رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على
الدستور ؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن
مجلس الدولة ؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون
الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 9/8/2023 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة
كل من السادة :
1- أحمد خالد إبراهيم محمد قنصوه .
2- عبد الوهاب عبد الفتاح جودة السيد
.
3- محمد عادل أبو هشيمة محمود .
4- رامى أيمن رفيق أبو الحسن .
5- إبراهيم محمد فتح الله إبراهيم
الفقى .
6- أحمد محمود صلاح الدين عرفة أبو
السعود .
7- أحمد عبد المنعم فهمى أحمد عبده .
8- عمر أحمد عبد الغفار صالح .
9- جمال إبراهيم أحمد وهبة شرف الدين
.
10- عبد الرحمن فايز محمد حسين .
11- محمد عماد فتحى عباس .
12- عبد العزيز عيد حسين المتولى
بهرام .
13- محمد محمد عبد العظيم شعلان .
14- أحمد عنتر سالم محمد .
15- محمود محمد محمد كمال حسن .
16- محمد عادل عبد الصبور محمد .
17- زياد محمد أحمد عبد القادر .
18- أحمد عبد الرحيم سيد عبد الرحمن
.
19- محمد أمين محمود محمد .
20- أحمد رشاد أحمد عطية .
21- أحمد إبراهيم عبد اللطيف عبد
الرازق الفرخ .
( المادة الثانية )
تحدد أقدمية المندوبين المساعدين
المشار إليهم بالمادة الأولى ، بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج ، على
درجة مندوب مساعد .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية
فى 23 ربيع الأول سنة 1445ﻫ (
الموافق 8 أكتوبر سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق