الصفحات

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

منشور فني رقم 22 بتاريخ 8 / 7 /2023 بشأن طلبات شهر إنهاء الأوقاف

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 22 بتاريخ 8 / 7 /2023
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 16 بتاريخ 11 /5/ 2022 بشأن إذاعة أحكام القانون رقم ۹ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية. وإيماءً إلى قراري السيد المستشار وزير العدل الموقر رقمي ۲۳۳۳ . ٢٣٣٤ لسنة ۲۰٢٢ بشأن نماذج طلبات الشهر والمستندات اللازمة لقيد الطلب وفحصه وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالنماذج المشار إليها بحسب كل طلب والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم ٧٥ تابع (ج) بتاريخ 30 /۳/ ۲۰۲۲ وإلحاقا بالمنشور الفني رقم ۱۹ بتاريخ 2 /٦/ ۲۰٢٢ بشأن نطاق تطبيق وإجراءات الطلبات في ظل القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر المعدل بالقانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٢ .
وحيث يلزم إرفاق صورة من الإخطار الرسمي لجهة الوقف والمتضمن موضوع الطلب وبيانات العقار محل الوقف وذلك في طلبات شهر إنهاء الوقف النموذجين رقمي ٨ عقاري) ، وكانت تلك الجهة تختلف باختلاف الهيئة المشرفة على الوقف محل التعامل.
حيث نصت المادة 3 من قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية رقم ۲۰۹ لسنة ۲۰۲۰ على أنه " يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الاتي : ١- الأوقاف المنصوص عليها في المادة (۱) من القانون ۲۷۲ لسنة ١٩٥٩ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا : .... د - الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس . هـ - الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنسية الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية ......
كما حول القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۰۷ شيخ الأزهر النظر على الأوقاف الخبرية الموقوفة على الأزهر الشريف ونص في مادته الأولى على أن " .. يتولى شيخ الأزهر النظر على الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي لدى وزارة الأوقاف وغيرها . ويكون له جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة في هذا الشأن لوزير الأوقاف ولهيئة الأوقاف ......
ونصت المادة ٢ من القانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٦٠ في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس على : " تنشأ هيئة تسمي " هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس تكون لها الشخصية الاعتبارية . وتحدد اختصاصات هذه الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية .
ونصت المادة 1 من قانون رقم ۱۹۰ لسنة ۲۰۲۰ علي أنه : " تنشأ هيئتان، تسمى الأولي " هيئة أوقاف الكنسية الكاثوليكية . وتسمى الثانية هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية تكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية ... وتحدد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء " .
فقد ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ٧٢٠٦ في 29 /٤/ ٢٠٢٣ مرفقا به صورة كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم 2529 ع هـ المؤرخ 16 /٤/٢٠٢٣ بشأن ما وجه به السيد المستشار وزير العدل الموقر بشأن استلزام إخطار كافة هيئات الأوقاف الرسمية بشأن موضوع الطلب وبيانات العقار محل الوقف وفقاً للنموذجين رقمي (۸) عقاري المرفقين بقراري وزير العدل رقمي ٢۳۳۳ و ٢٣٣٤ لسنة ٢٠٢٢
بناء عليه
أولاً : في حالة تقديم طلب إنهاء وقف وفقا للنموذجين رقمي (۸) عقاري يتعين على المأمورية المختصة إرفاق صورة من الإخطار الرسمي لرئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف ورئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية وكذا الإخطار الرسمي لهيئة الأوقاف الرسمية المشرفة على الوقف محل التعامل بحسب الأحوال على أن يتضمن هذا الإخطار موضوع الطلب وبيانات العقار محل الوقف مع استيفاء باقي المستندات المطلوبة بالنموذج واللازمة للشهر .
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضي العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق