عودة الى صفحة المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري 1948
راجع : مشروع تنقيح القانون المدني ، وزارة العدل المصرية ، المطبعة الاميرية ، 1948 ، ج 1 ، ص 23 - 24.
ال
(مرافعات مصري ٦٥٤ و ٦٥٥ / ٧٤٦ و ٧٤٧ ) (١)
يتعين على القاضي في جميع الأحوال أن يفصل في القضية التي تُعرض عليه وإلا عد ممتنعاً عن أداء العدالة .
(انظر المادتين ٦٥٤ و ٦٥٥ / ٧٤٦ و ٧٤٧ من تقنين المرافعات المصري) (2)
۱ -
يعتبر الحكم الوارد في هذه المادة نتيجة منطقية
لنص المادة الأولى الخاصة ببيان مصادر القانون . فمتى كان للقاضي أن يلجأ إلى
العرف ثم إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة عند عدم وجود نص في التشريع
فليس له أن ينكل عن الفصل فيما يطرح عليه . ويراعى أن المادتين ٦٥٤ و ٦٥٥ / ٧٤٦ و
٧٤٧ من قانون المرافعات تبيحان اختصام القاضي إن " سكت عن الحق " وتعمدان
إلى بيان المقصود " بالسكوت عن الحق " كما أن المادتين ۱۲۱ و ۱۲۲ من قانون
العقوبات تجعلان من هذا السكوت جريمة دون أن يتضمن القانون المدني نصاً صريحاً في شأن إلزام القاضي بواجب الفصل .
۲ - ولذلك حذا المشروع حذو بعض التقنينات الأجنبية وأفرد لهذا الواجب نصاً
خاصاً . وقد أغناه إيراد هذا النص عقب النص المتعلق ببيان
---------------------
(1) المادة ٦٥٤ / ٧٤٦ من تقنين
المرافعات المصري : تقبل مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية :
(أولاً) اذا سكت القاضي من الحق .
والمادة ٦٥١ / ٧٤٧ :
السكوت عن الحق هو امتناع القاضي عن الإجابة على العريضة المقدمة إليه أو امتناعه عن الحكم في قضية قابلة للحكم عند حلول
دورها .
(۲) النصوص المقابلة
:
Fr.,
Art 4 - Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité
ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de
déni de justice
C.
Civ. Esp., Art 6 sl. 1er- Le Tribunal, qui refuse de juger, sous prétente de
silence, d'obasurité ou d'insuffisance de la loi, encourt was rosponsabilité.
المصادر عن التعرض لتفاصيل الأسباب التي قد يتعلل بها القاضي للامتناع uن الفصل . فقنع بالنص على أن القاضي لا يجوز له أن ينكل عن القضاء في أي حال ولم ينقل عن التقنينات الأجنبية (م 4 من التقنين المدني الفرنسي و م ٦ من التقنين المدني الإسباني) عبارة " بدعوى سكوت النص وغموضه أو قصوره " باعتبارها تزيداً في التفصيل .
3 - ويلاحظ أن واجب القاضي في الفصل لا
يقتصر على حدود ما يطلب إليه القضاء فيه بمقتضى سلطته القضائية بل هو يتناول فوق
ذلك سلطته الولائية . ولذلك يحسن أن يستعاض عن عبارة " أن يفصل في القضية التي
تًعرض عليه " بعبارة " أن يفصل فيما يطرح عليه " تمشياً مع الأحكام
المقررة في المادة 655 / 747 من قانون المرافعات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق