الصفحات

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

الطعن 897 لسنة 5 ق جلسة 26 / 11 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 32 ص 216

جلسة 26 من نوفمبر 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

----------------

(32)

القضية رقم 897 لسنة 5 القضائية

موظف - أقدمية 

- تقرير القانون رقم 210 لسنة 1951 مبدأ الامتحان كشرط للتعيين - وجوب مراعاة ترتيب النجاح في الامتحان سواء عند التعيين أو عند ترتيب الأقدمية - الإعفاء من الامتحان بنوعيه بقرار من مجلس الوزراء بشرط التزام ترتيب التخرج في التعيين طبقاً للمادة 17 مكرراً - وجوب تحديد الأقدمية في هذه الحالة على أساس ترتيب التخرج دون المعايير الواردة بالمادة 25 - أساس ذلك - مثال بالنسبة للمهندسين الجامعيين.

----------------
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة نص في المادة 15 منه على أن "يكون التعيين بامتحان في الوظائف الآتية: وظائف الدرجة السادسة في الكادرين الفني العالي والإداري....." ونص في المادة 16 على أن "يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان التحريري والشخصي" ونص في المادة 17 منه على أنه "يجوز الاستغناء عن الامتحان التحريري في الأحوال الآتية:
(1)...... (2) إذا كانت الوظائف الخالية من الوظائف الفنية التي لا يجوز التعيين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات والإجازات العلمية (3)......." ونص في المادة 25 منه على أنه "تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل مرسوم أو أمر جمهوري أو قرار على تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي:
( أ ) إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة السابقة.
(ب) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية في شأن الامتحان". ونصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالمرسوم الصادر في 8 من يناير سنة 1953 على أنه "يرتب الناجحون في كل امتحان بحسب درجة الأسبقية فيه، وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم صاحب المؤهل الأعلى فالأقدم في التخرج فالأكبر سناً. ويرسل الديوان إلى الوزارة أو الهيئة المختصة بالتعيين صورة من قوائم الناجحين مع ترشيح العدد الكافي منهم لتعيينهم بحسب ترتيبهم الوارد في هذه القوائم". وبتاريخ 21 من مايو سنة 1953 صدر القانون رقم 260 لسنة 1953 بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكرراً إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من الامتحان بنوعيه في الحالتين الثانية والثالثة من المادة السابقة إذا التزم في التعيين ترتيب التخرج" ثم أضيفت فقرة ثانية إلى المادة 17 مكرراً بالقانون رقم 401 لسنة 1953 هذا نصها "ومع هذا فيجوز بقرار من مجلس الوزراء عدم التقيد في التعيين بترتيب التخرج إذا كان المرشح موظفاً بالفعل ويراد تعيينه في وظيفة من وظائف الكادر الفني العالي والإداري تستلزم مسوغات خاصة ولا يفيد الامتحان في الكشف عنها". وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 260 لسنة 1953 بإضافة المادة 17 مكرراً في فقرتها الأولى علة إصدار هذا القانون والغرض الذي استهدفه المشرع من إصداره فقد جاء فيها "تقضي المادة 15 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 بأن يكون التعيين في وظائف الدرجة السادسة في الكادرين الفني العالي والإداري بامتحان، كما نصت المادة 16 على أن يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان التحريري والشخصي، كما قضت المادة 17 بجواز الاستغناء عن الامتحان التحريري في حالات معينة حددها قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من أغسطس سنة 1952 ومن بينها الحاصلون على درجة بكالوريوس كلية الهندسة وأن ديوان الموظفين هو الذي يتولى الإعلان عن الوظائف الخالية المرخص بالتعيين فيها ثم إجراء الامتحانات التحريرية والشخصية وإخطار الوزارات والمصالح بالصالحين للتعيين حسب درجة الأسبقية في الامتحان. ولما كانت وزارة الأشغال قد درجت على شغل الوظائف الفنية الخالية بها بالتعيين من خريجي كليات الهندسة بالكادر الفني العالي على أساس المؤهلات العلمية وبتفضيل الحاصلين على درجة ممتاز فجيد جداً - فجيد - فأوائل المقبولين، فقد اعترض ديوان الموظفين على التعيينات التي تمت أخيراً بالوزارة، وطلب إلى الوزارة عدم التعيين في هذه الوظائف لأن الديوان هو وحده الذي يتولى الإعلان عن الوظائف الخالية وعمل الامتحان التحريري والاختبار الشخصي وإخطار الجهات المختصة بأسماء الناجحين المرشحين للتعيين. ولما كانت المصلحة قد تدعو إلى العدول عن الامتحان بنوعيه التحريري والشفوي اكتفاء بترتيب التخرج حسب الدرجة التي حصل عليها المرشح، لذلك أعد مشروع القانون المرافق بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكرراً إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تخول لمجلس الوزراء الإعفاء من الامتحان بنوعيه التحريري والشفوي في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 17 إذا التزم في تعيين المتقدمين للوظائف ترتيب التخرج، وتنفيذاً لهذا القانون أصدر مجلس الوزراء في 27 من مايو سنة 1953 قراراً يقضي بإعفاء المهندسين الجامعيين الذين يعينون بالكادر الفني العالي بالوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من الامتحانات المذكورة بقانون التوظف إذا التزم في التعيين ترتيب التخرج".
ومما تقدم يتضح أن سبب الإعفاء من امتحان المسابقة بواسطة ديوان الموظفين بالنسبة لهذا النوع من الوظائف إنما هو الاكتفاء بترتيب التخرج حسب الدرجة التي حصل عليها المرشح في امتحان التخرج، أي أن يكون ترتيب التخرج حل محل ترتيب الأسبقية في امتحانات ديوان الموظفين - ومؤدى ذلك كله أن يتقدم السابق في ترتيب التخرج من يليه في هذا الترتيب كما يتقدم السابق في امتحان المسابقة من يليه في الترتيب والقول بغير هذا قد يؤدي إلى أن يتقدم آخر المتخرجين أولهم إذا زادت سنه عنه ولو بيوم واحد وهذا أمر غير معقول لا يتصور أن المشرع قد قصد إليه بما نص عليه في المادة 25 من القانون رقم 210 من أن تكون الأقدمية بين المعينين في قرار واحد بحسب السن عند التساوي في المؤهل والتخرج ذلك أن هذه المادة نفسها نصت في عجزها على أن يكون ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية في شأن الامتحان.
ولما تقدم يكون القرار المطعون فيه إذ راعى ترتيب التخرج في تحديد الأقدمية التي جرت على أساسها الترقية مطابقاً للقانون.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25 من مايو سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة، بالنيابة عن السيد وزير الزراعة بالإقليم المصري والسيد مدير عام إدارة الكهرباء والغاز، سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن في الحكم الصادر بجلسة 26 من مارس سنة 1959 في القضية رقم 925 لسنة 12 القضائية المرفوعة من السادة محمد السيد جاد وكمال زكي الدين والسيد محمد سالم وعدلي عبد الشافي كريم المهندسون بإدارة الكهرباء والغاز ضد السيد وزير الصناعة والسيد مدير إدارة الكهرباء والغاز، القاضي بإلغاء القرار الصادر في 25 من يناير سنة 1958 فيما تضمنه من تخطي المدعين في الترقية إلى الدرجة الخامسة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها الثانية بالمصروفات. ويطلب الطاعنان للأسباب الواردة في صحيفة طعنهما الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضدهم مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضدهم في 28 من مايو سنة 1959 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9 من أكتوبر سنة 1960 وأخطر بها الطرفان، وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 29 من أكتوبر سنة 1960 وبعد سماع ما رئي لزوماً لسماعه من إيضاحات أرجئ النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ما رئي لزوماً لسماعه من إيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما هو ثابت من أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهم رفعوا الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري قالوا فيها أنهم حصلوا على درجة بكالوريوس الهندسة في دور مايو سنة 1954 قسم الكهرباء وعينوا مهندسين بإدارة الكهرباء والغاز في يوم 16 من أكتوبر سنة 1954، الأول في محطة طرة الإضافية، والثاني في منطقة شمال القاهرة، والثالث في محطة جنوب القاهرة، والرابع في منطقة حلوان. وقد رتبت إدارة الكهرباء والغاز أقدمية من التحقوا بخدمتها في يوم 16 من أكتوبر سنة 1954 الحاصلين على درجة بكالوريوس في الهندسة دفعة سنة 1954 الذين عينوا بالدرجة السادسة بالكادر الفني العالي على حسب أسنانهم بأن جعلت الأسبقية للأكبر سناً للتساوي في المؤهل وفي أقدمية التخرج وذلك تطبيقاً لحكم الفقرة ب من المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وجاء ترتيب المدعين في كشف الأقدمية على هذا الأساس الأول فالثاني فالرابع فالخامس. وفي 25 من يناير سنة 1958 صدر قرار بترقيات إلى الدرجة الخامسة تخطى فيه المدعون دون أن يقوم بأحدهم مانع من الترقية وقد رقي المهندسون عبد الفتاح محمود الشناوي وترتيبه في كشف الأقدمية التاسع وأحمد حسين الروينى وترتيبه الثالث ومصطفى فهمي نصير وترتيبه السابع وجلال مصطفى رضوان وترتيبه الثامن وحمدي عبد الرازق الخطيب وترتيبه السادس. ويقول المدعون أنهم لما علموا بصدور هذا القرار بحثوا عن الأساس الذي استند إليه فعلموا أن إدارة الكهرباء والغاز عدلت أقدمية المهندسين ورتبتهم على أساس مجموع درجات النجاح في امتحان البكالوريوس وقد اعترض ديوان المحاسبة على هذه الترقيات، استناداً إلى أنها قامت على أساس يخالف نص المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وأن استناد إدارة الكهرباء والغاز إلى نص المادة 17 من نفس القانون في غير محله لأن مراعاة ترتيب التخرج إنما يكون عند التعيين أما بالنسبة إلى من يعينون في قرار واحد فيكون ترتيبهم على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا قدم الأكبر سناً وأرسل ديوان المحاسبة مضمون اعتراضه إلى ديوان الموظفين مطالباً بسرعة النظر في الأمر قبل أن يتحصن القرار بفوات مدة الستين يوماً التي يجوز فيها سحبه. ويقول المدعون أنهم تظلموا من هذا القرار بكتب مسجلة الأول في 5 من فبراير سنة 1958 لمفوض الدولة وفي 16 من فبراير سنة 1958 لوزير الصناعة والباقون في 17 من فبراير سنة 1958 ولم يتلق المدعون أي رد على تظلمهم وطلبوا الحكم بإلغاء القرار الصادر في 25 من يناير سنة 1958 بإجراء ترقيات إلى الدرجة الخامسة بين مهندسي إدارة الكهرباء والغاز فيما تضمنه من تخطي المدعين في الترقية إلى الدرجة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
أجابت إدارة الكهرباء والغاز على الدعوى بأن المدعين حاصلون على بكالوريوس كلية الهندسة من جامعة عين شمس (قسم الكهرباء) سنة 1954 بدرجة مقبول ورشحتهم وزارة الأشغال مع مهندسين آخرين يحملون المؤهل المذكور في نفس السنة (قسمي الميكانيكا والكهرباء) من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية للتعيين بهذه الإدارة وقد عينوا في 16 من أكتوبر سنة 1954 وقد عين المدعي الأول محمد السيد جاد بالأمر الإداري رقم 195 لسنة 1954 والمدعي الثاني كمال زكى الدين بالأمر الإداري رقم 196 لسنة 1954 والمدعي الثالث السيد محمد سالم بالأمر الإداري رقم 194 لسنة 1954 والمدعي الرابع عدلي عبد الشافي كريم بالأمر الإداري رقم 201 لسنة 1954، وقد استفسرت الإدارة من ديوان الموظفين عما يرى اتباعه إزاء ترتيب أقدمية موظفيها المعينين في ظل قانون التوظف فأفاد بكتابه رقم 162/ 1/ 2 م 2 بتاريخ 8 من مايو سنة 1957 بأن كتابه الدوري رقم 22 لسنة 1956 قد ورد مفسراً لحكم المادة 25 من قانون نظام موظفي الدولة الذي تسري أحكامه من أول يوليه سنة 1957 وترتيباً على ذلك يرى الديوان أن يعاد ترتيب الأقدميات من هذا التاريخ. وقد رأت الإدارة بالنسبة لمهندسي الدرجة السادسة الفنية أن يراعى في ترتيب أقدميتهم إدماج خريجي الكليات الثلاث وترتيبهم على أساس أقدمية التعيين ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا فيرجع لترتيب التخرج أي بحسب نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فإذا تساوت فهنا فقط يرجع للسن. وقد اتصلت الإدارة بالسيد وكيل ديوان الموظفين في هذا الخصوص فأقر هذا الرأي الذي تؤيده المادة 17 مكرراً من قانون التوظف وقد أجريت الترقيات الصادر بها الأمر الإداري 140 لسنة 1958 المطعون فيه وفقاً لهذا الترتيب وأقدمية المدعين في ترتيب الأقدمية على هذا الأساس؛ لا تجيز ترقيتهم بالأقدمية للدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي مع من رقوا إليها بالقرار المطعون فيه، وقد تظلم المدعون من هذا القرار وبحث السيد مفوض الدولة لوزارة الصناعة هذه التظلمات على ضوء هذه البيانات ووضع تقريراً ارتأى فيه رفض هذه التظلمات ووافق السيد الوزير على رفضها لقيامها على أساس غير سليم من القانون.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري (هيئة الترقيات والتعيينات) أصدرت في 26 من مارس سنة 1959 حكمها المطعون فيه وهو يقضي بإلغاء القرار الصادر في 25 من يناير سنة 1958 فيما تضمنه من تخطي المدعين في الترقية إلى الدرجة الخامسة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها الثانية بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أنه يؤخذ من مفهوم الفقرة ب من المادة 25 من قانون موظفي الدولة أن أساس ترتيب الأقدمية بين المعينين إنما يقوم أولاً على أساس المؤهل وعند التساوي ينظر إلى الأقدمية في التخرج ويتقدم السابق في التخرج على اللاحق عليه وعند التساوي تكون القاعدة أن يتقدم الأكبر سناً على من يصغره. وهذه المادة قررت معايير ثلاثة في ترتيب الأقدمية هي المؤهل والأقدمية في التخرج والسن وليس من بينها درجات الامتحان، أما التحفظ الوارد في عجز المادة والخاص بمراعاة القواعد المقررة باللائحة التنفيذية بالنسبة للامتحان فلا شأن له بالحالة المعروضة، إذ أن المدعين والمطعون في ترقيتهم قد أعفوا من تأدية الامتحان عند تعيينهم، وأما ما نص عليه في المادة 17 من جواز الإعفاء من الامتحان بنوعيه إذا التزم في التعيين ترتيب التخرج فإن ذلك خاص بالترشيح للتعيين ولا شأن له في ترتيب الأقدمية بعد التعيين الذي أفرد له القانون حكماً خاصاً تتضمنه المادة 25 وعلى ذلك فإن ترتيب أقدمية المدعين بالنسبة للمطعون في ترقيتهم تكون بحسب السن ما دام أن الثابت أنهم جميعاً من الحاصلين على البكالوريوس في الهندسة سنة 1954 وعينوا جميعاً في 16 من أكتوبر من نفس السنة وعلى هذا الأساس يلحقهم الدور في الترقية بحسب الأقدمية مرتبة حسب السن وما كان يجوز تخطيهم فيها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه "إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً مع عدم الإخلال بالقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية في شأن الامتحان" وتقضي المادة السابعة من اللائحة التنفيذية بأن يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة الأسبقية فيه وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب تقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأقدم في التخرج فالأكبر. وتقول الحكومة إن هذه القواعد تطبق سواء وجد هذا الامتحان أو اكتفى بنتيجة الامتحان الخاص بالمؤهل باعتبار ذلك ترديداً للأصل العام الواجب اتباعه عند تفاوت التقدير في درجة النجاح وهنا يجب تساوي عنصر المؤهل من كافة النواحي سواء من ناحية النوع أو التقدير، ولا يلتفت لعنصر غيره من العناصر الواردة في المادة 25 إلا بعد أن يتساوى هذا العنصر من نواحيه المختلفة، وعلى ذلك إذا عين أكثر من مهندس لأول مرة بقرارات متعددة في تاريخ واحد وكانوا حاصلين على مؤهل واحد فإن الحاصل منهم على تقدير جيد جداً يسبق في الأقدمية الحاصل على نفس المؤهل بالتقدير الذي يليه وهكذا فإن تساوي التقدير يرجع في هذه الحالة لأقدمية التخرج ثم عنصر السن، ثم قالت إن المدعين والمرقين يحملون جميعاً مؤهلاً واحداً هو بكالوريوس الهندسة ولا يحمل أي منهم مؤهلاً أعلا إلا أنهم متفاوتون في تقدير المؤهل ودرجات النجاح في الامتحان الذي حصلوا فيه على المؤهل، وما دام الأمر كذلك فإن من حصل منهم على تقدير أعلا أو درجات أكبر يسبق من حصل على تقدير أو درجات أدنى، ولا وجه لقصر ما ورد في المادة 25 من القانون من اعتبار المؤهل عنصراً من عناصر الأسبقية في الأقدمية على حالة المؤهل الأعلى فقط كالدكتوراة مثلاً إذ أن النص ورد مطلقاً ولا وجه لتخصيصه أو تقييده وهو يتسع لهذه الحالة كما يتسع لحالة المؤهل الواحد بتقدير أعلا أو بدرجات أكبر، وهذا التفسير يتفق مع الفكرة التي قام عليها نص المادة 17 مكرراً الذي أجاز الإعفاء من الامتحان بنوعيه إذا التزم في التعيين ترتيب التخرج. وما دام أن الثابت من الأوراق أن المطعون في ترقيتهم يسبقون المدعين في ترتيب الأقدمية على هذا الأساس فإن القرار الصادر بترقيتهم يكون صحيحاً والحكم بإلغائه يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة نص في المادة 15 منه على أن "يكون التعيين بامتحان في الوظائف الآتية: وظائف الدرجة السادسة في الكادرين الفني العالي والإداري....." ونص في المادة 16 على أن "يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان التحريري والشخصي" ونص في المادة 17 منه على أنه "يجوز الاستغناء عن الامتحان التحريري في الأحوال الآتية:
(1)........ (2) إذا كانت الوظائف الخالية من الوظائف الفنية التي لا يجوز التعيين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات والإجازات العلمية (3)......" ونص في المادة 25 منه على أن "تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل مرسوم أو أمر جمهوري أو قرار على تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي: ( أ ) إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة السابقة (ب) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية في شأن الامتحان" ونصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالمرسوم الصادر في 8 من يناير سنة 1953 على أنه "يرتب الناجحون في كل امتحان بحسب درجة الأسبقية فيه، وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم صاحب المؤهل الأعلى فالأقدم في التخرج فالأكبر سناً. ويرسل الديوان إلى الوزارة أو الهيئة المختصة بالتعيين صورة من قوائم الناجحين مع ترشيح العدد الكافي منهم لتعيينهم بحسب ترتيبهم الوارد في هذه القوائم". وبتاريخ 21 من مايو سنة 1953 صدر القانون رقم 260 لسنة 1953 بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكرراً إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من الامتحان بنوعيه في الحالتين الثانية والثالثة من المادة السابقة إذا التزم في التعيين ترتيب التخرج" ثم أضيفت فقرة ثانية إلى المادة 17 مكرراً بالقانون رقم 401 لسنة 1953 هذا نصها "ومع هذا فيجوز بقرار من مجلس الوزراء عدم التقيد في التعيين بترتيب التخرج إذا كان المرشح موظفاً بالفعل ويراد تعيينه في وظيفة من وظائف الكادر الفني العالي والإداري تستلزم مسوغات خاصة لا يفيد الامتحان في الكشف عنها". وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 260 لسنة 1953 بإضافة المادة 17 مكرراً في فقرتها الأولى علة إصدار هذا القانون والغرض الذي استهدفه المشرع من إصداره فقد جاء فيها "تقضي المادة 15 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 بأن يكون التعيين في وظائف الدرجة السادسة في الكادرين الفني العالي والإداري بامتحان، كما نصت المادة 16 على أن يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان التحريري والشخصي، كما قضت المادة 17 بجواز الاستغناء عن الامتحان التحريري في حالات معينة حددها قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من أغسطس سنة 1952 ومن بينها الحاصلون على درجة بكالوريوس كلية الهندسة، وأن ديوان الموظفين هو الذي يتولى الإعلان عن الوظائف الخالية المرخص بالتعيين فيها ثم إجراء الامتحانات التحريرية والشخصية وإخطار الوزارات والمصالح بالصالحين للتعيين حسب درجة الأسبقية في الامتحان. ولما كانت وزارة الأشغال قد درجت على شغل الوظائف الفنية الخالية بها بالتعيين من خريجي كليات الهندسة بالكادر الفني العالي على أساس المؤهلات العلمية وبتفضيل الحاصلين على درجة ممتاز - فجيد جداً - فجيد - فأوائل المقبولين، فقد اعترض ديوان الموظفين على التعيينات التي تمت أخيراً بالوزارة، وطلب إلى الوزارة عدم التعيين في هذه الوظائف لأن الديوان هو وحده الذي يتولى الإعلان عن الوظائف الخالية وعمل الامتحان التحريري والاختبار الشخصي وإخطار الجهات المختصة بأسماء الناجحين المرشحين للتعيين. ولما كانت المصلحة قد تدعو إلى العدول عن الامتحان بنوعيه التحريري والشفوي اكتفاء بترتيب التخرج حسب الدرجة التي حصل عليها المرشح، لذلك أعد مشروع القانون المرافق بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكرراً إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تخول لمجلس الوزراء الإعفاء من الامتحان بنوعيه التحريري والشفوي في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 17 إذا التزم في تعيين المتقدمين للوظائف ترتيب التخرج، وتنفيذاً لهذا القانون أصدر مجلس الوزراء في 27 من مايو سنة 1953 قراراً يقضي بإعفاء المهندسين الجامعيين الذين يعينون بالكادر الفني العالي بالوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من الامتحانات المذكورة بقانون التوظف إذا التزم في التعيين ترتيب التخرج".
ومن حيث إنه مما تقدم يتضح أن سبب الإعفاء من امتحان المسابقة بواسطة ديوان الموظفين بالنسبة لهذا النوع من الوظائف إنما هو الاكتفاء بترتيب التخرج حسب الدرجة التي حصل عليها المرشح في امتحان التخرج، أي أن ترتيب التخرج حل محل ترتيب الأسبقية في امتحانات ديوان الموظفين - ومؤدى ذلك كله أن يتقدم السابق في ترتيب التخرج من يليه في هذا الترتيب كما يتقدم السابق في امتحان المسابقة من يليه في الترتيب، والقول بغير هذا قد يؤدي إلى أن يتقدم آخر المتخرجين أولهم إذا زادت سنه عنه ولو بيوم واحد وهذا أمر غير معقول لا يتصور أن المشرع قد قصد إليه بما نص عليه في المادة 25 من القانون رقم 210 من أن تكون الأقدمية بين المعينين في قرار واحد بحسب السن عند التساوي في المؤهل والتخرج؛ ذلك أن هذه المادة نفسها نصت في عجزها على أن يكون ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية في شأن الامتحان.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون القرار المطعون فيه إذ راعى ترتيب التخرج في تحديد الأقدمية التي جرت على أساسها الترقية مطابقاً للقانون ويكون الحكم المطعون فيه القاضي بإلغاء هذا القرار مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه ورفض الدعوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق