الصفحات

الجمعة، 17 نوفمبر 2023

الطعن 16733 لسنة 91 ق جلسة 14 / 5 / 2023

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـرة الجنائيــة

دائرة الأحـد (ب)

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـاة/ صلاح محمد أحمد و توفيق سليم شعبان محمود و خالد الصاوي نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد أبو عليوة.

وأمين السر السيد/ رجب علي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 24 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2023 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16733 لسنة 91 القضائية.
المرفوع مــن:
..... الطاعن
محكوم عليه
ضـــد
النيابة العامة مطعون ضدها

--------------
"الوقائــــع"
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ۲۹۱۲۰ لسنة ۲۰۲۰ قسم ثان شبرا الخيمة) والمقيدة بالجدول برقم ۲٦٣٦ لسنة ۲۰۲۰ كلي جنوب بنها( بأنه في يوم 7/12/2020 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة- محافظة القليوبية.
۱- حاز وأحرز جوهراً مخدراً (Indazole CarBoxamide) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وإحالته إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ۱۸ من سبتمبر سنة ٢٠٢١ وعملاً بالمواد ۱، ۲، 37/1، 42/1 من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۳) من المادة (۱) من قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 4 لسنة ٢٠٢٠ المضاف إلى القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ وقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 4 لسنة ۲۰۲۰، مع إعمال نص المادة ۱۷ من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه من اتهام وبمصادرة المخدر المضبوط. وذلك باعتبار أن إحرازه للمخدر المضبوط بقصد التعاطي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في التاسع من نوفمبر سنة 2021
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقعًا عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

--------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمـــداولة قــــانوناً.
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والتناقض ذلك أنه اعتنق تصوير الضابط للواقعة رغم عدم معقوليته بدلالة انفراده بالشهادة، وانتفاء حالة التلبس، ودون إجراء تحقيق لدفاعه في هذا الشأن، ودانه بقصد التعاطي دون تدليل عليه مطرحاً أقوال ضابط الواقعة في هذا الخصوص، ولم تراع المحكمة ظروف الطاعن، وأنه طالب في مقتبل العمر، وأعرضت المحكمة عما قدمه من مستندات تدليلاً على عدم جدية التحريات وكيدية الاتهام وتلفيقه ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالات التلبس واطرحه بما مفاده "أنه وحال مرور ضابط الواقعة شاهد المتهم يسير يقود دراجة بخارية بسرعة تجاوز السرعة المقررة وبسؤاله عن رخصتي القيادة والتسيير أفاده بعدم حملهما فقام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على خمس لفافات من الجوهر المخدر المضبوط فإن واقعة التلبس بارتكاب الجريمة تكون قائمة وصحيحة في حق المتهم". لما كان ذلك، وكان القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن إصدار قانون المرور المعدل بالقانونين رقمي ١٥٥ لسنة ۱۹۹۹، ۱۲۱ لسنة ۲۰۰٨ قد عاقب في المادة ٧٥ منه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه قيادة المركبة الآلية دون لوحات معدنية أو رخصة القيادة أو دون رخصة التسيير ومن ثم يجوز القبض في تلك الواقعة التي عاينها الضابط بنفسه مما وفر حالة التلبس في حق الطاعن، ومن ثم يجوز القبض عليه وتفتيشه عملاً بنص المادتين 3٤، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتنق هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون ملتزماً صحيح القانون، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما في خصوص دفاعه ذاك، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن إدانته بإحراز المخدر بقصد التعاطي بحسبان تلك الجريمة عقوبتها أخف من إحراز المخدر بقصد الاتجار، فإن منعاه في ذلك لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم مراعاة ظروف الطاعن، وأنه طالب مردوداً بأنه لا يعدوا أن يكون دفاعاً موضوعياً بياناً لموجبات الرأفة لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض هذا إلى أن ذلك - وبفرض صحته - لا يعفيه من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة. لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات المقدمة من الطاعن، والتي يتساند إليها للتدليل على عدم جدية التحريات، وكيدية الاتهام، ذلك لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه. لما كان ذلك، فإن الطعن- في حدود الأسباب التي بُني عليها- يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق