الصفحات

الخميس، 2 نوفمبر 2023

الطعن 1268 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1268 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
السندس للعقارات ش ذ م م
مطعون ضده:
مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة ـــــ مسك ـــ (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2069 استئناف تجاري
بتاريخ 28-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (السندس للعقارات ش ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم627 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة ـــــ مسك ذ م م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي اليها مبلغ (857,851.50) درهماً والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 6-7-2015م أبرمت مع المدعى عليها عقد مقاوله كلفتها بموجبه بتنفيذ وإنجاز واصلاح وصيانة المشروع القائم على قطعة الأرض رقم RB-56 بيد أن المدعى عليها قد فشلت فى الوفاء بالتزاماتها وانجاز أعمال المقاولة فى المشروع في الموعد المضروب في العقد وتركت الموقع ،حيث تم فسخ العقد واستلامت المدعية المشروع بتاريخ 14-6-2021م دون استكمال ، وأنها قد استكملت أعمال المقاولة فى المشروع بما قيمته مبلغ (857,851.50) درهماً. وأن الحساب الختامي للمشروع الصادر بتاريخ 25-1-2022م من المهندس برقم مرجع : ART-2014-25/HM/ah/CN-51 يظهر أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ (1,356,183.65) درهماً مما حدا بها لإقامة الدعوى.
حيث قدمت المدعية لائحة بتعديل طلباتها في الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي اليها مبلغ (857,851.50) درهم ومبلغ (25,167,215) درهماً على سبيل التعويض وغرامة التأخير والمصرفات.
بتاريخ 28-3-2022 م قرر القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى إحالة الدعوى للقاضي المشرف على الدوائر الكلية الذي ندب خبير في الدعوى.
وبتاريخ 11-4-2022 م قرر مكتب إدارة الدعوى إحالة الدعوى للدائرة الكلية لحين ورود التقرير وبعد أن أودع الخبير تقريريه الأصلي والتكميلي قضت المحكمة الكلية بجلسة 15-8-2022م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (1,260,721.74) درهماً والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم2069 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفته المدعية بالاستئناف رقم2070 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً وقضت بجلسة 5-12-2022م بإلغاء الحكم المستأنف واحالة الدعوى للمحكمة التجارية الكلية للاختصاص بنظرها.
طعنت المدعية (السندس للعقارات ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1648 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 21-2-2023م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف واحالة الدعوى للمحكمة التجارية الكلية لنظرها للاختصاص رغم أن الثابت بالأوراق أن المحكمة الكلية هي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المستأنف ينطوي على مخالفة للثابت بالأوراق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
بعد النقض والإحالة أعادت المحكمة الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي الثاني قضت بجلسة28-8-2023م بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن 1147 لسنة 2023م تجاري.
طعنت المدعية (السندس للعقارات ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 30-8-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن 1147 لسنة 2023م تجاري دون الالتزام بما قضى به الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 1648 لسنة 2022م تجارى بجلسة 21-2-2023م والذي قضى بنقض الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة المطعون فى حكمها بجلسة 5-12-2022م وإحالة الدعوى اليها لتقضى في الموضوع بما كان يستوجب عليها الالتزام بقضاء الحكم الناقض والفصل فى الموضوع وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص فى المادة (186) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أنه (إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التـي أصدرت الحكم المطعون فيه ما لم تر المحكمة نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضى فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التـي فصل فيها.) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المحكمة التي تحال اليها الدعوى بعد نقض الحكم المطعون فيه تلتزم بما قضى به الحكم الناقض في النقاط التي فصل فيها عن قصد وبصر بحيث يكتسب حكمه فيها قوة الأمر المقضي فيه بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض وتستعيد محكمة الإحالة كامل سلطاتها بشأن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 1648 لسنة 2022م تجارى قد قضى بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وكانت أسبابه لم تتضمن الفصل في أي مسألة بحيث يكتسب حكمه فيها قوة الأمر المقضي فيه بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية، وكان الذى يترتب على النقض والإحالة أن تستعيد محكمة الإحالة كامل سلطاتها بشأن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعود الخصومة و الخصوم إلى وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض، فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بعدم الالتزام بالحكم الناقض على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن 1147 لسنة 2023م تجاري دون بيان أسباب الوقف ومبرره وما هي المسألة التي يجب الفصل فيها قبل الفصل في موضوع الدعوى الماثلة ، ولتعويله على زعم المطعون ضدها بأن الدعوى رقم 153 لسنة 2022م تجاري كلي المستأنف حكمها بالاستئناف رقم 1956 لسنة 2022م تجارى تتعلق بموضوع تصفية الحسابات بين الطرفين بخصوص عدد (10) بنايات بينما أن حقيقة الواقع أن موضوعها يتعلق بما تزعمه مبالغ ناتجة عن تنفيذ العقود المبرمة بين الطرفين بخصوص عدد عشر مشاريع منفصلة كل مشروع بعقد مستقل ولا يوجد بينهما أي رابط وفقاً لتقرير الخبير المنتدب فى النزاع رقم 31 لسنة 2021م نزاع تعيين خبرة عقاري. ولإهماله أن مطالباتها في الدعوى الماثلة بالزام المطعون ضدها بأداء قيمة استكمال الأعمال وغرامة التأخير والتعويض جاءت طبقا للعقد والقانون والعرف وأن الحكم بخصمها بالإضافة إلى التعويضات هو الذي يؤثر على الفصل في طلبات المدعية في الدعوى رقم 153 لسنة2022 م تجارى كلى المطعون علي الحكم الصادر فيها بالطعن رقم 1147 لسنة 2023 م تجاري ويما يكون معه أن الفصل في الدعوى الماثلة هو الذي يؤثر على الفصل في دعوى المطعون ضدها المذكورة وليس العكس ، ولالتفاته عن أنها قد أقامت ضد المطعون ضدها عدة دعاوى للمطالبة بحقوقها الناتجة عن كل مشروع بعقد مستقل في دعوى مستقلة قبل تقيد المطعون ضدها الدعوى رقم 153 لسنة 2022 م تجارى كلى التي لا يؤثر الفصل فيها على الفصل في الدعوى الماثلة لاختلاف السبب في الدعويين ،ولإهماله ايراد دفاعها بعدم أحقية المطعون ضدها فيما تطالب به من مال فى دعواها لكونه غير حال الأداء ومضاف إلى أجل وهو مرور سنتين هي فترة المسئولية عن العيوب المتفق عليها في العقد، وبأن مطالبها في الدعوى الماثلة الحكم بإلزام المطعون ضدها بمستحقاتها وغرامة التأخير وأن المطعون ضدها قد أقرت بعد فسخ العقد بأحقية الطاعنة في المطالبة بالحد الأقصى لغرامة التأخير وفق اتفاق الطرفين في محضر الاجتماع المؤرخ 26 ديسمبر 2021م إلا أن المحكمة المطعون فى حكمها لم تورد هذا الدفاع وترد عليه مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (104) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى. ) يدل?وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت أن الحكم في موضوعها يتعلق على الفصل في مسألة أخري خارجه عن نطاق اختصاصها يتوقف عليها الحكم فى الدعوى، وأن وقف الدعوى تعليقاً أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جديه المنازعة في هذه المسألة أو عدم جديته وما إذا كان الفصل فيها ضرورياً أو غير ضروري بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف نظر موضوع الاستئناف تعليقاً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كـان الثابت من وقائع الدعوى محل النظر أن المدعية تطالب بقيمة الأعمال التي لم تقم المستأنف ضدها بتنفيذها وقامت المستأنفة باستكمالها والتعويض عما فاتها من كسب والتعويض عن الضرر المادي والأدبي نتيجة عدم تنفيذ المستأنف ضدها لهذه الأعمال وغرامات التأخير , وهو ما تنكره الأخيرة مدعية بأن التأخير عائد للمستأنفة، وكان الثابت من النظام الالكتروني لمحاكم دبي أن المستأنف ضدها سبق لها وأن أقامت الدعوى153 لسنة2022م تجاري كلي في مواجهة المستأنفة مطالبة فيها بالحكم لها بالزام المستأنفة بأداء متأخرات استحقاقاتها عن الأعمال التي قامت بتنفيذها , والتي صدر فيها الحكم للمستأنف ضدها بطلباتها , وحيث أن المحكمة ترى أن الفصل في الدعوى المذكورة بحكم بات يتوقف عليه الفصل في الدعوى محل النظر فيما يتعلق بقيمة الأعمال التي قامت باستكمالها للفصل فيما إن كانت المستأنفة تستحق المطالبة محل الدعوى من عدمه , وهو فصل ضروري يتوقف عليه الفصل في الدعوى محل النظر , ولما كانت الدعوى ا المذكورة ما زالت قيد النظر أمام المحاكم ولم يتم الفصل فيها بحكم بات فان المحكمة تقضي بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن رقم 1147 لسنة2023م تجاري المتعلق بالدعوى رقم 153 لسنة2022م تجاري كلي .)وكان هذا القضاء لم يتضمن الفصل في موضوع الدعوى فيكون نعي الطاعنة عليه بشأن عدم ايراد دفاعها بأن أحقية المطعون ضدها فيما تطالب به من مال فى دعواها المذكورة رهين مرور فترة مسئوليتها عن اصلاح العيوب ، وبعدم مناقشة استحقاقها لما تطلب به فى الدعوى الماثلة على ضوء ما قدمته من أدله وبينات غير مقبول لأنه غير منصب على عيب أقام عليه قضاءه ، ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير وقف الدعوى تعليقاً حسبما تستبينه بشأن أن الفصل في مسألة أخرى خارجه عن نطاق اختصاصها ضرورياً أو غير ضروري للفصل في موضوع الدعوى المطروحة عليها منعاً لتعارض الاحكام من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 1648 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منها رسم ولا تأمين في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبى والمادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

       برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق