الصفحات

الجمعة، 3 نوفمبر 2023

الطعن 1137 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1137 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي
مطعون ضده:
لجنة تسوية القروض العقارية التابعة لوزارة المالية والصناعة
سمو الشيخ عبد الله بن راشد بن احمد المعلا
الشيخة لبنى راشد احمد راشد المعلا
الشيخة خلود راشد احمد المعلا
الشيخ علي راشد احمد راشد المعلا
ورثة المتوفية الشيخه/ شمسه ماجد عبد الله
الشيخة عنود راشد احمد المعلا
الشيخ محمد راشد احمد راشد المعلا
الشيخ مروان بن راشد بن احمد بن راشد المعلا
الشيخة عهود راشد بن احمد المعلا
بنك ابوظبي التجاري
بنك التجارة والإعتماد الدولي
مصرف الإمارات للتنمية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/54 استئناف تجاري
بتاريخ 14-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ نبيل عمران وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم التسعة الأول أقاموا الدعوى رقم 550 لسنة 2022 تجاري مصارف جزئي على المطعون ضده العاشر (بنك أبوظبي التجاري) والمصرف الطاعن بطلب الحكم بإلزامهما بفك الرهن الحيازي والإيجاري علي قطعة الأرض رقم 50/1 قسم الخبيصي والبالغة مساحتها 10249 قدم مربع، بمدينة دبي، ديره والمملوكة لهم، والثابت بموجب العقد المحرر بين مورثتهم والمصرف الطاعن بتاريخ 25 أغسطس 1980، وإلزامهما بتقديم كشف حساب مفصل للحسابات المفتوحة لمصلحة المالك ولجنة تسوية القروض المنصوص عليها بالبند الثامن بالعقد وتسليمهم مستحقاتهم المالية الناشئة عن تلك الحسابات. وبيانًا لذلك قالوا إن مورثتهم كانت تمتلك قطعة الأرض المشار إليها، وبموجب عقد قرض للبناء بضمان رهن حيازي وإيجار محرر بينها بصفتها (مدين راهن) وبين بنك الاعتماد والتجارة الدولي (دائن مرتهن رهنًا حيازيًا) منحها قرضًا بالحساب الجاري لتمويل تشييد عقارها التجاري بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 25 أغسطس 1980 بمبلغ 11/829?642?1 درهمًا (مليون وستمائة اثنين وأربعين ألفًا وثمانمائة تسعة وعشرين درهمًا وأحد عشر فلسًا) مقابل أن ترهن له رهنًا حيازيًا من الدرجة الأولي كامل الأرض المملوكة لها بما عليها من مبان ومنشآت وما يتبعها من مرافق وملحقات وعقارات بالتخصيص وحقوق ارتفاق وكل ما يوجد عليها من موجودات ثابتة أو منقولة، وذلك تأمينًا للوفاء برصيد القرض بما فيه الفوائد. وبتاريخ 4 يوليو 2013 نشر بالإمارات اليوم إعلان مصرف الإمارات المركزي رسميًا عن تصفية فروع " بنك الاعتماد والتجارة الدولي " في الدولة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 1/ 2013 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2013. وأنه بتاريخ 16 أغسطس 2021 استعلم المدعون عن العقار موضوع الرهن بموجب تقرير استعلام عن عقار صادر من دائرة الأراضي والأملاك حكومة دبي، فتبين لهم بموجبه أن حالة العقار مرهونة كليًا (مِلك مُقيد) واسم المرتهن "بنك الاعتماد والتجارة الدولي"، وأن العقار المرهون تم سداد المستحق عليه من أموال ولم يتم فك الرهن عنه، فكانت الدعوى للحكم لهم بطلباتهم. وبالجلسات قدم وكيل المدعين مذكرة طلب بموجبها إدخال بنك الاعتماد والتجارة الدولي خصمًا في الدعوى للحكم عليه مع المدعى عليهما بذات الطلبات. ندبت المحكمة خبيرًا مصرفيًا لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وأودع الخبير تقريره. فقدم وكيل المدعين مذكرة طلب فيها إدخال خصمين جديدين في الدعوى هما "لجنة تسوية القروض العقارية التابعة لوزارة المالية والصناعة"، و"مصرف الإمارات للتنمية" وطلب الحكم بإلزامهما مع الخصم المدخل والمدعى عليهما بفك الرهن الحيازي والإيجاري علي قطعة الأرض موضوع النزاع. وبتاريخ 14 ديسمبر 2022 حكمت المحكمة: (أولًا) بقبول طلب الإدخال شكلًا ورفضه موضوعًا. (ثانيًا) بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول (بنك أبوظبي التجاري) لرفعها على غير ذي صفة. (ثالثًا) بفك الرهن الحيازي والإيجاري علي قطعة الأرض موضوع الدعوى وألزمت المصرف الطاعن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المصرف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 لسنة 2023 استئناف تجاري، وبتاريخ 14 يونيو 2023 قضت المحكمة بالتأييد. طعن المصرف الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 10 يوليو 2023 طلب فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضده الأخيرة مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بعدم برفض الطعن. كما قدم المطعون ضدهم التسعة الأول مذكرة بدفاعهم بعد الميعاد المقرر. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث إن مما ينعاه المصرف الطاعن بالسبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيًا بنظر النزاع وانعقاده لمحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية طبقًا للمادة 102 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبار أن مصرف الإمارات المركزي يعد مؤسسة اتحادية عامة ذات شخصية اعتبارية عامة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردًا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 102(1) من الدستور الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن " يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة، أو في بعض عواصم الإمارات، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية: 1. المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد، سواء كان الاتحاد مدعيًا أو مدعى عليه فيها ."، يدل على أنه متى كان الاتحاد خصمًا في دعوى مدنية أو تجارية أو إدارية كان الاختصاص لمحكمة اتحادية، إذ إن معيار ومناط الاختصاص الولائي لمحكمة ابتدائية اتحادية في المنازعة هو الصفة الأساسية للخصم أي للجهة الاتحادية أو أي سلطة من سلطات الاتحاد، وأنه لا يجوز سلب هذا الاختصاص من المحكمة الاتحادية إلا بنص دستوري مواز له. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 104 من هذا الدستور على أن: " تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يُعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور. "، يدل على أن المحاكم الإتحادية تختص وحدها بالنظر في جميع المنازعات بين الاتحاد والأفراد وأن القضاء المحلي كالقضاء في إمارة دبي يختص بجميع المنازعات في الإمارة عدا المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الاتحاد والأفراد. والمقصود بالاتحاد في هذا الشأن هو المعنى الواسع للدولة من سلطاتها الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية وتشمل أيضًا الجهاز الإداري للدولة من الوزارات والمصالح التابعة لها والمؤسسات العامة التي لها موازنة خاصة مستقلة والتي تديرها وتشرف عليها الدولة مباشرة أو بواسطة أشخاص القانون العام، والتي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة المستقلة وتتبع في إدارتها أساليب القانون العام سواء كانت مؤسسات عامة إدارية بحتة تدير مرافق عامة لا تهدف إلى تحقيق الربح ولا تسلك أسلوب القانون الخاص أو المؤسسات العامة التي لها طابع اقتصادي وتجاري أو صناعي ولها الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة التي تلحق بموازنة الجهة الإدارية التابعة لها ـ لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت على المصرف الطاعن والمطعون ضده العاشر بطلب الحكم بإلزامهما بفك الرهن الحيازي والإيجاري علي قطعة الأرض المملوكة لمورثة المدعين (المطعون ضدهم التسعة الأول) والكائنة بإمارة دبي، وإلزامهما بتقديم كشف حساب مفصل للحسابات المفتوحة لمصلحة المالك ولجنة تسوية القروض المنصوص عليها بالبند الثامن بالعقد وتسليمهم مستحقاتهم المالية الناشئة عن تلك الحسابات. وكان المصرف المركزي -طبقًا للمادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية- يعتبر مؤسسة اتحادية عامة ذات شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والأنشطة التي تكفل تحقيق أهدافه. ونصت المادة الثالثة من هذا المرسوم على أن " يكون المقر الرئيسي للمصرف المركزي في عاصمة الدولة ويكون بها عنوانه الرسمي ويجوز بموافقة مجلس الإدارة إنشاء هيئات تابعة وفتح فروع ومكاتب ووكالات له داخل الدولة وخارجها، .... ". ومن ثم فإن الاختصاص بنظر النزاع بينه وبين المطعون ضدهم التسعة الأول ينعقد للمحاكم الاتحادية، وإذ لم يفطن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذا النظر، ورفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيًا بنظر النزاع على سند مما قاله من أن نص المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية قد استثنى الاختصاص العام للمحاكم بشأن الدعاوى المتعلقة بالعقار وحصر الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، وأنه لما كان العقار موضوع النزاع كائن في إمارة دبي وعليه تكون محاكم دبي هي الجهة المختصة بنظر النزاع. وذلك على الرغم من أن تطبيق هذا النص أمام محاكم دبي لا يتأتى إلا بعد التحقق من أن المنازعة تدخل في ولايتها ابتداءً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه نقضا كليًا بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تِقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيًا بنظر النزاع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم التسعة الأول المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 54 لسنة 2023 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيًا بنظر النزاع وألزمت المستأنف ضدهم التسعة الأول المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق