الجريدة الرسمية - العدد 24 (مكرر) - في 19 يونية سنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية
للانتخابات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 595 لسنة 2020 ؛
وعلى اختيار مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُستكمل تشكيل مجلس إدارة الهيئة
الوطنية للانتخابات بالتعيين بطريق الندب لكل من :
من محكمة النقض :
السيد المستشار/ وليد حسن سيد حمزة - نائب رئيس محكمة النقض
«رئيسًا للهيئة» .
من مجلس الدولة :
السيد المستشار/ مراد فكرى هابيل - نائب رئيس مجلس الدولة
«عضوًا بالمجلس» .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ه
الموافق 19 يونية سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق