الصفحات

الجمعة، 20 أكتوبر 2023

الطعن رقم 17673 لسنة 83 ق جلسة 27 / 11 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأحد " (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضى / فراج عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فيصل حرحش ، مصطفى الأسود ، د/ محمود عبد الفتاح محمد و خالد عادل عبداللطيف " نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد عيد.
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبدالله.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأحد 3 من جمادى الأولى سنة 1443 ه الموافق 27 من نوفمبر سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17673 لسنة 83 ق.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / خالد عادل محمود " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن الهيئة الطاعنة كانت قد أقامت على مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 25 لسنة 2008 مدنى محكمة كفر الشيخ الابتدائية " مأمورية بيلا " بطلب فسخ العلاقة الإيجارية مع الطرد والتسليم والإلزام بالأجرة المتأخرة والفوائد القانونية ، على سند من أن مورث المطعون ضدهم يستأجر منها بموجب مستند ربط مؤرخ 1/2/1982 قطعة أرض فضاء مملوكه لها إلا أنه أقام بناء على جزء منها دون موافقتها كما امتنع عن سداد الأجرة . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه . استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1721 لسنة 43 ق لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ " والتى قضت بتأييد الحكم المستأنف ، وبتاريخ 31/10/2013 طعنت الهيئة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكره أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك قالت إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن الخبير انتهى فى تقريره إلى أن عين التداعى مقيدة فى السجل العينى بإسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حال أنه وبفرض عدم ملكيتها لها فإن العلاقة الإيجارية المبرمة مع مورث المطعون ضدهم تخولها الصفة فى الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 558 من القانون المدنى أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ولا يُشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار ملك الغير صحيح فى حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مُكِّن من الانتفاع بالشىء المؤجَّر ولم يدَّعِ تعرض المالك له فيه وحق لأى من طرفيه التقاضى بشأن المنازعات الناشئة عنه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنه لا خلاف بين طرفي التداعى على أن مورث المطعون ضدهم ينتفع بالعين محل التداعى من الهيئة الطاعنة ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيَّد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن الخبير انتهى فى تقريره إلى أن تلك العين مقيدة في السجل العيني بإسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حال أنه وبفرض عدم ملكية الهيئة الطاعنة لها فإن العلاقة الإيجارية تخولها الصفة فى الدعوى ولا يُقبَل من المستأجر التنصل من آثار تلك العلاقة استناداً لعدم ملكية المؤجر للعين المؤجرة طالما مُكِّن من الانتفاع بها وحال أن أياً من المطعون ضدهم ومورثهم من قبلهم لم يدَّعِ تعرض الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لهم فى ذلك ، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث السبب الثانى من سببى الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق