الصفحات

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (150) : حَظْرُ اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتٍ أَوْ قَرَارَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِمَوْضُوعَاتِ اَلتَّفَاوُضِ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (150)

يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض، إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨ /١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤ /١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٥٠ - يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض، إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتًا."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(نودي على السادة الأعضاء... محمد خليل قويطة ، مصطفى محمد مصطفى ، عماد الجلدة، على أحمد لبن ، والسيد حزين، وتبين عدم وجودهم بالقاعة)

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، لا توجد تعديلات أخرى أمامي في شأن هذه المادة ، فهل لدى السيد المستشار أمين عام المجلس أية تعديلات قدمت قبل ٢٤ ساعة من انعقاد الجلسة؟

(صوت من السيد المستشار أمين عام المجلس: لا توجد أية تعديلات(

رئيس المجلس: إذن، الموافق حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة، يتفضل برفع يده.

)موافقة(

 



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق