الصفحات

الجمعة، 1 سبتمبر 2023

الطعن 790 لسنة 50 ق جلسة 21 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 111 ص 573

جلسة 21 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد كمال عباس، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، صبحي رزق داود, محمد علي هاشم ومحمود شوقي أحمد.

------------------

(111)
الطعن رقم 790 لسنة 50 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. إيجار.
حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها. مناطها. تقييم مباني منشأة تجارية لا يعد مسألة كلية شاملة يندرج فيها حق إيجار الأرض المقامة عليها.
(2) عقد. بطلان "البطلان النسبي".
طلب بطلان العقد القابل لذلك. اقتصاره على من تقرر البطلان لمصلحته.
(3) إيجار. محل الالتزام. حكم.
الأرض الفضاء. تأجير المؤجر لها لا يفيد بأن الإيجار اللاحق ورد على غير محل. إجراء المفاضلة بين المستأجرين. سبيله. مادة 573 مدني.

------------------
1 - يشترط للقول بوحدة المسألة في الدعويين أن تكون أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها استقراراً مانعاً، وإذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن موضوع الدعوى السابقة هو تعيين مصف للشركة لتحديد المركز المالي لكل شريك، وقضى فيها بتعيين المصفي ومهمته تقييم مباني الورشة فقط التي تسلمها الطاعن دون الأرض المقامة عليها لتحديد نصيب المطعون ضدهم الأربعة الأول، وقد خلص هذا الحكم - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن الموضوع في كل من الدعويين مختلف عن الآخر وأضاف الحكم المطعون فيه أن القضاء السابق لم يمس عقد الإيجار, لما كان ذلك وكان تقييم مباني المنشأة لا يعتبر مسألة كلية شاملة يندرج فيها حق إيجار الأرض المقامة عليها، وهو ما لم يكن معروضاً على المحكمة في دعوى التصفية، وبالتالي لم يكن محل منازعة من الخصوم فإن النعي يكون على غير أساس.
2 - العقد القابل للإبطال بسبب نقص الأهلية أو لعيب شاب الإدارة له وجود قانوني إلى أن يتقرر بطلانه، ولا يستطيع أن يطلب إبطاله سوى من تقرر البطلان لمصلحته - ناقص الأهلية أو من شاب إرادته عيب - لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم الأربعة الأول - وهم ليسوا طرفاً في عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1966 - قد طلبوا إبطاله تأسيساً على أن إرادة وزارة الأوقاف المؤجرة - قد شابها عيب الغش والتدليس، وإذ استجاب الحكم المطعون فيه لطلباتهم وقضى بالبطلان لعيب شاب إرادة المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون.
3 - مؤدى نص المادة 133 من القانون المدني أنه يكفي لتعيين محل الالتزام أن يحدد في عقد إيجار العين المؤجرة تحديداً نافياً للجهالة، وإذا كان الثابت أن عقد الإيجار مثار النزاع قد حدد العين المؤجرة بأنها أرض فضاء تقع برقمي.......، ........ شارع........ فإن هذا العقد يكون صحيحاً ولا يقدح في ذلك سابقة تأجير هذه الأرض، إذ أن المادة 573 من القانون المدني نظمت كيفية تفضيل مستأجر على مستأجر آخر، وهو ما يخرج عن نطاق هذه الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقد موضوع النزاع لوروده على غير محل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 740 سنة 1978 القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم طالبين الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1966 المبرم بين الطاعن ومحافظة القاهرة واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً إلزام الطاعن في مواجهة المطعون ضده الأخير بأن يدفع لهم مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً عن مخالفة ما اتفق عليه بعقد تصفية الشركة المؤرخ 8/ 2/ 1961، وقالوا شرحاً لذلك أن مورثهم المرحوم إمام علي ذكر الله، استأجر من وزارة الأوقاف قطعتي الأرض الفضاء رقمي 32 و33 المبينة بالصحيفة، وذلك من مايو سنة 1938، وأقام على هذه الأرض ورشة أشغال معدنية، وفي سنة 1941 تكونت شركة بينه وبين الطاعن لاستغلال هذه الورشة مع بقاء عقد إيجار الأرض باسم المورث المذكور، وتجدد هذا العقد في مارس سنة 1954، وبتاريخ 8/ 2/ 1961 اتفق الشريكان كتابة على تصفية الشركة، ونصا فيه على بقاء عقد إيجار الأرض باسم مستأجرها - المورث - حتى تتم التصفية ورغم ذلك فإن الطاعن تقدم بتاريخ 17/ 2/ 1972 إلى وزارة الأوقاف طالباً تغيير عقد إيجار الأرض باسمه فرفضت الوزارة طلبه، فلجأ إلى محافظة القاهرة بصفتها نائية عن وزارة الأوقاف بالقانون رقم 44 لسنة 1962 زاعماً أن المستأجر الأصلي غير موجود وغير معروف له محل إقامة، وأنه هو الذي يضع اليد على قطعتي الأرض المقام عليها الورشة وطالباً أن تحرر له عقد إيجار عنهما، فاستجابت لطلبه، وحررت له عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1966، ولأن هذا التعاقد قد شابه غش وتدليس إذ أخفى على المحافظة عقد التصفية وكذلك محل إقامة مورثهم، فإنه يحق لهم طلب إبطاله. دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الاستئناف رقم 371 سنة 93 ق القاهرة، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لأن المدعيين فيها ليسوا طرفاً في عقد الإيجار المطلوب إبطاله. وبتاريخ 20/ 5/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدفعين وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1966. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4122 لسنة 96 ق القاهرة. وبتاريخ 7/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الخامس إلى الثامن، وأبدت الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامن اختصموا في الدعوى أمام محكمة أول درجة ليصدر حكم في مواجهة الأخير، واختصمهم الطاعن الاستئناف طالباً إلغاء الحكم المستأنف وإلزامهم بالمصاريف، ولم ينازع أي منهم في الخصومة، ولم يقض له أو عليه بشيء.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن تكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع، ونازع أي منهما الآخر في طلباته، وإذ كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد قضى على الطاعن فقط ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1966 وألزمه المصاريف واقتصر الطاعن في الاستئناف على طلب إلغاء هذا القضاء، واختصم المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامن دون أن يوجه إليهم طلبات سوى إلزامهم مع الطاعن بالمصاريف وكان موقفهم في الخصومة سلبياً ولم تصدر منهم منازعة أو يثبت لهم دفاع ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء فإن اختصامهم في الطعن - بالنقض - يكون غير مقبول.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لباقي المطعون ضدهم.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 371/ 92 ق القاهرة الذي قطع بحقه في استلام مقرر المنشأة "الورشة" ومن بين مقوماتها حق استئجار الأرض المقامة عليها، وهذا الحق يدخل في نطاق المسألة الكلية الشاملة التي حسمها الحكم السابق بعد أن تنازع فيها الطرفان، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع تأسيساً على اختلاف الموضوع في كل من الدعويين وأن الحكم السابق لم يمس عقد إيجار الأرض.
ومن حيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه يشترط لكي يجوز الحكم حجية الشيء المقضي اتخاذ الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين, كما يشترط للقول بوحدة المسألة في الدعويين أن تكون أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها استقراراً مانعاً، وإذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن موضوع الدعوى السابقة هو تعيين مصف للشركة لتحديد المركز المالي لكل شريك وقضى فيها بتعيين المصفي ومهمته تقييم مباني الورشة فقط التي تسلمها الطاعن دون الأرض المقامة عليها لتحديد نصيب المطعون ضدهم الأربعة الأول، وقد خلص هذا الحكم المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن الموضوع في كل من الدعويين مختلفاً عن الآخر وأضاف الحكم المطعون فيه أن القضاء السباق لم يمس عقد الإيجار, لما كان ذلك وكان تقييم مباني المنشأة لا يعتبر مسألة كلية شاملة يندرج فيها حق إيجار الأرض المقامة عليها، وهو ما لم يكن معروضاً على المحكمة في دعوى التصفية وبالتالي لم يكن محل منازعة من الخصوم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد انتهى إلى إبطال العقد المؤرخ 1/ 2/ 1966 لعيب في الإرادة وأضاف الحكم المطعون فيه أن العقد المذكور باطل بطلاناً مطلقاً لأنه ورد على غير محل في حين أن صاحب الإرادة المعيبة وحده هو الذي له التمسك بإبطاله والمطعون ضدهم الأربعة الأول ليسوا طرفاً في العقد كما أنهم لم يطلبوا بطلان العقد بطلاناً مطلقاً، فضلاً عن أن محل العقد موجود وهو الأرض الفضاء، ولا يغير من هذا أن تكون هذه الأرض محلاً لعقد إيجار آخر سابق.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن العقد القابل للإبطال بسبب نقص الأهلية أو لعيب شاب الإدارة له وجود قانوني إلى أن يتقرر بطلانه ولا يستطيع أن يطلب إبطاله سوى من تقرر البطلان لمصلحته, ناقص الأهلية أو من شاب إرادته عيب, لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم الأربعة الأول وهم ليسوا طرفاً في عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1966 - قد طلبوا إبطاله تأسيساً على أن إرادة وزارة الأوقاف المؤجرة قد شابها عيب الغش والتدليس، وإذ استجاب الحكم المطعون فيه لطلباتهم بالبطلان لعيب شاب إرادة المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون، وإذا كان ذلك وكان النص في المادة 133 من القانون المدني على أنه "إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان باطلاً" يدل على أنه يكفي لتحقيق ما تقضي به هذه المادة من تعيين محل الالتزام أن يحدد في عقد الإيجار العين المؤجرة تحديداً نافياً للجهالة، وإذ كان الثابت أن عقد الإيجار مثال النزاع قد حدد العين المؤجرة بأنها أرض فضاء برقمي 32، 33 شارع السلطان حسين قسم الخليفة فإن هذا العقد يكون صحيحاً, ولا يقدح في ذلك سابقة تأجير هذه الأرض، إذ أن المادة 573 من القانون المدني نظمت كيفية تفضيل مستأجر على مستأجر آخر، وهو ما يخرج عن نطاق هذه الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقد موضوع النزاع بطلاناً مطلقاً لوروده على غير محل فإنه يكون كذلك قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الطلب الأصلي وإحالة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلب الاحتياطي عملاً بنص المادة 234 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق