الصفحات

الأحد، 29 أكتوبر 2023

الطعن 1182 لسنة 34 ق جلسة 15 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 162 ص 825

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، ونور الدين عويس.

----------------

(162)
الطعن رقم 1182 لسنة 34 القضائية

(أ) تقسيم. بناء. قانون.
مجال تطبيق القانون 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء: بالنسبة للمباني التي تقام على الأرض. لا انطباق له على المباني البعيدة عن الطابق الأرضي.
(ب) وصف التهمة. بناء. عقوبة. "عقوبة نوعية".
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم. من واجبها تمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها. طالما أن الواقعة المادية التي رفعت بها الدعوى لم تتغير.
إقامة بناء بدون ترخيص. ثبوت أن هذا البناء لم تخالف فيه الاشتراطات التي فرضها القانون 656 لسنة 1954. وجوب الحكم على المخالف بالغرامة وسداد رسوم الترخيص. عقوبة سداد رسوم الترخيص نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة.

--------------
1 - مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 - بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء بحسب ما يشير إليه عنوانه وذات نصوصه قاصر - بالنسبة للمباني - على المباني التي تقام على الأرض - أي حين إقامة الطابق الأول الأرضي - فلا انطباق له على واقعة الدعوى طالما أن مدار المحاكمة فيها قاصر على مبان بعيدة عن الطابق الأرضي وفي دور تال له.
2 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها. ولما كان الثابت أن المطعون ضده قد أقام حجرتين بالطابق الأول العلوي بغير ترخيص، فإنه كان على المحكمة أن تقضي في الدعوى على هذا الأساس طالما أن الواقعة المادية التي رفعت بها الدعوى وهي "إقامة البناء" لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بغير ترخيص. ولما كانت المخالفة قد انحصرت في إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المادتين 1 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954، وكان لا يبين من الأوراق أن البناء في ذاته قد خولفت فيه الاشتراطات التي فرضها القانون المشار إليه فإنه يتعين مع الحكم بتأييد الغرامة المقضي بها وجوب الحكم بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص عملاً بما تقضي به المادة 30 سالفة الذكر، إذ الحكم بسداد الرسوم عقوبة نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة.

--------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14/ 7/ 1958 بدائرة قليوب: أقام بناء على أرض غير مقسمة ولا تطل على طريق قائم دون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و6 و12 و13 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940. ومحكمة قليوب الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 17/ 10/ 1958 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش والإزالة على مصاريفه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 20/ 2/ 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه هو خطؤه في تطبيق القانون فيما قضى به من تأييد عقوبة الإزالة المحكوم بها من محكمة أول درجة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء. ذلك أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده لا تخرج عن كونها إقامة بناء بدون ترخيص مما ينطوي على مخالفة لأحكام القانون رقم 656 لسنة 1954 بشأن تنظيم المباني والعقاب طبقاً له غرامة لا تقل عن جنيهاً ولا تتجاوز عشرة جنيهات وسداد رسوم الترخيص. إلا أنه وقد كان الاستئناف من المتهم وحده فلا يحكم بعقوبة سداد رسوم الترخيص إذ لم يقض بها الحكم المستأنف وحتى لا يضار الطاعن بطعنه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه أقام بناء على أرض غير مقسمة ولا تطل على طريق قائم دون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت النيابة العامة معاقبته بأقصى العقوبة المقررة بالمواد 1 و2 و3 و4 و6 و12 و13 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء ومحكمة أول درجة قضت غيابياً عملاً بمواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها بتغريمه جنيهاً واحداً والإزالة. فاستأنف مباشرة وانتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن مهندس التنظيم خلص في محضره إلى أن المتهم "تجارى على إقامة حجرتين بالدور الأول العلوي مخالفاً بذلك نصوص القانون رقم 52 لسنة 1940 وطلب الحكم عليه بالغرامة والإزالة لغاية سطح الدور الأول العلوي" مما مؤداه أن المخالفة موضوع المحاكمة خاصة بما أقيم من بناء فوق الدور الأول. لما كان ذلك، وكان مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 - بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء بحسب ما يشير إليه عنوانه وذات نصوصه قاصر بالنسبة للمباني - على المباني التي تقام على الأرض - أي حين إقامة الطابق الأول الأرضي - فلا انطباق له على واقعة الدعوى إذ مدار المحاكمة فيها قاصر على مبان بعيدة عن الطابق الأرضي وفي دور تال له. لما كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم أن المطعون ضده أقام حجرتين بالدور الأول العلوي بغير ترخيص فإنه كان على المحكمة أن تقضي في الدعوى على هذا الأساس طالما أن الواقعة المادية التي رفعت بها الدعوى وهي "إقامة البناء" لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بغير ترخيص. لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها. لما كان ذلك، وكانت المخالفة قد انحصرت في إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المادتين 1 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وكان لا يبين من الأوراق أن البناء في ذاته قد خولفت فيه الاشتراطات التي فرضها القانون المشار إليه فإنه يتعين مع الحكم بتأييد الغرامة المقضي بها وجوب الحكم بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص عملاً بما تقضي به المادة 30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 إذ الحكم بسداد الرسوم عقوبة نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الإزالة وإلزام المطعون ضده الرسوم المستحقة عن الترخيص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق