الصفحات

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

الطعن 16 لسنة 21 ق جلسة 5/ 5/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 29 ص 1253

جلسة 5 مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (29)
القضية رقم 16 لسنة 21 قضائية "تنازع"

1 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "الصفة".
ينبغي فيمن يرفع دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين أن يكون من ذوي الشأن؛ أي له صفة في رفعها؛ مؤدى ذلك: إذا لم يكن المدعي طرفاً في أي من الدعويين فإنه لا يعد من ذوي الشأن الذين يحق لهم رفع هذه الدعوى.
2 - طلب التفسير "اتصاله: عدم قبوله".
يقتصر الحق في تقديم طلب تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين على الجهات المحددة في المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا عن طريق وزير العدل - تقديم طلب التفسير مباشرة من المدعي لا يؤدي إلى اتصاله بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً؛ أثره: عدم قبول هذا الطلب.

------------------
(1) تنص المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 في فقرتها الأولى على أنه "لكل ذوي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين...."، ومؤدى ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ينبغي فيمن يرفع دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين أن يكون من ذوي الشأن، أي له صفة في رفع الدعوى، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في المنازعات التي صدرت بشأنها الأحكام النهائية المتناقضة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة التي صدر بشأنها حكم محكمة النقض في الطعن رقم 554 لسنة 57 قضائية، كانت مرددة بين وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات وبين السيد/ جورج خيري ميخائيل، أما الخصومة التي صد بشأنها حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية فقد قامت بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وآخرين وبين وزير المالية وآخر؛ ولم يكن المدعي طرفاً في أي من الدعويين المشار إليهما، فإنه لا يعد من ذوي الشأن الذي يحق لهم رفع طلب الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين.
(2) بيّن قانون المحكمة الدستورية العليا في المادة 26 منه الحالات التي تتولى فيها المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية ثم نص في المادة 33 على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية..." ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به فضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصر الحق في تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة في المادة 33 المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل، لما كان ذلك، فإن ما يطلبه المدعي بصحيفة دعواه الماثلة من تفسير أحكام القانونين رقم 11 لسنة 1991 و2 لسنة 1997 بشأن مدى خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات لا يكون قد اتصل بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب.


الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من أغسطس سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 554 لسنة 57 قضائية، وتفسير أحكام القانونين رقمي 11 لسنة 1991 و2 لسنة 1997 في شأن مدى خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات، وإزاء ما ثار بشأنها من خلاف في التطبيق.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 8812 لسنة 1999 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد السيد/ وزير المالية طالباً الحكم ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات المطالب بها عن نشاطه في أعمال المقاولات وإلزام المدعى عليه السادس بأدائها لمصلحة الضرائب على المبيعات إعمالاً لقضاء محكمة النقض في الطعن رقم 554 لسنة 57 قضائية، وأثناء نظر الدعوى، تقدم المدعى عليه السادس بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية، والذي قضى بعدم خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات، وإذ ارتأى المدعي أن هذين الحكمين الصادر أحدهما من جهة القضاء الإداري والآخر من جهة القضاء العادي قد تناقضا بما يجعل تنفيذهما معاً متعذراً، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً الاعتداد بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية.
وحيث إن المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 في فقرتها الأولى على أنه "لكل ذوي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين...."، ومؤدى ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ينبغي فيمن يرفع دعوى التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين أن يكون من ذوي الشأن، أي له صفة في رفع الدعوى، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في المنازعات التي صدرت بشأنها الأحكام النهائية المتناقضة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة التي صدر بشأنها حكم محكمة النقض في الطعن رقم 554 لسنة 57 قضائية، كانت مرددة بين وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات وبين السيد/ جورج خيري ميخائيل، أما الخصومة التي صدر بشأنها حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4706 لسنة 49 قضائية فقد قامت بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وآخرين وبين وزير المالية وآخر؛ ولم يكن المدعي طرفاً في أي من الدعويين المشار إليهما، فإنه لا يعد من ذوي الشأن الذي يحق لهم رفع طلب الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن بين في المادة 26 منه الحالات التي تتولى فيها المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، ثم نص في المادة 33 على أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية...." ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به فضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصر الحق في تقديم طلبات التفسير على الجهات المحددة في المادة 33 المشار إليها وذلك عن طريق وزير العدل، لما كان ذلك فإن ما يطلبه المدعي بصحيفة دعواه الماثلة من تفسير أحكام القانونين رقمي 11 لسنة 1991 و2 لسنة 1997 بشأن مدى خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات لا يكون قد اتصل بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير - بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق