الصفحات

الأحد، 19 نوفمبر 2023

الطعن 10 لسنة 19 ق جلسة 4 / 12 / 1999 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 16 ص 1196

جلسة 4 ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (16)
القضية رقم 10 لسنة 19 قضائية "تنازع"

1 - دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها - تعيين الجهة المختصة".
مناط قبول هذه الدعوى هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها - تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع يتم وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص التي حدد بها المشرع ولاية كل جهة قضائية.
2 - قرار إداري - أشخاص القانون الخاص.
القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً - القرار الصادر من أحد أشخاص القانون الخاص لا يعد قراراً إدارياً ولو كان مملوكاً للدولة.
3 - دعوى تنازع الاختصاص "حكم: مؤداه".
مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع هو إسباغ الولاية عليها من جديد - التزام هذه الجهة بنظر المنازعة غير مقيدة بقضائها السابق ولو كان نهائياً.

---------------
1 - مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
من المقرر أن تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع طبقاً للمادة 25 المشار إليها إنما يتم وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية التي حدد بها المشرع ولاية كل منها إعمالاً للتفويض المخول له بمقتضى المادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية وتعيين اختصاصها وتنظيم طريقة تشكيلها.
2 - القرار الإداري - الذي تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة به - هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً.
وإذ كانت الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات "بيبسي كولا" التي صدر عنها القرار الطعين؛ وإن كانت وقت إصدارها له من الشركات التابعة للدولة؛ إلا أنها لا تعد من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص بما مؤداه أن القرار الصادر عنها لا يعد قراراً إدارياً ومن ثم فإن المنازعة في شأنه تدخل في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
3 - المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع طبقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها، فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين هذه الجهة، هو إسباغ الولاية عليها من جديد، بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بقضائها السابق في هذا الشأن ولو كان نهائياً.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع القائم بينه وبين الشركة المصرية العامة لتعبئة الزجاجات "بيبسي كولا" وذلك بعد أن تخلت كل من جهتي القضاء العادي والإداري عن نظره.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام ضد الشركة المدعى عليها الدعوى رقم 80 لسنة 1986 تجاري أمام محكمة الجيزة الابتدائية ابتغاء الحكم أصلياً بإلغاء قرارها بشأن إسناد عملية تنفيذ الأعمال الإنشائية بمصنع الشركة بالطالبية إلى مقاول آخر، وإسنادها إليه باعتباره صاحب أقل الأسعار المقدمة في المناقصة العامة التي أجريت بتاريخ 5/ 11/ 1986؛ واحتياطياً بإلزام الشركة بأن تؤدي إليه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك. فأصدرت تلك المحكمة حكمها بتاريخ 25/ 10/ 1998 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة فقيدت أمام محكمة القضاء الإداري برقم 1448 لسنة 42 قضائية وبتاريخ 25/ 11/ 1990 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها، فأقام المدعي الدعوى رقم 445 لسنة 1991 تجاري أمام محكمة الجيزة الابتدائية بذات الطلبات، فقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها؛ فطعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 3200 لسنة 113 قضائية القاهرة حيث قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وإزاء تخلي كل من جهتي القضاء العادي والإداري عن نظر هذا النزاع فقد أقام المدعي الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وكان الثابت من الأوراق أن كلاً من جهتي القضاء العادي والإداري قد تخلت عن نظر موضوع النزاع المعروض عليها، فإن مناط قبول الطلب الماثل يكون متحققاً.
وحيث إنه من المقرر أن تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع طبقاً للمادة 25 المشار إليها إنما يتم وفقاً لقواعد توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية التي حدد بها المشرع ولاية كل منها إعمالاً للتفويض المخول له بمقتضى المادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية وتعيين اختصاصها وتنظيم طريقة تشكيلها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن القرار الإداري - الذي تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة به - هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً.
وحيث إن الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات "بيبسي كولا" التي صدر عنها القرار الطعين؛ وإن كانت وقت إصدارها له من الشركات التابعة للدولة؛ إلا أنها لا تعد من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص بما مؤداه أن القرار الصادر عنها لا يعد قراراً إدارياً ومن ثم فإن المنازعة في شأنه تدخل في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إن سبق قضاء محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ثم بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها لا يحول دون القضاء باختصاص جهة القضاء العادي بنظر النزاع الماثل، وذلك لأن المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع طبقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها، فإن مقتضى الحكم الصادر منها بتعيين هذه الجهة، هو إسباغ الولاية عليها من جديد، بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بقضائها السابق في هذا الشأن ولو كان نهائياً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق