الصفحات

الخميس، 2 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (106) : تَجْدِيدُ اَلْعَقْدِ مُحَدَّدٍ اَلْمُدَّةِ بِاتِّفَاقِ طَرَفَيْهِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (106)

إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى.

فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقا لأحكام المادة (104) من هذا القانون.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 72 / 2 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " ويعتبر التجديد لمدة غير محددة أيضاً ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطاً جديدة.".

 

وتقابلها المادة 71 / 2 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : : " إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة.

وإذا كان العقد لعمل موسمي أو ما في حكمه وانتهت مدته استحق العامل عنها مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة 73.".

 


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٦ : إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى . فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاءه وفقا لأحكام المادة ١٠٤ من هذا القانون ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

السيدة العضو فايدة محمود كامل : شكرا سيادة الرئيس . في الحقيقة مادام أن الطرفان جددا عقد العمل ، هذا يدل على رغبتهما الاثنين في استمرار امتداد هذا العمل . لذلك أقترح أن يجدد عقد العمل من تلقاء نفسه ولمدة غير محددة .

رئيس المجلس : ما رأي السيد الوزير في هذا الاقتراح ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، أظن أن الدكتور أحمد البرعي قد شرح الفرق بين المادتين وموضوع الإرادة الضمنية والاتفاق والتعاقد الصريح ....

رئيس المجلس : الاتفاق الصريح .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الاتفاق الصريح .

رئيس المجلس : لا داعي لهذا الاقتراح يا أستاذة فايدة ، فالاتفاق الصريح ، يكون للإرادة الصحيحة . نقول "مدة غير محددة" أم "مدة محددة" ؟ .

رئيس المجلس : أما في الإرادة في الاتفاق الضمني تكون بنفس النص السابق.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم .

رئيس المجلس : إذن ، في المادة ١٠٥ مادام نفذه ، إذن سيكون غير محدد .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : بالضبط الصراحة سيكون محدد.

رئيس المجلس : الإرادة الصريحة نقول ماذا تريد بالضبط ؟ هل سمعت يا أستاذة فايدة وأنت ضليعة في القانون، على ما أعرف ؟ هل اقتنعت أم لا ؟.

السيدة العضو فايدة محمود كامل : نعم .

السيد العضو أحمد همام القزمازي: سيادة الرئيس ، في السطر الأول من المادة أقترح إضافة "ال" إلى كلمة "محدد" لتصبح " إذا ينتهي عقد العمل المحدد المدة" .

رئيس المجلس : إذن ، وجب التصحيح اللغوي لتصبح الكلمة "..المحدد".

السيد العضو محمد عزت بدوى: أرى أن نستبدل عبارة "إنهاؤه " بعبارة "إنهاءه" في المادتين ١٠٤ ، ١٠٦ حتى تنضبط لغويا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، يتم التصحيح اللغوي المقدم من السيدين العضوين : أحمد همام القزمازي ، محمد عزت بدوي بإضافة "ال" إلى كلمة "محدد" في السطر الأول من المادة ١٠٦ . وكذلك تصحيح كلمة "إنهاءه" لتصبح "إنهاؤه" في المادتين ١٠٤، ١٠٦. إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٠٦ كما أقرتها اللجنة مع التصويب اللغوي بإضافة " ال" لكلمة "محدد" في صدر المادة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 متى كانت علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها إنما تستند إلى عقدى العمل المبرمين بينهما ، وكانت المادة 1/71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1962 تستلزم لإعتبار العقد المحدد المدة مجدداً لمدة غير محددة أن يستمر الطرفان في تنفيذ هذا العقد بعد إنقضاء مدته أو أن يتفق الطرفان على تحديده ولو بشروط جديدة ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص في نطاق سلطته الموضوعية أن العقد الثانى مقطوع الصلة بالعقد الأول ولا يعتبر تجديداً أو استمراراً له ودلل على ذلك بأسباب سائغة ، فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .

 ( الطعن 19 لسنة 40 ق جلسة 10 / 1 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 163 )




(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق