الصفحات

الأربعاء، 1 نوفمبر 2023

الطعن 1305 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقم 1305 و1321 ، 1329 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ذي اورينتال انشورنس كومباني ليمتد (فرع دبي)
مطعون ضده:
شركــة عبــدالله الغـريــــر للعقارات (ذ.م.م)
الخرجي (ش . ذ. م. م)
خالد العطار للتجارة العامة "ش.ذ.م.م"
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/833 استئناف تجاري
بتاريخ 17-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفت الطعون الثلاثة شروط قبولها الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -في أن المطعون ضدها الاولى في الطعن الاول رقم 1305 لسنة 2023م تجارى (خالــــد العطــار للتجارة العامة ش.ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1602لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) والمطعون ضدهما الثانية والثالثة (الخرجي ش ذ م م، وذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد -فرع دبي-) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا اليها مبلغ ( 9.004.441.15)درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ، على سند من أنها بموجب عقد إيجار مؤرخ 22-11-2020م تستأجر من المدعى عليها الأولى (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) المستودع رقم (11) من مجمع المستودعات عن الفترة من 1-3-2021م وحتى 28-2-2022 م لاستخدامه في أغراض أعمالها التجارية، وأنها قد أمنت علي محتوياته لدى المدعى عليها الثالثة (ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد -فرع دبي-) بموجب وثيقة تأمين عن الفترة من 15-12-2020 م وحتى 14-12-2021م ضد كافة المخاطر بقيمة تأمين إجمالية مقدارها ( 7,550,000) درهم ، وبتاريخ 25-8-2021م اندلع حريق بالمستودع المستأجر من المدعى عليها الثانية (الخرجي ش ذ م م) والذي يدار بواسطة المدعى عليها الأولى وانتشرت النيران وامتدت إلى كافة المستودعات ومنها المستودع المستأجر من المدعية واتلف كل محتوياته، وقد أبان خبير الحرائق أن الحريق قد شب بالمستودع التابع للمدعى عليها الثانية (الخرجي) وقد يكون نتيجة خلل بالدوائر الكهربية المارة والمثبتة بمنطقة بداية الحريق أدى لارتفاع مستمر في درجة حرارة معدن موصلاتها لدرجة اشتعال مواد عزلها وامتداد النيران لما حولها من مخزونات الطابق سهلة الاشتعال ثم انتشار النيران في كافة الاتجاهات، وأنها قد عينت شركة متخصصة قامت بتقييم خسائرها بمبلغ (15/9,004,441) درهماً، وأنها قد أخطرت شركة التأمين المدعى عليها الثالثة بواقعة اشتعال الحريق وتلف المستودع رقم (11) المؤمن عليه لديها بغية تحمل مسئولياتها تجاه التعويض، وأنه لما كان الثابت أن الحريق قد اشتعل فى المستودع المستأجر من المدعى عليها الثانية والذي يدار بواسطة المدعى عليها الأولى فتكون مسئولية المدعى عليهما الأولى والثانية عن التعويض قد تحققت ، كما تحققت مسئولية المدعى عليها الثالثة التأمينية بثبوت تحقق الخطر المؤمن منه مما حدا بها لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليها الاولى بعدم اختصاص المحكمة الولائي بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها لمركز فض المنازعات الإيجارية ، ودفعت بعدم قبول الدعوى ضدها لعدم الصفة. ودفعت المدعى عليها الثالثة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم عرض الموضوع على لجان حل المنازعات التأمينية.
بجلسة 27-10-2022م قضت المحكمة برفض الدفوع المقدمة من المدعى عليهما الأولى والثالثة وندبت خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29-3-2023م بإلزام المدعى عليهما الأولى والثالثة بالتضامم بأن يؤديا للمدعية مبلغ (6,010,555) درهماً وإلزام المدعى عليها الأولى بأداء مبلغ (1,454,441) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وألزمتهما بالمصروفات، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
استأنفت المدعى عليها الاولى (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) هذا الحكم بالاستئناف رقم 804 لسنة 2023م تجارى.
واستأنفته المدعية (خالــــد العطــار للتجارة العامة ش.ذ.م.م) بالاستئناف رقم 831 لسنة 2023م تجارى.
واستأنفته المدعى عليها الثالثة (ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد -فرع دبي-) بالاستئناف رقم 833 لسنة 2023م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط وقضت بجلسة 17-8 -2023م برفض الاستئنافات الثلاثة وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها الاولى (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1305 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 13- 9 -2023م بطلب نقضه.
وقدم كل من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وطعنت عليه المدعية (خالــــد العطــار للتجارة العامة ش.ذ.م.م) بالتمييز رقم 1321 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 14- 9 -2023م بطلب نقضه.
وقدم كل من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
طعنت المدعى عليها الثالثة (ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد -فرع دبي-) بالتمييز رقم 1329 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 53- 9 -2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها الثانية مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
ولم تقدم أي من المطعون ضدهما الاولى الثالثة مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرضت الطعون الثلاثة في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنها جديرة بالنظر وحددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضمها للارتباط وليصدر فيها حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1305 لسنة 2023م تجارى على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاعها بعدم اختصاص المحكمة الولائي بنظر الدعوى رغم ثبوت ارتباطها والمطعون ضدهما الأولى والثانية بعلاقة ايجاريه بما يخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة ويعقد الاختصاص بنظرها لمركز فض المنازعات الإيجارية وفقاً لنص المادة رقم (6/أ) من المرسوم رقم (26) لسنة 2013 م بشأن مركز فض المنازعات الايجارية بإمارة دبي وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-سنداً لنص المادتين (2-6) من المرسوم رقم (26) لسنة 2013 م بشأن مركز فض المنازعات الايجارية بإمارة دبي أن اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي مقصوراً على المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين بصفاتهم هذه أو بين خلفهم العام أو الخاص متى كانوا طرفاً في العلاقة الإيجارية عما ينشأ عنها من منازعات.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية مقتصر على نظر المنازعات الإيجارية بين مؤجري ومستأجري العقارات والدعاوى المتقابلة الناشئة عنها وكانت الدعوى الراهنة مقامه من الشركة المدعية للمطالبة بتعويض عن الخسائر التي لحقت البضاعة الموجودة بالمستودع المستأجر منها بما مؤداه انعقاد الاختصاص بنظرها لهذه المحكمة وينحل الدفع فاقدا سنده وترفضه المحكمة.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده فى أسبابه بقوله ( لما كان اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية مقصوراً على المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين بصفاتهم هذه وكانت الدعوى الراهنة قد أقامتها المستأنف ضدها الأولى إبتغاء الحكم بتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها المتمثلة في حريق بضائعها في المستودع الذي تستأجره من المستأنفة، ومن ثم يكون الدفع بلا سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض.)وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الاول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بمسئوليتها عن اشتعال الحريق موضوع الدعوى وبإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى المبلغ المقضي به بالمخالفة لحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 603 لسنة 2023 مدني الذى قضى بأن المطعون ضدها الثانية (الخرجى ذ.م.م) هي المسئولة وحدها -دون الطاعنة - عن اشتعال ذات الحريق موضوع الدعوى الماثلة فى المستودع الذى تستأجره والمسؤولة عن تعويض المدعية في تلك الدعوى المذكورة عما أصابها من أضرار وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص في المادة (87) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمراجعة ملف الدعوى السابقة رقم 231 لسنة 2023م مدني واستئنافها رقم 603 لسنة 2023 مدني أن المطعون ضدها الاولى(خالــــد العطــار للتجارة العامة ش.ذ.م.م) -المدعية فى الدعوى الماثلة- لم تكن طرفاً فى الدعوى السابقة المقامة من دار للتأمين ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية (الخرجي ش ذ م م) لمطالبتهما بالتعويض بما يثبت اختلاف الخصوم والموضوع في الدعويين بما يثبت أن قضاء الحكم فى الدعوى السابقة لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الدعوى الماثلة لاختلاف الخصوم والموضوع في الدعويين، ويكون النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 1321 لسنة 2023م تجارى على أربعة أسباب تنعى الطاعنة (خالــــد العطــار للتجارة العامة) بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الثانية( الخرجى) على سند من أنها مجرد مستأجر للمستودع الذي اشتعل منه الحريق رغم أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أنها قد أقامت الدعوى ضدها على سند من مسؤولية حراسة الأشياء المنصوص عليها في المادة (316) من قانون المعاملات المدنية، ولإهماله أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها هى المستأجر والحائز فعلياً للمستودع رقم (1) الذي اشتعل فيه الحريق وامتد لمستودع الطاعنة وأن الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى الى أنها تعتبر السبب الرئيس الفعال في الحادث لنشوء الحريق في مستودعها وانتشاره الى المستودعات الأخرى بما يثبت مسؤوليتها عن نشوب الحريق وفقاً لقواعد مسؤولية حراسة الأشياء التي أقامت الدعوى ضدها تأسيساً عليها بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع ويرد عليه مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب والمصدر القانوني للحق المدعى به، وأنه يتعين على محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها ? اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وتتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلاً إلى تكييف الدعوى وتحديد الحكم القانوني المنطبق عليها. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وفقاً لنص المادة (316) من قانون المعاملات المدنية أن كل من له السيطرة الفعلية على الشيء الذي يحتاج إلى عناية خاصة سواء كان مالكا أو غير مالك كالمستأجر يكون هو الضامن لما يحدثه هذا الشيء من ضرر يصيب الغير، ومسئوليته في هذا الصدد لا تقوم على أساس الخطأ المفترض في جانبه وانما على أساس قاعدة الغرم بالغنم، ولذلك فلا يلزم لتحقق مسئوليته إثبات التعدي أو التقصير في جانبه، بل يكفي ثبوت أن ذلك الشيء قد تدخل تدخلا ايجابيا في إحداث الضرر، والأصل أن تدخله كان إيجابيا، والمعيار في كون الشيء يحتاج إلى عناية خاصة للوقاية من ضرره يكون بالنظر إلى طبيعته والظروف التي وجد فيها وقت وقوع الضرر، إلا أنه يحق لمن كان الشيء تحت سيطرته الفعلية أن يتخلص من التزامه بالضمان متى أثبت أنه لا يحتاج إلى عناية خاصة أو أنه لم يكن تحت سيطرته أو أن الضرر الذي وقع لا يمكن تجنبه والتحرز منه، أو أنه راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه. وأن من المقرر أنه لئن كان الأصل أن مالك الشيء هو من له السيطرة الفعلية عليه إلا أنه يجوز أن تنتقل إلى غيره متى كانت له سلطة استعمال الشيء وتوجيهه ورقابته لمصلحته الخاصة وهي لا تتغير سواء كان الضرر ناشئا عن عيب في الشيء أو نتيجة استعماله، وأن الشيء متى انتقل من سيطرة مالكه إلى من استأجره منه، فان المستأجر يكون هو صاحب الحق في استعماله والانتفاع به لتحقيق مصلحة شخصية له ويكون ملتزما بالضمان عما يحدثه هذا الشيء من ضرر.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثانية على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت المستأنفة قد أقامت دعواها الراهنة تبتغي الحكم بالتعويض عما أصابها من أضرار بسبب الحريق الذي نشب بتاريخ 25-8-2021 في مجوعة المستودعات العائدة للمستأنف ضدها الأولى، وكان من المقرر أن المسئولية التقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينها بحيث إذا انتفى ركن منها إنتفت المسئولية,، وكانت المستأنفة لم تقدم الدليل والبينة على خطأ المستأنف ضدها الثانية الموجب لمسئوليتها لما أصابها من أضرار بسبب الحريق، فمن ثم تكون قد عجزت عن إثبات أهم أركان وعناصر المسئولية المستوجبة لإلزام المستأنف ضدها الثانية بالتعويض بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى, ومن ثم يضحى نعي المستأنفة على الحكم المستأنف بهذا السبب على غير أساس ولا سند من الواقع والقانون . ) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعنة قد أقامت الدعوى ضد المطعون ضدها الثانية على سند من أحكام مسؤولية حراسة الأشياء المنصوص عليها في المادة (316) من قانون المعاملات المدنية، وأنها قد أثارت وتمسكن بدفاعها المبين بوجه النعي أمام المحكمة المطعون فى حكمها فى مذكرتها الشارحة لأسباب استئنافها رقم 831 لسنة 2023م تجارى، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاعها بإقامتها الدعوى ضد المطعون ضدها الثانية على سند من أحكام مسؤولية حراسة الأشياء المنصوص عليها في المادة (316) من قانون المعاملات المدنية التي تختلف أحكام المسؤولية فيها عن أحكام المسؤولية التقصيرية التي أقام عليها قضائه بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى فى موضوع استئنافها رقم 831 لسنة 2023م تجارى بتأييد قضاء الحكم المستأنف في الأخذ بالمبدأ الذي قررته لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى لتقدير التعويض المستحق لها فى مواجهة شركة التأمين المطعون ضدها الثالثة(وذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد فرع دبي) لجبر ما أصابها من أضرار ماديه بسبب الحريق المؤمن منه بقولها أنه نظراً لأن قيمة الخسائر تزيد عن القيمة التأمينية فإن الطاعنة تستحق من القيمة التأمينية بقدر نسبة التأمين بالنسبة لإجمالي الخسائر وانتهت الى تقدير التعويض المستحق لها بمبلغ (6,326,900)درهم رغم أن ما طبقته لجنة الخبرة في تقدير التعويض المستحق لها على شركة التأمين لا أساس له في القانون ويخالف ما نصت عليه المادتين( 1037-1032) من قانون المعاملات المدنية بمسؤولية المؤمن لديه بدفع القيمة التأمينية المتفق عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه ، ويخالق أن الثابت من تقرير ذات لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى وتقرير الخسائر المعد من قبل الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة أن ما أصابها من أضرار ماديه بسبب الحريق تساوى مبلغ ( 9.004.441.15)درهماً بما كان يستوجب تقدير التعويض وفق المقرر في حالة زيادة الأضرار عن القيمة التأمينية وهو النزول بالتعويض إلى حدود القيمة التأمينية بالنسبة لشركة التأمين وما زاد عن ذلك يضاف إلى المتسبب في الضرر بما كان يتعين معه إلزام المطعون ضدها الثالثة في حدود القيمة التأمينية الثابتة بوثيقة التأمين وما زاد عن ذلك من أضرار ممثلاً في الفرق ما بين المبلغ المطالب به في الدعوى والذي ثبت صحته والقيمة التأمينية يلزم به المتسبب في الضرر مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص المواد (1026-1027-1037-1038-1040) من قانون المعاملات المدنية أن عقد التأمين من الحريق عقد تسوده الصفه التعويضيه ويهدف إلى تعويض المؤمن له عن الاضرار التي تنشأ من الحريق وتكون نتيجة حتميه له وذلك في حدود الضرر الذي أصابه، وأن وثيقة التأمين هي التي تحكم العلاقة بين الطرفين من حيث الأموال المؤمن عليها ومبلغ التأمين والخطر المؤمن منه، وأن الاتفاق في وثيقة التأمين على أن قيمة الأشياء المؤمن عليها هي مبلغ التأمين فإن هذا المبلغ يعتبر هو قيمة تلك الأشياء الهالكة ما لم يثبت المؤمن أن قيمة الضرر أقل من مبلغ التأمين. وأن من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والذي يكون من شأنه ? لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ، فإذا لم تعن ببحث دفوع الخصوم الجوهرية وتبين مدى ثبوت أو نفى ما تذرعوا به بشأنها وأثرها على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب أن الطاعنة قد أمنت على محتويات المستودع الذي تستأجره لدى المطعون ضدها الثالثة بموجب وثيقة التأمين رقم- 201038446 ? عن الفترة من15-12-2020م وحتى 14-12-2021م بقيمة تأمينية إجمالية مقدارها مبلغ ( 7,550,000) درهم بما يثبت اتفاقهما على أن قيمة الأشياء المؤمن عليها هي مبلغ التأمين، وكان الثابت أن مسوي الخسارة (جودفيث- good faith )بالتعاون مع مسوي الخسارة المعين من قبل المطعون ضدها الثالثة ( وايتلو- white law ) قد قدرا ما لحق الطاعنة من خسائر بسبب الحريق بمبلغ( 9,004,441 ) درهم فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بالزام المطعون ضدها الثالثة بأن تؤدى للطاعنة مبلغ(6,326,900)درهم رغم ثبوت اتفاقهما بموجب وثيقة التأمين على أن قيمة الأشياء المؤمن عليها بالمستودع مبلغ ( 7,550,000) درهم دون بحث ما تمسكت به الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص ودون أن تدعى المطعون ضدها الثالثة أو تقدم ما يثبت أن قيمة الضرر أقل من مبلغ التأمين بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث تنعى الطاعنة في الطعن الاول رقم 1305 لسنة 2023م تجارى (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بمسئوليتها عن التسبب فى اشتعال الحريق موضوع الدعوى رغم ثبوت أتفاقها مع المطعون ضدهما الأولى والثانية بموجب عقدي الايجار المبرمين بينهم على عدة شروط والتزامات تقع على عاتقهما كمستأجرين وذلك بالنص فى البند رقم (3-7) من عقدي الايجار المبرمين بينها وبينهما على مسئوليتهما عن هذا النوع من الحوادث وعن تعويضها عن أي أضرار قد تحدث بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأى شخص أو ممتلكات بسبب انتشار النيران .. وبالنص فى البند رقم (3-11) بإلزامهما بالتأمين ضد مخاطر الحريق بما مؤداه اعفاء الطاعنة وابراء ذمتها من أداء أي تعويض حال حدوث أي أضرار بسببه، فضلاً عن ثبوت أن المطعون ضدها الثانية كمستأجر للمستودع الذي اشتعل فيه الحريق هي الحائزة الفعلية والمسيطرة عليه وقيامها بعمل تمديدات وتركيبات كهربائية ليست حسب الاصول تسببت فى اشتعال الحريق وانتشاره الى مستودع المطعون ضدها الاولى بما يؤكد عدم مسئولية الطاعنة عن اتمام أعمال الصيانة وفقاً لبنود عقد الايجار المبرم بين الطرفين وينفى ارتكابها لأى خطأ ويؤكد مسئولية المطعون ضدها الثانية عن اشتعال الحريق وانتشاره . ولالتفاته عن أن التقرير الصادر عن الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشأن الحادث موضوع الدعوى قد أورد أن المطعون ضدها الثانية (شركة الخرجى) قامت بإجراء تمديدات كهربائية غير آمنة داخل المستودع الذي نشب به الحريق . ولإهماله تقديمها صوره عن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 2371 لسنة 2021 مدني جزئي(خبير حرائق) بشأن أسباب اشتعال ذات الحريق موضوع الدعوى الماثلة والذى انتهى الى أن المطعون ضدها الثانية هي المتسبب فى اشتعال الحريق بإدخالها تعديلات اضافية بالمستودع المستأجر منها دون الحصول على الموافقات بذلك وبعمل تمديدات كهربائية مخالفة للأصول المتبعة مما أدى الى زيادة الاحمال الكهربائية واشتعال الحريق الذى امتد وانتشر سبب تخزينها للمواد بطريقه عشوائية بما يؤكد انتفاء مسئولية الطاعنة عن اشتعال الحريق ويثبت مسئولية المطعون ضدها الثانية منفردة عنه وعن تعويض المطعون ضدها عما أصابها من أضرار ماديه بسببه، ولتأييده قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى المبلغ المقضي به عليها على سبيل التعويض وجبر الضرر دون أن تقدم المطعون ضدها الاولى المستندات المؤيدة لصحة ما تدعيه بشأن قيمة ما تدعى اصابتها به من أضرار ماديه، ولإهماله تقديم المطعون ضدها الثالثة المؤمن لديها لصالح المطعون ضدها الأولى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينهما والتي تؤكد قبول المطعون ضدها الأولى بمبلغ( 3.500.000)درهم كتعويض لجبر ما أصابها من أضرار بسبب الحريق بما يفيد خروج الحكم المطعون فيه فى شأن ثبوت الاضرار وتقدير التعويض عن نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أقيم الطعن الثالث رقم 1329 لسنة 2023م تجارى على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة(ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد -فرع دبي-) على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بالحكم بإلزامها بالتضامم مع المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ (6,010,555) درهماً معتنقاً أسبابه أخذاً بتقرير الخبرة المنتدبة فى الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه ، ولإهماله عرض دفاعها بإخلال الأخيرة- المؤمن له- ببنود وثيقة التأمين المتعلقة بالعناية الواجبة والأخطاء والإغفال وبمخالفتها لضوابط وشروط وأنظمة الدفاع المدني فيما يتعلق بتوفير معدات السلامة ومكافحة الحرائق وأن يكون لديها شهادة دفاع مدنى سارية المفعول خلال سريان بوليصة التأمين وفق ما أثبته خبير الامن والسلامة المنتدب في النزاع رقم 10 لسنة 2022 م تعيين خبير ، وبأنه طبقا لوقائع الدعوى والبند (7) من عقد ايجار المستودع المؤمن عليه فان مسؤولية اعداد المكان المؤجر بأنظمة الحماية من الحريق وصيانته يقع على مسؤولية المؤجر المطعون ضدها الثانية ، وأنه لو قامت المطعون ضدهما الثانية والثالثة بإعداد المكان وفقاً لمسؤولياتها لما امتد الحريق الى جميع المخازن في المكان وعجز جميع عن ايقافه بيد أن الحكم المطعون فيه لم يورد أي من هذه الدفوع ويرد عليها رغم أنها دفوع جوهريه قدمت ما يساندها ويؤكد صحتها بما من شأنه يتغير وجه الرأي في الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أنه عن باقي أسباب الطعن الاول رقم 1321 لسنة 2023م تجارى وأسباب الطعن الثالث رقم 1329 لسنة 2023م تجارى فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان هناك ارتباط وتبعية بين الحكم المنقوض في أحد الطعنين وبين الطعن المنضم - فإن نقضه لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن الأول بل يمتد أثره أيضاً الى الطعن الآخر المنضم بما يستتبع نقض الحكم في الطعنين، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد قضت في الطعن الثاني رقم 1321 لسنة 2023م تجارى المقدم من المطعون ضدها الثانية في هذا الطعن (خالــــد العطــار للتجارة العامة ش.ذ.م.م) ضد المطعون ضدها( الخرجى) وضد الطاعنة(ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد فرع دبي) بنقض قضاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وكان هناك ارتباط وتبعية بين الحكم المنقوض في الطعن الثاني وبين الطعنين المنضمين رقمي 1305 و1329 لسنة 2023م تجارى بما يوجب الحكم فيهما بنقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

فى الطعون الثلاثة رقم 1305 لسنة 2023م تجارى ورقم 1321 لسنة 2023م تجارى رقم 1329 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهم فى كل طعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق