الصفحات

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 796 لسنة 45 ق جلسة 23 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 168 ص 907

جلسة 23 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله, وإبراهيم فراج, محمد محمود راسم وسعيد صقر.

---------------

(168)
الطعن رقم 796 لسنة 45 القضائية

عمل "العمولة". شركات "شركات القطاع العام". حكم "تسبيب الحكم".
اندماج شركة في أخرى. تحديد الشركة الدامجة نسبة معينة للعمولة عن المبيعات. سريانها على العاملين بالشركة المندمجة ولو كانت أقل من النسبة التي كانت محددة لهم قبل الاندماج. شرطه ألا يقل أجرهم مضافاً إليه العمولة عما كانوا يتقاضونه بالشركة. المندمجة. إغفال ذلك أثره. خطأ وقصور.

----------------
إذ كان لمجلس إدارة الشركة الحق في وضع نظام للحوافز في سبيل تنمية وتطوير إحساس العاملين بالمشاركة تطبيقاً لحكم المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - المنطبق على واقعة الدعوى وكان الثابت أن الطاعنة قد وضعت نظاماً وشاملاً للعمولة على المبيعات وحددت نسبة معينة لحسابها تسري على كافة العاملين بتوزيع منتجاتها، ومن ثم فإن المطعون ضده يكون خاضعاً لذات النظام بعد اندماج الشركة السابقة التي كان يعمل بها بالشركة الطاعنة، ولا يقدح في ذلك أنه كان يتقاضى نسبة عمولة تفوق النسبة المحددة بالشركة الأخيرة، إذ أن حقه يتعلق فحسب بعدم المساس بمقدار أجر الذي كان يتقاضاه بالشركة المندمجة مضافاً إليه عمولة المبيعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 96 لسنة 1968 عمال جزئي الزقازيق طلب فيها الحكم بعدم أحقيتها في خصم مبلغ 338.315 ج من أجره مع إلزامها بأن تدفع له مبلغ 443.099 ج. وذكر شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بشركة التعبئة المصرية "أبوت" منذ 1/ 2/ 1962 بأجر قدره عشرين جنيهاً بالإضافة إلى عمولة عن المبيعات ثم أدمجت تلك الشركة بالشركة الطاعنة التي استمرت في تنفيذ التزاماتها قبله إلى أن أخطرته بأنه مدين لها بمبلغ 338.315 - تزمع خصمه من أجره، رغم أن واقع الحال أنها مدينة له في مبلغ 443.099 ج، وبتاريخ 4/ 12/ 1968 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الزقازيق الابتدائية وقيدت برقم لسنة 1968 عمال كلي. ثم عدل المطعون ضده طلباته إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 923.825 ج قيمة العمولة المستحقة له حتى 30/ 6/ 1969. وبتاريخ 8/ 6/ 1970 قضت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 10/ 2/ 1972 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 1923.753 استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - وقيد استئنافها برقم 7 لسنة 16 ق. قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 6/ 5/ 1975 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحدد لنظره, جلسة 4/ 1/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن الشركة الدامجة لا تملك تعديل نسبة العمولة التي كان يتقاضاها المطعون ضده بالشركة المندمجة لما في ذلك من تعديل للأجر بغير موافقة العامل، في حين أنه يحق لمجلس إدارة الشركة أن يضع نظاماً لحوافز الإنتاج والعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة طبقاً للمادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 والمادة 22 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام, وإذ كان يحق للمجلس وضع هذا النظام ابتداء فإن له الحق في تعديله بما يلائم مقتضيات العمل وظروف الإنتاج وذلك بما لرب العمل من سلطه في تنظيم المنشأة طالما كان ذلك مجرداً عن قصد الإساءة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان لمجلس إدارة الشركة الحق في وضع نظام للحوافز في سبيل تنمية وتطوير إحساس العاملين بالمشاركة تطبيقاً لحكم المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - المنطبق على واقعة الدعوى - وكان الثابت أن الطاعنة قد وضعت نظاماً عاماً وشاملاً للعمولة على المبيعات وحددت نسبة معينة لحسابها تسري على كافة العاملين بتوزيع منتجاتها، ومن ثم فإن المطعون ضده يكون خاضعاً لذات النظام بعد اندماج الشركة السابقة التي كان يعمل بها بالشركة الطاعنة، ولا يقدح في ذلك أنه كان يتقاضى نسبة عمولة تفوق النسبة المحددة بالشركة الأخيرة إذ أن حقه يتعلق فحسب بعدم المساس بمقدار أجره الذي كان يتقاضاه بالشركة المندمجة مضافاً إليه عمولة المبيعات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالعمولة المستحقة على أساس النسبة السباق صرفها له بالشركة المندمجة دون اعتداد بنسبة العمولة المقررة لعمال الشركة الدامجة - الطاعنة - وأغفل بحث ما إذا كانت هذه العمولة الأخيرة يترتب على سريان نسبتها في حق المطعون ضده إلى خفض أجره السابق قبل الاندماج من عدمه توصلاً إلى تحديد أجره بما لا يقل عما كان يتقاضاه في الشركة المندمجة، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب بما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق