الصفحات

الاثنين، 20 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (140) : اَلتَّرْخِيصُ بِمُزَاوَلَةِ اَلْحِرْفَةِ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (140)

على كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة السابقة، التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة.

ويحظر على صاحب العمل استخدام عامل في إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة، إلا إذا كان العامل حاصلا على الترخيص المذكور.

ويحدد بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأي التنظيم النقابي، شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز أربعين جنيها، وحالات الإعفاء منه.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٤٠ : على كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليه بالمادة ١٣٩ من هذا القانون ، التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة . ويحظر على صاحب العمل استخدام عامل في إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة ، إلا إذا كان العامل حاصلا على الترخيص المذكور . ويحدد بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي التنظيم النقابي شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز أربعين جنيهًا ، وحالات الإعفاء منها . "

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : بالنسبة للتعديل الذي تم في المادة ١٣٩ بصياغة معينة ولكن ...

رئيس المجلس : لقد انتهينا من المادة ١٣٩ وتمت الموافقة عليها معدلة وذلك بحذف كلمة " المهارة " وأصبحت العبارة " وتبين المستوى الذي بلغه " والفقرة الثانية تبين المهارة ونحن الآن في المادة ١٤٠

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : عفوًا - سيادة الرئيس -سعادتكم حسبما أوضحت سيكون هناك شهادتان شهادة جهة التدريب ، تعطى شهادة بأنه تم تدريب هذا الشخص لديها ، وشهادة بدرجة المهارة تصدرها الجهات التي يحددها الوزير .

رئيس المجلس : تماما .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : هذا الكلام غير موجود في المادة وأرجو أن تعدل بما ينطبق .

رئيس المجلس : إنها واردة في الفقرة الثانية " والشهادة التي تمنحها الجهات صاحبة هذا الإجراء .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : في صدر المادة فتحدث عن تلتزم أن تعطي المتدرب شهادة .

رئيس المجلس : سنحذف المهارة .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : سيادة الرئيس ، إذن الفقرة الثانية تقتضي أن ننظر فيها على أن هذه الجهات تعطي شهادة للمدرب بدرجة المهارة ...

رئيس المجلس : " والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : في مقابل الشهادة التي سيأخذها من جهة التدريب تكون هناك شهادة لتكون واضحة سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : وكذلك يحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة . الشهادة الأولى وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى ونتحدث عن المهارة الآن والحرف التي تخضع لهذا القياس وكيفية إجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الإجراء" ، ما هذا الإجراء ، هل إجراء المقياس هو مستوى المهارة ؟

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : هي لم ترد صراحة وتمنح هذه الجهات شهادة بمستوى المهارة للمتدرب لكي تكون واضحة.

رئيس المجلس : ودرجات المهارة تقدرها .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : وبهذا سيادة الرئيس ، لابد أن ينص على درجة المهارة ، تمنح من هذه الجهات ، وإلا سيكون اللبس قائما بين اختصاص كل من جهة التدريب وهذه الجهات الخاصة بالمهارة .

رئيس المجلس : ستبين الشهادات التي تمنحها الجهات لاتخاذ هذا الإجراء ودرجات المهارة التي تقدرها ...

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : إن الكلام ينصب على المتدرب سعادة الرئيس ، لأننا في صدر المادة حددنا ....

رئيس المجلس : ليس على المتدرب ...

السيد العضو أحمد همام القزمازي : سيادة الرئيس ، هناك مشكلة وثغرة ستحدث مشكلة كبيرة جدًا فيما بعد . ما الضمان ، أن الجهة الحكومية في الوزارة المعنية ستعمل شركة في الخارج من الباطن وتعطى شهادا ت وتعين الناس بها ؟

رئيس المجلس : أليست حكومة .. فنحن نثق في الجهات الحكومية، ولابد أن الشك يكون في جهات أخرى . السادة الأعضاء لقد تمت الموافقة على المادة ١٣٩ بالتعديل الذى ذكر من قبل أما بالنسبة للمادة ١٤٠ التي نحن بصددها الآن فللسيد العضو حسنى بحالو اقتراح بتعديل بشأنها فليتفضل بشرح اقتراحه .

السيد العضو حسنى إبراهيم بحالو : شكرا ، سيادة الرئيس إن لي رأياً في هذه المادة بشطب كلمة بعد أخذ رأي التنظيم النقابي ، والمادة كما وافق عليها مجلس الشورى أوقع . ويحظر على صاحب العمل استخدام عامل في إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة ، إلا إذا كان العامل حاصلاً على الترخيص المذكور ويحدد بقرار من الوزير المختص " بدلا من " بعد أخذ رأي التنظيم النقابي ثم نكمل المادة شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز أربعين جنيهًا وحالات الإعفاء " .

رئيس المجلس : ما رأي السيد العضو السيد سيد راشد ؟ في حذف أخذ رأي التنظيم النقابي يا رئيس اتحاد عمال مصر ؟ ما رأيك في هذا التعديل .

السيد العضو السيد سيد راشد : السيد العضو حسني بحالو ، أنه )يداعبنا) إذا الاقتراح المقدم منه إنما لابد من أخذ رأي التنظيم النقابي .

(صوت من السيد العضو حسني إبراهيم بحالو يقول : لقد سحبت اقتراحي) .

رئيس المجلس : هل هناك اقتراحات أخرى من حضراتكم بشأن هذه المادة ؟

السيد العضو عبد العظيم إسماعيل المغربي : إنني موافق على ما تضمنته المادة لكنني أتحدث من ناحية الصياغة ففي الفقرة الأخيرة ، ويحدد بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي التنظيم النقابي إنني أقول " يحدد بقرار من الوزير المختص شروط وقواعد الخ ... " وفي النهاية تقول بعد أخذ رأي التنظيم النقابي .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : المادة تتحدث سيادة الرئيس في صدرها على كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار الوزير المختص المشار إليه بالمادة ١٣٩ . المادة ١٣٩ لم تتحدث عن حرف ولكن تحدثت عن حرفة قياس المهارة فقط ، فعندما نعود للمادة ١٣٩ فلا نجد حرفاً أخرى غير أنه يحدد الجهات التي تختص بقياس المهارة ، فلماذا بالحرف . هي حرفة واحدة ، إلا إذا كان للسيد الوزير رأي آخر .

السيد العضو حسين قاسم مجاور : المادة ١٣٩ تحدثت عن قياس المهارة للحرف والمهن التي يحددها القرار ، والمادة ١٤٠ مرتبطة بالمادة ١٣٩ لأن هذا يعد ترخيصاً لمزاولة المهنة فهذه مرتبطة بهذه ، فهنا توجد حرف ومستوى مهاراتها هي كعملية تقديرية وتقدير موقف وهنا مزاولة مهنة ، فالاثنان مرتبطان ببعضهما البعض فهذا يتحدث عن المهن والحرف وهذا يتحدث عن المهن والحرف .

رئيس المجلس : إن الأمور تسير طبيعية فهو يتحدث عن القياس وعن الحرف أيضاً ، وهذا وارد في الفقرة الثانية حيث جاء بها " مستوى المهارة والحرف التي تخضع لهذا القياس " ، فالمادة ١٣٩ وردت بها الحرف والمهارة. والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات(

إذن الموافق على المادة ١٤٠ كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

)موافقة(




(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذى القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق