الصفحات

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 970 لسنة 45 ق جلسة 1 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 135 ص 720

جلسة الأول من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود رسم، عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر.

---------------

(135)
الطعن رقم 970 لسنة 45 القضائية

تأمينات اجتماعية. عمل "تقدير سن العامل".
تقدير سن العامل بمعرفة الطبيب المختص. اللائحة التنفيذية للقانون 419 لسنة 1955. اعتبار هذا التقدير نهائياً متى اعتمدته مؤسسة التأمين والادخار. وجوب الأخذ به ولو ثبت خطؤه بيقين. استناد الحكم إلى شهادة ميلاد العامل لتعديل سنه السابق تقديره خطأ.

---------------
مؤدى نص المادتين 14/ 1، 15 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار - الصادر في 11 مارس سنة 1956 برقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حدد الطريقة التي تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار إذا تعذر عليه إثبات تاريخ ميلاده في الميعاد المقرر بمستند رسمي، وأن هذه السن المقدرة بالطريق القانوني تكون في خصوص الاستخدام أمراً مفروغاً غير قابل لإعادة النظر فيه واجب الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين، وكان الثابت من الدعوى أنه تعذر على المطعون ضده إثبات تاريخ ميلاده عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار في الميعاد على الوجه المبين باللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 المنطبق على الدعوى فتم بتاريخ 15/ 5/ 1957 تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة باعتبار أنه من مواليد 15/ 5/ 1907 وقد اعتمدت مؤسسة التأمين والادخار هذا التقدير في 8/ 6/ 1957، فإن هذا التقدير يكون نهائياً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتفت عن تقدير سن المطعون ضده الذي تم بهذا الطريق وعول في تقدير سنه على شهادة ميلاده التي قدمها إلى الطاعنة بعد الميعاد في 6/ 2/ 1958 باعتبار أنه من مواليد 18/ 9/ 1908 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 566 لسنة 1967 عمال كلي القاهرة على الطاعنة - الشركة العامة للبترول - والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم على الطاعنة في مواجهة الأخيرة بإلغاء قرار إحالته إلى التقاعد اعتباراً من 15/ 5/ 1967 مع ما يترتب على ذلك من آثار واستمرار خدمته لديها حتى 18/ 9/ 1968 تاريخ بلوغه الستين مع صرف أجره بواقع 56.800 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 15/ 5/ 1967 واحتياطياً بإلزامها بأن تؤدي إليه تعويضاً موازياً أجره الشهري سالف الذكر عن المدة من 15/ 5/ 1967 إلى 18/ 9/ 1968 مضافاً إليه العلاوة الدورية بواقع جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1968 وجملة ذلك 883.448 جنيهاً وبإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسوية مستحقاته لديها على أساس أن مدة خدمته تنتهي في 18/ 9/ 1968 وباعتبار أجره 57.080 جنيهاً، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة في 1/ 11/ 1943 وتدرج أجره إلى أن بلغ 56.080 جنيهاً وأنه فوجئ بخطاب الطاعنة بإحالته إلى التقاعد لبلوغه الستين في 14/ 5/ 1967 في حين أنه يبلغ الستين بتاريخ 18/ 9/ 1968 إذ أنه من مواليد 18/ 9/ 1908 حسب الثابت من شهادة ميلاده، وبتاريخ 15/ 3/ 1969 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 668 لسنة 86 ق، وبتاريخ 30/ 4/ 1970 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 24/ 2/ 1973 بإعادة المأمورية لمكتب الخبراء لاستكمالها على الوجه المبين بمنطوق الحكم وبإحالة الدعوى إلى التحقيق. وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي واستمعت المحكمة لشهادة الشهود حكمت في 28/ 6/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة في مواجهة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 300 جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وتحدد لنظره جلسة 11/ 1/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 سنة 1955 بإنشاء صندوق التأمين وآخر للادخار تنص على أنه إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد في المادة السابقة يجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك لإجراء تقدير سنه بمعرفة المؤسسة ويكون تقدير طبيب المؤسسة في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للطعن حتى لو ثبت بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقية والسن المقدرة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد فتح للمطعون ضده باب الطعن في تقدير طبيب المؤسسة لسنه رغم أن المشرع جعله نهائياً غير قابل الطعن فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن وزير الشئون الاجتماعية والعمل - بناء على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار - قد أصدر في 11 مارس سنة 1956 القرار الوزاري رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور ونص في الفقرة الأولى من المادة 14 منها على أنه "على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء اشتراكه في صندوق المؤسسة وخلال المدة المقررة في المادة 5 من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده، أو إعفائه منه أو أي مستند رسمي آخر موضحاً فيه تاريخ الميلاد" كما تنص المادة 15 منها على أنه "إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد في المادة السابقة يجب على إخطار صاحب العمل بذلك الإجراء تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة وذلك على الاستمارة رقم 4 المرفق نموذجها، وعلى صاحب العمل أن يرسل هذه الاستمارة إلى المؤسسة مع الاستمارة رقم "1" وعلى المؤسسة بعد تقدير سن العامل إخطاره به وإرسال أصل الاستمارة إلى صاحب العمل للاحتفاظ بها في ملف خدمة العامل، ويكون تقدير طبيب المؤسسة في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقية والسن المقدرة" ولما كان مؤدى هذين النصين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حدد الطريقة التي تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار إذا تعذر عليه إثبات تاريخ ميلاده في الميعاد المقرر بمستند رسمي، وأن هذه السن المقدرة بالطريق القانوني تكون في خصوص الاستخدام أمراً مفروغاً غير قابل لإعادة النظر فيه واجباً الأخذ به حتى لو ثبت خطؤه بيقين، وكان الثابت من الدعوى أنه تعذر على المطعون ضده إثبات تاريخ ميلاده عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار في الميعاد على الوجه المبين باللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 المنطبق على الدعوى فتم بتاريخ 15/ 5/ 1957 تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة باعتباره أنه من مواليد 15/ 5/ 1907 وقد اعتمدت مؤسسة التأمين والادخار هذا التقدير في 8/ 6/ 1957 فإن هذا التقدير يكون نهائياً، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر والتفت عن تقدير سن المطعون ضده الذي تم بهذا الطريق وعول في تقدير سنه على شهادة ميلاده التي قدمها إلى الطاعنة بعد الميعاد في 6/ 2/ 1958 باعتبار أنه من مواليد 18/ 9/ 1908, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 668 لسنة 86 قضائية القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق