، إذ أن موضوع النزاع قد طُرح على جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء الإداري؛ فإن الدعوى الماثلة تكون غير مستوفية لشرائط قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


قضت المحكمة في الجلسة ذاتها بالمبدأ عينه في القضيتين الآتيتين:
1 - القضية رقم 27 لسنة 21 قضائية "تنازع".
2 - القضية رقم 30 لسنة 21 قضائية "تنازع".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق