الصفحات

الخميس، 19 أكتوبر 2023

الطعن 11373 لسنة 88 ق جلسة 8 / 2 / 2021 مكتب فني 72 ق 16 ص 244

جلسة 8 من فبراير سنة 2021

برئاسة السيد القاضي / وليد حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل شوقي وهاني مختار المليجي نائبي رئيس المحكمة وعمرو أبو السعود وتامر عابدين .

-------------------

(16)

الطعن رقم 11373 لسنة 88 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره ؟

(2) تلبس . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس " .

التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . حالة التلبس بجناية . تبيح القبض والتفتيش . أساس ذلك ؟

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .

مشاهدة الضابط الطاعنين على إثر إخطار من مصدره السري في وقت متأخر على خطوط السكك الحديدية وبيد كل منهم سرنجة يحقن بها نفسه عليها آثار دماء . يجيز القبض . ولو لم يتبين كنه المخدر .

مثال .

(3) نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي من خلو السرنجة المضبوطة من مخدر . متى أثبت وجود آثار لمخدر الهيروين فيعينة البول المأخوذة منه .

(4) دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة الدفع ببطلان الاستجواب لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . عدم تعويل الحكم في الإدانة على دليل مستمد منه . أثره ؟

ـــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين عدم قبول طعنه شكلًا .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمـا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، واطرحه تأسيساً على أن ضابط الواقعة قد انتقل لمكان تواجد المتهمين بالقرب من خطوط السكك الحديدية بدائرة المركز في ساعة متأخرة من الليل – بعد أن أبلغه مصدره السرى بتعاطيهم للمواد المخدرة – وأبصرهم يتعاطون المواد المخدرة وبيد كل منهم سرنجة طبية بها آثار دماء يحقن بها نفسه ومن ثم أصبح أمام جريمة متلبساً بها تبيح له ضبط المتهمين . لما كان ذلك ، وكان التلبس على ما يبين من نص المادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعيــة البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعًا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيًا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سلیم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن جلوس الطاعن وآخرين على خطوط السكك الحديدية في ساعة متأخرة من الليل يتعاطون المواد المخدرة – بعد أن أخبره المصدر السري بذلك – وبيد كل منهم سرنجة طبية بها آثار دماء يحقن بها نفسه ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف الطاعن للكشف عن حقيقة هذا الوضع ، كما يحق له القبض عليه – ولو لم يتبين كنه المادة المخدرة – ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به حالة التلبس بجريمة تعاطي مخدر الهيروين ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

3- لما كان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي من خلو السرنجة المضبوطة من ثمة مخدر ما دام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليمًا لما أثبته تقرير المعمل الكيماوي من وجود آثار لمخدر الهيروين فيعينة البولالمأخوذة من الطاعن ، ومن ثم يكون منعی الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

4- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما ينعاه في أسباب طعنه من بطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معه ، فليس له من بعد أن يثير هذه الأمور لأول مرة أمام محكمة النقض . فضلًا عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول في الإدانة على دليل مستمد من استجوابه في تحقيقات النيابة العامة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم : أحرزوا بقصد التعاطي جواهر مخدرة

" هيروين ، حشيش ، ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا . 

    وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمُعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۷/1 ، 2 ، 42/1 من القانون ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل ، والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (1) والبندین رقمي (56، 152) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحقين بالقانون ، مع إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات بمُعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولًا: عن الطعن المقدم من الطاعن / .... :

من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين عدم قبول طعنه شكلًا .

 ثانيًا : عن الطعن المقدم من الطاعن / .... :

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر الهيروين والحشيش والترامادول المخدرة بقصد التعاطي ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وران عليه البطلان ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، ودانه الحكم رغم ما أثبته تقرير المعمل الكيماوي من خلو السرنجات المضبوطة من ثمة مخدر ، وضرب صفحاً عن دفعه ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معه ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمـا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، واطرحه تأسيساً على أن ضابط الواقعة قد انتقل لمكان تواجد المتهمين بالقرب من خطوط السكك الحديدية بدائرة المركز في ساعة متأخرة من الليل – بعد أن أبلغه مصدره السرى بتعاطيهم للمواد المخدرة – وأبصرهم يتعاطون المواد المخدرة وبيد كل منهم سرنجة طبية بها آثار دماء يحقن بها نفسه ومن ثم أصبح أمام جريمة متلبساً بها تبيح له ضبط المتهمين . لما كان ذلك ، وكان التلبس على ما يبين من نص المادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعيــة البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعًا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيًا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سلیم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن جلوس الطاعن وآخرين على خطوط السكك الحديدية في ساعة متأخرة من الليل يتعاطون المواد المخدرة – بعد أن أخبره المصدر السري بذلك – وبيد كل منهم سرنجة طبية بها آثار دماء يحقن بها نفسه ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف الطاعن للكشف عن حقيقة هذا الوضع ، كما يحق له القبض عليه – ولو لم يتبين كنه المادة المخدرة – ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به حالة التلبس بجريمة تعاطي مخدر الهيروين ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي من خلو السرنجة المضبوطة من ثمة مخدر ما دام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليمًا لما أثبته تقرير المعمل الكيماوي من وجود آثار لمخدر الهيروين فيعينة البولالمأخوذة من الطاعن ، ومن ثم يكون منعی الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما ينعاه في أسباب طعنه من بطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام معه ، فليس له من بعد أن يثير هذه الأمور لأول مرة أمام محكمة النقض . فضلًا عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول في الإدانة على دليل مستمد من استجوابه في تحقيقات النيابة العامة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق