الصفحات

الاثنين، 9 أكتوبر 2023

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 3 لسنة 2023 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية .

الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - في 25 سبتمبر سنة 2023

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 9/ 2023م .
قــــــــرر :



مادة رقم 1

الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، وفقًا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية، بمقار لجان الانتخاب الفرعية وفقًا للمواعيد المبينة بهذا القرار .



مادة رقم 2
تجرى عملية الانتخاب المشار إليها فى المادة السابقة وفقا للمواعيد الآتية :
أولاً - خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 1 و2 و3 من ديسمبر 2023.
ثانيًا - داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر 2023.
وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب وفقًا للمواعيد الآتية :
أولاً - خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 5 و6 و7 من يناير 2024 .
ثانيًا - داخل جمهورية مصر العربية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 8 و9 و10 من يناير 2024 .



مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفى صحيفتي الأخبار والجمهورية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر بالقاهرة يوم 10 من ربيع أول سنة 1445ﻫ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023م .
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
نائب رئيس محكمة النقض
القاضي/ وليد حمزة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق