الصفحات

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

الطعن 1142 لسنة 7 ق جلسة 12 / 12 / 1964 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 20 ص 181

جلسة 12 من ديسمبر 1964

برئاسة السيد/ الأستاذ حسن أيوب وكيل المجلس وعضوية السادة/ الأساتذة الدكتور ضياء الدين صالح وعادل عزيز زخاري وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدي المستشارين.

-----------------

(20)

القضية رقم 1142 لسنة 7 القضائية

لائحة المخازن والمشتريات 

- فقد الأصناف وتلفها - الأحوال التي عددتها المادة 340 من اللائحة لم ترد على وجه الحصر - جرد اللجنة للأصناف الموجودة في مكان الحادث إجراء جوهري: ويجب أن يتم فوراً وعاجلاً - وجوب إغلاق المخزن أو التحفظ على محتوياته تحفظاً دقيقاً - الإجراءات التي قررتها المادة 340 من اللائحة في هذا الشأن جوهرية يترتب على إغفالها البطلان دون حاجة إلى نص - أساس ذلك وأثره: عدم مساءلة أمين المخزن المتهم عن فقد بعض الأصناف إذا لم يتم الجرد الفوري - لا يغير من هذا الحكم تأسيس المسئولية على نص المادة 45 أو 339 من اللائحة.

------------------
إن الأحوال التي عددتها المادة 340 من لائحة المخازن والمشتريات لتطبيقها كثيرة، وهي تعني وقوع حادث من التي ذكرتها صراحة، ومنها التلاعب أو التبديد أو أي حادث آخر، وفي هذا إطلاق والمطلق يجري على إطلاقه، وفيها إشارة إلى أن الحوادث المذكورة لم ترد على وجه الحصر والتحديد.
ومن حيث إن الفقرة "ب" منها تنص صراحة على أن واجب اللجنة التي تكون هو أن تبدأ بجرد الأصناف الموجودة في مكان الحادث لحصر الأصناف الفاقدة أو التالفة، وهذا إجراء جوهري يجب اتباعه، ومباشرته فوراً حتى يحقق فاعليته إذ يجب أن يكون فوراً وعاجلاً ولا يتراخى إلا لسبب قوي وفي هذه الحالة يجب إغلاق المخزن أو التحفظ على محتوياته تحفظاً دقيقاً حتى لا تضيع المسئولية بين كثرة الأيدي التي تمتد إلى هذه العهدة بعد أن ترفع يد المسئول عنها.
والإجراءات التي رسمتها هذه المادة جوهرية، وإغفالها أو تجاهلها أمر بالغ الخطورة ما دام الشارع استلزمها، ولا يقال أن إغفالها لا يترتب عليه البطلان لعدم النص على ذلك صراحة في متن المادة - إذ لا شك في أن المحكمة في صدد تقدير ووزن مسئولية صاحب العهدة تأخذ في الاعتبار وفي المقام الأول منه سلامة الإجراءات القانونية ومدى مراعاتها وذلك للتعرف على قيام هذه المسئولية وتحديد ضوابطها ونطاقها وتحديد من يقع عليه عبؤها بعد ذلك كله.
وتطبيقاً لما تقدم فإن العجز الذي أثبته الجرد قد يرجع إلى الأسباب التي ذكرها الحكم المطعون فيه وقد يرجع إلى عوامل أخرى لا يمكن تحديدها على وجه الحصر كما أنه لا يمكن إلقاء مسئولية ما على المطعون ضده على أساس المادة 339 من اللائحة أو المادة 45 منها أو من نص قانوني آخر إذ ثبت أن يده رفعت عن العهدة في 11/ 12/ 1954 ولم يحصل جرد لها إلا في 10/ 2/ 1955 كما أن الأسباب التي قيلت لتبرير التأخير في الجرد ليس من شأنها أن تحول دون الجرد الفوري وهو الذي يحسم الأمر حسماً قاطعاً والتراخي فيه يفتح ثغرات ويثير احتمالات كثيرة الأمر الذي يودي بالمسئولية من أي نوع كانت ويجعل المحكمة مع عدم قيام دليل آخر، في حالة يستحيل معها إلقاء عبء مسئولية الأشياء الفاقدة على شخص أو أشخاص معينين بالذات.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 27/ 4/ 1961 أودع الأستاذ رئيس إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن عن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الزراعة في الدعوى 177/ 2 ق بتاريخ 26/ 2/ 1961 وطلب السيد الطاعن اعتماداً على أسباب طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بمجازاة المطعون ضده طبقاً لنص المواد: 73، 82 مكرر، 83 من القانون 210 لسنة 1951 والمادة - 31 من القانون 117 لسنة 1958. وفي 25 من أكتوبر سنة 1961 أعلن الطعن للمطعون ضده وتعين له أولاً جلسة أمام دائرة فحص الطعون ثم أحالته إلى هذه الدائرة فعينت له جلسة 14/ 11/ 1964 وأخطر بها ذوو الشأن في 19/ 9/ 1964 فسمعت ما رأت ضرورة سماعه من ملاحظاتهم ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد مطالعة الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تتلخص في أن مجهولاً قدم شكوى إلى تفتيش محلة موسى التابع لوزارة الزراعة حيث يعمل المطعون ضده أمين مخزن - ذكر فيها أنه بتاريخ 17/ 11/ 1954 أخرج من مخزن التفتيش أربعون جوالاً من السماد دون تصريح فقام التفتيش بإبلاغ الأمر إلى النيابة العامة، ثم كون لجنة إدارية للتحقيق المبدئي فارتأت بتاريخ 11/ 12/ 1954 إيقاف المطعون ضده عن العمل كما كونت لجنتين غير الأولى قامت إحداهما باستلام مفاتيح المخازن وصرف الأصناف اللازمة واستلام الأصناف الواردة وقامت الثانية بتسليم ما بعهدته في حضوره إلى السيد لبيب جورجي وتم إخطار اللجان لتباشر مأمورياتها في 28/ 12 سنة 1954 وباشرتها فعلاً وانتهت اللجنة الأولى إلى وجود عجز في صنف السماد قيمته 52 جنيهاً و800 مليماً وثبتت مسئولية المطعون ضده ومن اشترك معه في تهريب السماد وجوزيا إدارياً مع إلزامهم بالثمن على وجه التساوي ولم يطعن المطعون ضده في هذا الجزاء وكان بالخصم من راتبه مدة خمسة أيام.
أما بالنسبة للعهدة في مخازن الوقود فقد أخطر المطعون ضده في 1/ 1/ 1955 وطلب إليه حضور عملية التسليم والتسلم فرد الكتاب إلى الجهة الإدارية في 13/ 1/ 1955 ثم جاء منه كتاب في 25/ 1/ 1955 يظهر استعداده للحضور فأخطر بتحديد يوم آخر لعملية الجرد وهو يوم 29/ 1/ 1955 وقامت اللجنة بعمل الجرد في 10/ 2/ 1955 فظهر في عهدته عجز بلغت قيمته 635 جنيه و52 مليم ووقع على محاضر الجرد والاستمارة 121 ع. ح بعد مراجعة جميع أذونات الإضافة والصرف على دفاتر الزراعة 118 ع. ح.
وانتهى التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية والنيابة العامة وكذلك فحص ديوان المحاسبات إلى تقرير مسئولية المطعون ضده إذ طالبت النيابة الإدارية بإحالة الأمر إلى النيابة العامة وبعد تحقيقها طلبت الأخيرة مجازاته إدارياً وإخطارها ثم إعادة عرض الأمر عليها للنظر كما طالب ديوان المحاسبات بإحالته إلى المحاكمة التأديبية.
وبتاريخ 26 من فبراير سنة 1961 أصدرت تلك المحكمة حكمها ببراءة المطعون ضده وأسست ذلك الحكم - بعد أن لخصت فيه واقعة الدعوى تلخيصاً دقيقاً كما جاءت في تحقيق النيابة العامة والنيابة الإدارية - على أن نص المادة 340 من لائحة المخازن والمشتريات يقضي بأنه في حالة الفقد أو التلف بسبب سرقة بإكراه أو سطو أو حريق أو تلاعب أو تبديد أو أي حادث آخر مهما كانت قيمة الصنف الفاقد أو التلف يتبع الآتي:
( أ ) إبلاغ الحادث لرئيس المصلحة: على مدير المخازن أن يبلغ الحادث فوراً وكتابة لرئيس المصلحة الذي عليه إبلاغ الضامن لصاحب العهدة بالحادث في المهلة المحددة لإخطاره.
(ب) إبلاغ البوليس والنيابة.
(جـ) تشكيل لجنة تحقيق.
(د) جرد الأصناف في مكان الحادث، وعلى لجنة التحقيق في حالة السرقة أو الحريق أو أي حادث آخر أن تبدأ بجرد الأصناف الموجودة بالمكان الذي حصل فيه الحادث لحصر مقدار الأصناف الفاقدة أو التالفة...
وخلصت من نص هذه المادة إلى أنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تجري الجرد الفوري ولكن الثابت من التحقيق أن الجرد لم يحصل إلا في 10/ 2/ 1955، ثم استطردت المحكمة ذاكرة أنه مع التسليم الجدلي أن النص الواجب الإعمال في هذه الحالة هو نص المادة 39 من اللائحة لا النص السابق كما يزعم التفتيش فمع ورود هذا النص تحت عنوان غياب أو وفاة أمين المخزن أو صاحب العهدة فإن هذه المادة تنص على أنه إذا غاب أحد أمناء المخازن أو أرباب العهد بدون إخطار يوقف عن أداء عمله، وإن توفى يكلف مدير المخازن أحد الموظفين بتسليم العهدة مؤقتاً وذلك بواسطة لجنة ويطلب من الضامن قبل نهاية المدة المحددة لإخطاره بوقت كاف - إيفاد مندوب لحضور التسليم وتقفيل دفاتر العهدة، ولا يسلم للخلف إلا الأصناف اللازمة للقيام بالطلبات العادية ثم يقفل المخزن بالشمع الأحمر بحضور ذوي الشأن. وعلى الموظف المعين مؤقتاً أن يراقب سلامة الأختام، وعند تعيين الخلف بصفة نهائية تفض الأختام بمعرفة لجنة تجرد جميع الأصناف بحضور الضامن ووكيل عن صاحب العهدة السابق أو عن ورثته لتسليمها لصاحب العهدة الجديد، على أنه إذا لم يحضر الطاعن ووكيل عن صاحب العهدة السابق أو عن ورثته لتسليمها لصاحب العهدة الجديد على أنه إذا لم يحضر الضامن أو مندوبه أو وكيل أمين المخزن أو ورثته في الميعاد المحدد فلا يحق لهم الاعتراض على صحة الإجراء، ثم قالت المحكمة بعد استعراض هذا النص الأخير أن الجهة الإدارية لم تطبقه أيضاً وبذلك تكون قد خرجت على أحكام لائحة المخازن خروجاً كلياً وإذ وضعت هذه الأحكام لتحديد المسئولية في هذه الأحوال تحديداً حاسماً سواء أكانت مسئولية جنائية أم إدارية أم مدنية، ومن ثم يكون في عدم مراعاتها المسوغ للقضاء بالبراءة وعدم تحميل المطعون ضده بأي نوع من أنواع المسئولية.
ومن حيث إن الطعن أسس على القول بأن مفهوم المحكمة لنص المادة 340 من لائحة المخازن لا يتفق مع هذا النص فقد استلزمت تلك المحكمة أن يكون الجرد فورياً في الحالات التي عددتها مع أن هذه المادة لم تحدد الفورية في الجرد وكل الذي استلزمته هو حصوله ولم تحدد ميقاتاً معيناً له، وأن الجرد جعل لتحديد المسئولية وقد قامت جهة الإدارة باتباع الإجراءات الكفيلة بذلك إذ شكلت لجنة للإشراف على المخازن بحيث لا يخرج شيء منها أو يدخل إليها إلا بواسطة اللجنة وأرجع سبب التأخير في الجرد إلى عدم حضور المطعون ضده عندما دعي للحضور بالرغم من إخطاره بالجرد، وأن المخازن كانت قبل الجرد خاضعة لإشراف لجنة رسمية كما أن المطعون ضده وقع على محاضر الجرد دون اعتراض مما يدل على اعترافه بالمسئولية وأضاف إلى ما تقدم أن المادة 45 من لائحة المخازن تلقي مسئولية فقد ما يظهر بالعهدة من عجز على أمين المخزن ولا تخلي مسئوليته إلا إذا أثبت أن ذلك العجز نشأ عن أسباب قاهرة وظروف خارجة عن إرادته ولم يكن في إمكانه التحوط لها ثم إن قيمة العجز في العهدة كبير وقد حدث في خلال المدة من يوليه سنة 1954 إلى 10/ 12/ 1954 وهي مدة قصيرة ولم يحدث مثل هذا العجز في أي وقت سابق.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً برأيها ذكرت فيه أن لجنة الجرد تسلمت المفاتيح من المطعون ضده في 11/ 12/ 1954 ولم يحصل الجرد الذي أثبت العجز إلا في 10/ 2/ 1955 وفي هذا التأخير إهدار الضمان المقرر للصالح العام وصالح الموظف صاحب العهدة وبذلك يكون الحكم قد أصاب وجه الحق إذ قرر أن جهة الإدارة خرجت خروجاً كلياً على أحكام لائحة المخازن والمشتريات ولا يقدح في ذلك تمسكها بالمادة 45 من هذه اللائحة طالما أن إجراءات الجرد تراخت مدة من الزمن أفقد الإجراء قيمته كما أن طريقة تخزين الوقود من شأنها أن تؤدي إلى النقص لأنها وضعت في "صهاريج" ومن الجائز أن يكون العجز نتيجة "الترشح" أو إهمال في الوزن ثم انتهى هذا التقرير إلى طلب قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الحكومة المصروفات.
ومن حيث إن إدارة قضايا الحكومة قدمت مذكرة بدفاع وزارة الزراعة وديوان المحاسبات رددت ما جاء في صحيفة الطعن ثم استطردت إلى القول بأنه لم يقع حادث من الحوادث التي تعينها المادة 340 حتى يمكن تطبيق المادة 340 من اللائحة وحتى القول بتطبيقها لا يستلزم معه إجراء الجرد الفوري الذي ذهبت إليه المحكمة المطعون في حكمها ولم يرتب الشارع بطلاناً على عدم حصوله ولا بطلان بغير نص إذا ما كان التأخير بسبب عدم حضور المطعون ضده وقد أرسلت إليه جملة كتب لحضوره ولما كان الجرد يحتاج إلى تحرير استمارات ومراجعة استمارات الصرف والإضافة على دفاتر العهد، وما دام أن التأخير في الجرد مرده الأسباب السابقة مجتمعة فلا يمكن اعتبار الوقت الذي مر بين إيقاف المطعون ضده في 11/ 12/ 1954 وتاريخ الجرد في 10/ 2/ 1955 تراخياً، وإذا أقيم وزن لدفاع المطعون ضده في تبرير العجز فهم لم ينفذ أحكام المادة 339 من لائحة المخازن التي تقضي بأنه إذا فقدت أصناف أو كسرت في أثناء وجودها في المخازن أو عهدة الموظف أو في إحدى المنشآت الحكومية فعلى الموظف... أن يبلغ الأمر لمدير المخازن بمجرد علمه به لعمل التحريات... ولم يقم هو بهذه الإجراءات ثم استخلصت من الوقائع المسندة إليه أنه لم يراع أحكام المادة 73 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة ولم يؤد عمله بدقة وأمانة وصممت في نهاية المذكرة على وجوب تطبيق هذا النص وكذلك نص المادة 82 مكرر فقرة خامسة من نفس القانون وكذلك نص المادتين 83، 84 منه.
ومن حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه تمسك فيها بوجوب تطبيق المادة 340 من لائحة المخازن كما قرر أنه بعد إيقافه لم يتلق أي كتاب من الجهة الإدارية إلا كتابها الذي تزعم أنها أرسلته إليه في 1/ 1/ 1955 فأعيد إليها في 13/ 1/ 1955 - مؤشراً عليه بالتأشيرات السابقة - وتساءل عن علة عدم طلبه يوم 12/ 12/ 1954 وهو يوم تسليمه المفاتيح، وأضاف إلى ما تقدم أنه رفض التوقيع على الاستمارة 122 ع. ح الثابت بها العجز لما تبين أن الاستمارة 121 ع. ح الأصلية بها تغيير في نسبة العجز وهي التي وقع عليها أولاً بما يفيد أنه لا يوجد عجز أكثر من المسموح به ثم اختفت الاستمارة 121 ع. ح وهي التي توقع عليها في 26/ 5/ 1955 وأرسل التفتيش استمارات جديدة لا يعلم عنها شيئاً وأن مفتش محلة موسى أدين لارتكابه خطأ في عدم حصول الجرد الفردي وأن إدانته تقطع بأن الإجراء الصحيح لم يتبع فيما نسب إليه وأنه لم يعترف بحصول العجز كما تدعي الجهة الإدارية ثم صمم في نهاية مذكرته على طلب الحكم ببراءته.
ومن حيث إنه يبين من مساق واقعات هذه المنازعة أن محور الخلاف يدور حول ما إذا كانت المادة 340 من لائحة المخازن والمشتريات واجبة التطبيق على هذه الحالة، وإن قيل بتطبيقها فهل تستلزم هذه المادة الجرد الفوري؟ إذ الثابت من الأوراق أنه لا جدال في تاريخ إيقاف المطعون ضده وفي تاريخ الجرد الذي حصل.
ومن حيث إن نص هذه المادة يجري على النحو الذي استظهره الحكم المطعون فيه ومنه يبين أن الأحوال التي عددتها المادة 340 من لائحة المخازن والمشتريات لتطبيقها كثيرة، وهي تعني وقوع حادث من التي ذكرتها صراحة، ومنها التلاعب أو التبديد أو أي حادث آخر، وفي هذا إطلاق، والمطلق يجري على إطلاقه، وفيها إشارة إلى أن الحوادث المذكورة لم ترد على وجه الحصر والتحديد وإذ تبين أن في عهدة السماد التي في حيازة المطعون ضده عجز بلغت قيمته أكثر من 52 جنيهاً بعد أن ورد بلاغ المجهول إلى الجهة الإدارية وبعد أن أبلغت به النيابة العامة فإن دلالة الحال من شأنها أن تشير إلى احتمال وقوع حادث من الحوادث التي ذكرتها في عهدة المطعون ضده الخاصة بالوقود ومن ثم يكون نص هذه المادة واجب الإعمال وإن لم يشر المجهول إلى وقوع حادث معين في هذه العهدة وكان يتعين على هذه الجهة أن تسلك الإجراءات التي رسمتها هذه المادة وهي تقرر ضوابط للمحافظة على المال العام ولتحديد مسئولية أصحاب العهد بجميع أنواعها سواء أكانت مسئولية جنائية أم إدارية أم مدنية.
ومن حيث إن الفقرة "ب" منها تنص صراحة على أن واجب اللجنة التي تكون هو أن تبدأ بجرد الأصناف الموجودة في مكان الحادث لحصر الأصناف الفاقدة أو التالفة، وهذا إجراء جوهري يجب اتباعه، ومباشرته فوراً حتى يحقق فاعليته إذ يجب أن يكون فوراً وعاجلاً ولا يتراخى إلا لسبب قوي وفي هذه الحالة يجب إغلاق المخزن أو التحفظ على محتوياته تحفظاً دقيقاً حتى لا تضيع المسئولية بين كثرة الأيدي التي تمتد إلى هذه العهدة بعد أن ترفع يد المسئول عنها.
ومن حيث إن الإجراءات التي رسمتها هذه المادة جوهرية، وإغفالها أو تجاهلها أمر بالغ الخطورة ما دام الشارع استلزمها، ولا يقال أن إغفالها لا يترتب عليه البطلان لعدم النص على ذلك صراحة في متن المادة - إذ لا شك في أن المحكمة في صدد تقدير ووزن مسئولية صاحب العهدة تأخذ في الاعتبار وفي المقام الأول منه سلامة الإجراءات القانونية ومدى مراعاتها وذلك للتعرف على قيام هذه المسئولية وتحديد ضوابطها ونطاقها وتحديد من يقع عليه عبؤها بعد ذلك كله.
وتطبيقاً لما تقدم فإن العجز الذي أثبته الجرد قد يرجع إلى الأسباب التي ذكرها الحكم المطعون فيه وقد يرجع إلى عوامل أخرى لا يمكن تحديدها على وجه الحصر كما أنه لا يمكن إلقاء مسئولية ما على المطعون ضده على أساس المادة 339 من اللائحة أو المادة 45 منها أو من نص قانوني آخر إذ ثبت أن يده رفعت عن العهدة في 11/ 12/ 1954 ولم يحصل جرد لها إلا في 10/ 2/ 1955 كما أن الأسباب التي قيلت لتبرير التأخير في الجرد ليس من شأنها أن تحول دون الجرد الفوري وهو الذي يحسم الأمر حسماً قاطعاً والتراخي فيه يفتح ثغرات ويثير احتمالات كثيرة الأمر الذي يودي بالمسئولية من أي نوع كانت ويجعل المحكمة - مع عدم قيام دليل آخر، في حالة يستحيل معها إلقاء عبء مسئولية الأشياء الفاقدة على شخص أو أشخاص معينين بالذات.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب وللأسباب التي ذكرها الحكم المطعون فيه يكون ذلك الحكم قد أصاب محجة الصواب في قضائه ويكون الطعن عليه على غير أساس من القانون ومتعين الرفض.
ومن حيث إن الحكومة أصابها الخسر في الطعن فتتحمل عبء مصروفاته وذلك إعمالاً لنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الحكومة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق