الصفحات

الخميس، 2 نوفمبر 2023

الطعن 1178 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1178 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد ذ.م.م - بصفتها شريك في شركة ايسوفوم للمنتجات الهندسية ذ.م.م دبي
مطعون ضده:
يوسف حسن عيسى عبدالله  الجلاف
شركة مصنع الخليج للمواد العازلة ذ.م.م - ويمثلها مديرها/ سعد الدين فيصل كريديه
عصام يوسف محمد عبد الرحيم الجسمي ? بصفته الشخصية وبصفته شريك بشركة مصنع الخليج للمواد العازلة ذ.م.م
ايسوفوم للمنتجات الهندسية (ش.ذ.م.م) فرع
ايسوفوم للمنتجات الهندسية (ش.ذ.م.م)
مؤسسة دبي العقارية
سعد الدين فيصل كريديه -بصفته الشخصية وبصفته شريك و مدير / ايسوفوم للمنتجات الهندسية (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2021/1040 طعن تجاري
بتاريخ 06-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطلوب تفسيره وسائر الأوراق - في أن مقدمة طلب التفسير(شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد ذ-م-م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 822 لسنة 2019م تجاري كلي ضد المقدم ضدهم الطلب (ايسفوم للمنتجات الهندسية ش-ذ-م -م وايسفوم للمنتجات الهندسية فرع ويوسف حسن عيسى عبد الله الجلاف وسعد الدين فيصل كريديه بصفته الشخصية وبصفته مدير ايسوفوم للمنتجات الهندسية وشركة مصنع الخليج للمواد العازلة وعصام يوسف محمد عبد الرحيم الجسمي ومؤسسة دبي العقارية)بطلب الحكم ببطلان قرار الشركاء الصادر بمحضر الجمعية العمومية المؤرخ 17-11-2013م المصدق لدى كاتب العدل بالمحرر (2013-1-199054) وما ترتب عليه من سحب مبلغ( 771.740 ) درهم من حساب المدعى عليهما الاولى والثانية والتنازل عن حق الانتفاع بقطعة الأرض رقم ( 0494-0599) إمارة دبي منطقة جبل علي الصناعية الأولى وقطعة الارض رقم ( 9043-0599) إمارة دبي منطقة جبل علي الصناعية الثانية ،وعزل المدعى عليه الرابع (سعد الدين فيصل كريديه) عن إدارة المدعى عليهما الأولى والثانية وإلزام المدعى عليهم متضامنين برد مبلغ مبلغ( 771.740) درهم وبأداء مبلغ (65.000.000) درهم على سبيل التعويض والفائدة ، على سند من أنها شريك في المدعى عليهما الأولى والثانية وأن المدعى عليهم قد قاموا بتصرفات مخالفه لقانون الشركات وعقد تأسيس المدعى عليهما الأولى والثانية مما أصابها كشريك بأضرار ماديه تمثلت في ضياع حقوقها وأموالها فى المدعى عليهما الأولى والثانية مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 21-11-2019م قضت المحكمة ببطلان عقد تأسيس الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية (ايسوفوم للمنتجات الهندسية (.ذ.م.م) وايسوفوم للمنتجات الهندسية ذ.م.م -فرع) وبحلهما وتصفيتهما ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئنـــاف رقـــم 3205 لسنة 2019 م تجـــاري.
واستأنفه المدعى عليه الثالث (يوسف حسن عيسى عبد الله الجلاف) بالاستئناف 250 لسنة 2020 م تجاري.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 14-7-2020م في موضوع الاستئناف رقم 3205 لسنة 2019 برفضه وفي موضوع الاستئناف رقم 250 لسنة 2020 م تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
طعنت المدعية (شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد) على هذا الحكم بالتمييز رقم 880 لسنة 2020م تجاري بطلب نقضه.
بجلسة 18-11-2020 م قضت هذه المحكمة- بهيئة مغايره- بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة أخرين تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف وقضى مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند من أن عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها عقد صحيح ومكتمل الأركان دون أن يرد على دفاع الطاعنة الجوهري بصوريته.
بعد النقض والإحالة قيد استئناف المدعية (شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد) برقم 209 لسنة 2021م تجارى وقيد استئناف المدعى عليه الثالث (يوسف حسن عيسى) برقم 678 لسنة 2021م تجارى.
بجلسة 21-6-2021م قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بإثبات صورية شراكة المستأنف ضده الثالث (يوسف حسن عيسى عبد الله الجلاف) في (مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد ذ-م-م ).
طعنت المدعية (شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1040 لسنة 2021 تجاري.
وطعن عليه المدعى عليهم الأولى والثانية والرابع (ايسوفوم للمنتجات الهندسية وايسفوم للمنتجات الهندسية فرع وسعد الدين فيصل كريديه) بالتمييز رقم 1050 لسنة 2021 م تجاري.
بجلسة 2-3-2022م قضت هذه المحكمة -بهيئة مغايره- في موضوع الطعنين رقمي 1040 و1050 لسنة 2021 م تجاري -وسنداً لنص المادة (184) من قانون الاجراءات المدنية ? بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قصر نظر الاستئناف رقم 3205 لسنة 2019 تجاري على صورية شراكة المدعي عليه الثالث في الشركة المستأنفة وباعتبار هذا الشق وحده هو المطروح عليها وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة خبراء محاسبية من ادارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم وبعد أن أودعت تقريرها قضت هذه المحكمة بجلسة 6-6-2023م:
أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 678 لسنة 2021م تجارى المقام من المدعى عليه الثالث (يوسف حسن عيسى عبد الله الجلاف) برفضه.
ثانياً: وفي موضوع الاستئناف رقم209 لسنة 2021م تجارى المقام من المدعية (شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد ذ-م-م) بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من رفض طلب المستأنفة الحكم ببطلان القرار الصادر بمحضر الجمعية العمومية المؤرخ 17-11-2013م المصدق لدى كاتب العدل بالمحرر رقم (2013-1-199054) والقضاء مجدداً ببطلانه ، وفيما قضى به من رفض طلبها الحكم بالزام المستأنف ضدهما الثالث والرابع ( يوسف حسن عيسى عبدالله الجلاف وسعد الدين فيصل كريديه ) بالتعويض والقضاء مجدداً بإلزامها متضامنين بأن يؤديا للمستأنفة مبلغ (6.750.000) درهم على سبيل التعويض على أن يكون تضامن المستأنف ضده الرابع في حدود مبلغ (3.240.000) درهم وتأييده فيما عدا ذلك .
حيث تقدمت المدعية (شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد ذ-م-م) بهذا الطلب لتفسير حكم هذه المحكمة الصادر في الطعن رقم 1040 لسنة 2021م تجارى.
وقدم المقدم ضده الطلب الثالث (يوسف حسن عيسى عبد الله الجلاف) مذكره بدفاعه بطلب رفض الطلب.
ولم يقدم أي من باقي المقدم ضدهم الطلب مذكره بدفاعه.
وحيث أقيم طلب تفسير الحكم على سند من أن الحكم قد انتهى إلى احتساب المبالغ المستحقة لها من قيمة قطعتي الأرض على أساس أن ملكيتها في الشركة بنسبة (27%) رغم أنه قد قطع في أسبابه بصورية شراكة المقدم ضده الطلب الثالث (يوسف الجلاف) بما يجعل شراكتها الحقيقية في مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد وشركة أيسوفوم للمنتجات الهندسية بنسبة (55%) و شراكة المقدم ضده الطلب الرابع (سعد كريديه) بنسبة (45%)، بما يستوجب أن توزع أصول الشركتين وأي تعويضات بين الشريكين الحقيقين بنسبة 55% لها و45% للمقدم ضده الطلب الرابع سعد كريديه، بيد أن الحكم قد قدر التعويض المستحق لها بمبلغ ( 6,750,000)درهم تأسيساً على أن حصتها فى الشركتين بنسبة 27% بدلاً من (55%) دون بيان الأساس القانوني الذي استند اليه في احتساب مستحقاتها والقضاء لها بالمبلغ المقضي فيه بهذه النسبة بما يشوبه بالغموض مما حدا بها لتقديم الطلب.
وحيث انه عن شكل طلب التفسير فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (138 )من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو إبهام لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها أو شاب هذا المنطوق شك في تفسيره أو كان يحتمل أكثر من معنى ، فإنه يجب لإجراء تفسير هذا الغموض أو الإبهام الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويتعين لقبول طلب التفسير أن يكون مشوباً بأحد هذه الحالات ، وأنه لا يرد التفسير على ما قد يكون في الأسباب من غموض ما لم تكن الأسباب قد كونت جزءاً من المنطوق ومن ثم إذا خلا المنطوق من الغموض أو الإبهام وجب القضاء بعدم قبول طلب التفسير . وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه إذا كان الحكم محل طلب التفسير صادر من محكمة التمييز فإن الأمر يقتصر على بيان ما إذا كان النقض كلي أو جزئي وأن المناط في تحديد نطاق النقض الكلي أو الجزئي يكون بالرجوع إلى أسباب الحكم الناقض وقد تفصح محكمة التمييز في منطوق حكمها عما تكون قد قضت بنقضه من الحكم المطعون فيه بأن تصف النقض بأنه كلي أو جزئي فإن لم تفصح عن ذلك فسبيل معرفة ما نقض وما لم ينقض إنما هو بالرجوع إلى حكمها ، فإذا دق الأمر فإنه يتعين الرجوع إلى محكمة التمييز لتكشف عن منهاجها وتتولى تفسير حكمها وتحديد نطاق النقض فيه. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن الغاية من طلب التفسير هي تفسير ما قصده الحكم في قضائه وليس من مهام محكمة التفسير مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع من جديد.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن أسباب الحكم الصادر في الطعن رقم 1040 لسنة 2021م تجارى-موضوع الطلب- قضاؤه بنقض الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة خبره محاسبية من ادارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم فيكون قضائه بنقض الحكم المطعون فيه كلياً جاء جلياً وخالياً من ابهام أو غموض ولا يوجد به ما يقتضي تفسيره، وكان قضاء هذه المحكمة في موضوع الاستئناف رقم209 لسنة 2021م تجارى المقام من مقدمة طلب التفسير (شركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد ذ-م-م) بإلغاء قضاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من رفض طلبها الحكم بالزام المقدم ضدهما الطلب الثالث والرابع (يوسف حسن عيسى عبدالله الجلاف وسعد الدين فيصل كريديه ) بالتعويض والقضاء مجدداً بإلزامها متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ (6.750.000) درهم على سبيل التعويض قد جاء هو الاخر جلياً ومتضمناً لبيان أسس تقدير التعويض المقضي به لمقدمة الطلب وخالياً من أي غموض أو ابهام وما يقتضي تفسيره، وكان ليس من مهام محكمة التفسير بموجب طلب التفسير مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع من جديد بما يثبت عدم توافر شروط تقديم طلب التفسير بما يوجب الحكم بعدم قبوله لعدم توافر شروط قبوله القانونيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بعدم قبول طلب التفسير لعدم توافر شروط قبوله وبإلزام مقدمته بمصروفاته ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمقدم ضده الطلب الثالث ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق