الصفحات

الجمعة، 17 نوفمبر 2023

الطعن 1 لسنة 20 ق جلسة 6 / 3 / 1999 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 9 ص 1160

جلسة 6 مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (9)
القضية رقم 1 لسنة 20 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول هذه الدعوى أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً - تخلف هذا المناط إذا كان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين من جهة قضائية واحدة.

---------------
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين أحكام صادرة من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً.


الإجراءات

بتاريخ الأول من يناير سنة 1998، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - في الاستئناف رقم 356 لسنة 20 قضائية بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 1537 لسنة 1985؛ مدني محكمة دمياط الابتدائية، وفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/ 3/ 1985؛ والاعتداد بحكم محكمة دمياط الابتدائية في الدعوى رقم 1796 لسنة 1986 مدني بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه المؤيد استئنافياً بتاريخ 21/ 1/ 1990 من محكمة استئناف المنصورة - مأمورة دمياط - في الاستئناف رقم 268 لسنة 19 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى..
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليهم الدعوى رقم 1716 لسنة 1986 مدني محكمة دمياط الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/ 3/ 1985، فقضي لهم بذلك وتأيد هذا الحكم استئنافياً بتاريخ 21/ 1/ 1990 في الاستئناف رقم 268 لسنة 19 قضائية المنصورة وكان المدعى عليهم قد أقاموا الدعوى رقم 1537 لسنة 1985 مدني محكمة دمياط الابتدائية مطالبين بفسخ العقد المشار إليه، فقضى بفرض دعواهم فطعنوا علي هذا الحكم بالاستئناف رقم 356 لسنة 20 قضائية أمام محكمة استئناف المنصورة فقضت بجلسة 26/ 2/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/ 3/ 1985. وإزاء ما ارتآه المدعون من قيام تناقص بين هذين الحكمين النهائيين فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إنه بعرض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة في الاستئناف رقم 356 لسنة 20 قضائية، علي السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرر بتاريخ 8/ 2/ 1998 رفض هذا الطلب.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين أحكام صادرة من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً.
لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما صادرين من جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء العادي، وكان هذا التناقص - وبفرض قيامه - لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه باعتبار أنها ليست جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى، فإن شرط قبول دعوى التناقص طبقاً لقانون هذه المحكمة - ووفقاً لما جرى عليه قضاؤها - تكون متخلفة في شأن الدعوى الماثلة؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق