الصفحات

الاثنين، 25 سبتمبر 2023

الطعن 752 لسنة 49 ق جلسة 9 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 229 ص 1112

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر، وأحمد زكي غرابة.

---------------

(229)
الطعن رقم 752 لسنة 49 القضائية

تأمينات اجتماعية. "التأمين الإضافي".
التأمين الإضافي. حالات استحقاقه المبينة بالقرار بق 116 لسنة 1964. تخلف ذلك. أثره. عدم التزام إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بصرف التأمين، وكذا عدم الالتزام بالميعاد والإجراءات المنصوص عليهما في المادة 78 من القرار بق سالف الذكر.

---------------
لما كان مؤدى نصوص المواد 1/ 1، 31، 95 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة إن إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة لا تلزم بصرف التأمين الإضافي لأفراد الاحتياط المستبقين أو المستدعين للخدمة بالقوات المسلحة من الموظفين العموميين أو للمستحقين عنهم إلا في حالات الإصابة أو الوفاة أو الفقد في العمليات الحربية ومشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو اقتحام المواقع أو بث الألغام أو الإنزال الجوي أو أثناء الأسر إذا ثبتت براءة الأسير طبقاً للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة أو في الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية كان من أفراد الاحتياط المستبقين بالقوات المسلحة من الموظفين العموميين الذين يعملون لدى المؤسسة العامة للكهرباء، وأن وفاته حدثت لدى عودته من إجازته الميدانية أي في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 31، 95 السالف الإشارة إليهما فإن إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة لا تكون ملزمة بصرف التأمين المطالب به ويكون المطعون ضدهما الأول والثانية في حل من التزام الميعاد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 87 من القرار القانون السالف الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمين والمعاشات - والمطعون ضده الثالث - مدير...... - الدعوى رقم 774 سنة 1974 مدني كلي المنصورة وطلباً الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لهما مبلغ 700 ج تأميناً إضافياً، 84 ج متأخر معاش عن الفترة من 1/ 9/ 1973 إلى 31/ 3/ 1974 وما يستجد اعتباراً من 1/ 4/ 1974 بواقع 12 ج شهرياً. وقالا بياناً لها أن مورثهما المرحوم.... كان من جند الاحتياط واستدعي للخدمة بالقوات المسلحة أثناء عمله لدى المطعون ضدها الثالثة، وفي 18/ 9/ 1973 أصيب أثناء عودته من إجازته إصابة أودت بحياته، وإذ كانا يستحقان تأميناً إضافياً مقداره 700 ج، ومعاشاً بواقع 12 ج شهرياً وتجمد لهما منه مبلغ 84 ج عن الفترة من 1/ 9/ 1973 إلى 31/ 3/ 1974 فقد أقاما الدعوى بطلباتهما آنفة البيان، وفي 18/ 11/ 1975 ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 15/ 11/ 1977 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ 216 ج تأميناً إضافياً بحق النصف لكل منهما وبعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة لطلب المعاش... استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 622 سنة 29 ق، وفي 8/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضدهما الأول والثانية التأمين الإضافي على أساس أن مورثها كان من الموظفين المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة، وأن الطاعنة صرفت جزءاً من هذا التأمين، ولم يرد على ما أبدته من أن حقهما في المبلغ محل التداعي سقط طبقاً للمادة 87 من القانون رقم 116 لسنة 1964 لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة به خلال سنتين من تاريخ الوفاة، وأن إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة هي الملزمة قانوناً بصرفه ولا يغير من ذلك أن الطاعنة صرفت جزءاً منه على سبيل الخطأ لأن المتوفى كان من أفراد الاحتياط المتبقين للخدمة بالقوات المسلحة وتوفى أثناء عودته إلى وحدته العسكرية من إجازة ميدانية، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان مؤدى نصوص المواد 1/ 1، 31، 95 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة أن إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة لا تلزم بصرف التأمين الإضافي لأفراد الاحتياط المتبقين أو المستدعين للخدمة بالقوات المسلحة من الموظفين العموميين أو للمستحقين عنهم إلا في حالات الإصابة أو الوفاة أو الفقد في العمليات الحربية ومشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو اقتحام المواقع أو بث الألغام أو الإنزال الجوي أو أثناء الأسر إذا ثبتت براءة الأسير طبقاً للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة أو في الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية كان من أفراد الاحتياط المتبقين للخدمة بالقوات المسلحة من الموظفين العموميين الذين يعملون لدى المؤسسة....، وأن وفاته حدثت لدى عودته من إجازته الميدانية أي في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 31، 95 السالف الإشارة إليهما، فإن إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة لا تكون ملزمة بصرف التأمين المطالب به ويكون المطعون ضدهما الأول والثانية في حل من التزام الميعاد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 87 من القانون السالف الذكر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس، ولا ينال من ذلك ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق