الصفحات

السبت، 16 سبتمبر 2023

الطعن 71 لسنة 50 ق جلسة 20 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 163 ص 796

جلسة 20 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار د/ جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابه.

----------------

(163)
الطعن رقم 71 لسنة 50 القضائية

تأمينات اجتماعية "المعاش: معاش الإصابة، معاش العجز" حكم "تسبيبه: ما يعد قصورا"ً.
معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/ 9/ 1975. جواز الجمع بينهما بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذي سوى على أساسه أيهما. شرطه. تقديم طلب بذلك في ميعاد أقصاه 31/ 12/ 1982. استحقاق الفروق المالية من أول الشهر التالي لتقديم طلب. المواد 20، 71، 167 ق. التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل. مثال.

----------------
لما كان المشرع قد أورد في الباب الرابع من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الأحكام المنظمة لتأمين إصابات العمل، وحدد في الباب السابع من ذات القانون الأحكام الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الإضافي ضد العجز والوفاة، ورخص في المادتين 71، 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 لأصحاب المعاشات الذي انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9/ 1975 أو المستحقين عنهم الجمع بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذي سوى على أساسه أي المعاشين وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) بالنسبة لمجموع المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي، على أن يقدموا طلباً بالجمع بين المعاشين في ميعاد أقصاه يوم 31/ 12/ 1982 ويتم صرف الفروق اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بمعاش الإصابة ومعاش العجز اعتباراً من 1/ 9/ 1975 دون أن يبين سنده في ذلك من أحكام القانون، ومدى توافر شروط استحقاق كل من المعاشين في حقهم وأحقيتهم في الجمع بينهما، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعويين رقمي 150، 168 سنة 1977 عمال كلي طنطا وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم المعاش والتأمين الإضافي المستحقين لهم اعتباراً من شهر يناير سنة 1974. وقالوا بياناً للدعويين أن مورثهم المرحوم...... كان يعمل سائقاً بمرفق الأتوبيس الداخلي بمدينة طنطا منذ سنة 1960 وفي31/ 12/ 1972 أنهيت خدمته بسبب عجزه عن العمل إثر إصابته بمرض مهني، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المعاش والتأمين الإضافي المستحق لهم فقد أقاموا الدعويين بطلباتهم آنفة البيان، وبتاريخ 9/ 1/ 1978 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت في 23/ 10/ 1978 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم معاشاً شهرياً مقداره 23 ج و652 م اعتباراً من 1/ 1/ 1974 يزداد إلى مبلغ 29 ج و566 م من 1/ 9/ 1975 وإلى مبلغ 32 ج و523 م من 1/ 1/ 1977، وتأميناً إضافياً مقداره 106 ج و437 م، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 154 سنة 38 ق طنطا، وفي 13/ 11/ 1979 حكمت المحكم بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بمعاش الإصابة ومعاش العجز اعتباراً من 1/ 9/ 1975 دون أن يبين سنده في ذلك ومدى توافر شروط استحقاق كل من المعاشين في حقهم وأحقيتهم في الجمع بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان المشرع قد أورد في الباب الرابع من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الأحكام المنظمة لتأمين إصابات العمل، وحدد في الباب السابع من ذات القانون الأحكام الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الإضافي ضد العجز والوفاة ورخص في المادتين رقمي 71، 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9/ 1975 أو المستحقين عنهم الجمع بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذي سوى على أساسه أي المعاشين وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) بالنسبة لمجموع المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي، على أن يقدموا طلباً بالجمع بين المعاشين في ميعاد أقصاه يوم 31/ 11/ 1982، ويتم صرف الفروق اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بمعاش الإصابة ومعاش العجز اعتباراً من 1/ 9/ 1975 دون أن يبين سنده في ذلك من أحكام القانون، ومدى توافر شروط استحقاق كل من المعاشين في حقهم وأحقيتهم في الجمع بينهما، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق