الصفحات

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

الطعن 2 لسنة 21 ق جلسة 2/ 12/ 2000 دستورية عليا مكتب فني 9 منازعة تنفيذ ق 23 ص 1233

جلسة 2 ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (23)
القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية "منازعة تنفيذ"

1 - دعوى "تكييفها".
المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم.
2 - منازعة التنفيذ "اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في منازعات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها دون غيرها".
منازعات التنفيذ التي ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا، وفقاً للمادة 50 من قانونها، هي تلك المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها؛ مؤدى ذلك: عدم اختصاصها بالفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى.

---------------
(1) و(2) المحكمة هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلي معانيها وتقف على مراميهم الحقيقية من إبدائها دون التقيد بألفاظها وعباراتها، ولما كانت صحيفة الدعوى تنطق بأن الدعوى الماثلة لا تعدو أن تكون استشكالاً في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999 بولاق، وأن المدعين إنما يهدفون بدعواهم إلى وقف تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت منازعات التنفيذ التي ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50) من قانونها التي تنص على أن [تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.....]، ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلى الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.


الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر سنة 1999، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم: أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999 جنح بولاق. ثانياً: بوقف ولاية محكمة النقض بنظر الطعن المقام أمامها عن ذات الحكم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبتاريخ 12/ 3/ 2000 أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين قدموا للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة في الجنحة رقم 5260 لسنة 1999 بولاق، لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و307 من قانون العقوبات، والمواد 21 و22 و44 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم دستورية مواد الاتهام، وقدموا شهادة تفيد تدخلهم انضمامياً في القضيتين رقمي 25 و83 لسنة 21 قضائية "دستورية" المنظورتين أمام المحكمة الدستورية العليا، وطلبوا وقف الدعوى الجنائية إلى حين الفصل في المسألة الدستورية، إلا أن تلك المحكمة لم تستجب للدفع والطلب ومضت في نظر الدعوى ثم أصدرت حكمها بحبس كل منهم سنتين وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه، مما حدا بهم إلى الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض بمقولة صدوره منعدماً لما انطوى عليه من عدوان على اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ثم أقاموا الدعوى الماثلة بطلباتهم آنفة البيان.
وحيث إن المقرر قانوناً أن المحكمة هي التي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلي معانيها وتقف على مراميهم الحقيقية من إبدائها دون التقيد بألفاظها وعباراتها، ولما كانت صحيفة الدعوى تنطق بأن الدعوى الماثلة لا تعدو أن تكون استشكالاً في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجنحة الصحفية رقم 5260 لسنة 1999 بولاق، وأن المدعين إنما يهدفون بدعواهم إلى وقف تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت منازعات التنفيذ التي ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50) من قانونها التي تنص على أن [تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.....]، ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلى الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق