الصفحات

الاثنين، 25 سبتمبر 2023

الطعن 699 لسنة 50 ق جلسة 23 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 238 ص 1158

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.

----------------

(238)
الطعن رقم 699 لسنة 50 القضائية

شركات. تقادم "التقادم المسقط" دعوى "سقوط الخصومة".
حق كل شريك في شركة التضامن أو التوصية في رفع دعوى بطلان عقد الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر. عدم سقوط الدعوى ببطلان الشركة لهذا السبب بالتقادم. علة ذلك.

--------------
النص في المادتين 48، 49 من قانون التجارة على إجراءات الشهر والنشر الواجب اتخاذها بالنسبة لشركات التضامن والتوصية، وفي المادة 51 على أنه إذا لم تستوف هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة، وفي المادة 52 على أن يزول هذا البطلان إذا تم النشر والشهر قبل طلب الحكم به، وفي المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضا، يدل على أن لكل شريك في شركة التضامن أو التوصية الحق في أن يطلب بطلان الشركة في مواجهة باقي الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى في شركة مهددة بالانقضاء في أي وقت قبل الأجل المحدد لذلك بعقد تكوينها، كما أن للغير في أي وقت أن يتمسك ببطلان الشركة في مواجهة الشركاء لإهمالهم اتخاذ تلك الإجراءات وإذ كان المطلوب في دعوى البطلان لهذا السبب سواء رفعت من أحد الشركاء أو من الغير، هو تقرير بطلان العقد لعدم استيفاء الإجراءات المشار إليها، وهو حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ التقادم بالنسبة إليها وليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها مهما طال عليها الزمن، فإن الدعوى ببطلان الشركة لهذا السبب لا تسقط بالتقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2375 لسنة 1977 تجاري كلي قنا على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد شركة التضامن المبرم بينه وبين مورثهم في 1/ 4/ 1960 وتصفيتها لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر المنصوص عليها في المادتين 48، 49 من قانون التجارة، ولسابقة إخطاره لهم برغبته في إنهاء تلك الشركة طبقاً لبنود العقد لوجود نزاع بين الطرفين، ومحكمة أول درجة قضت في 27/ 3/ 1978 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 33 لسنة 53 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التي قضت في 22/ 1/ 1980 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقول إن الحكم رفض طلب بطلان عقد الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر، تأسيساً على سقوط الحق فيه بمضي المدة الطويلة في حين أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادتين 48، 49 من قانون التجارة على إجراءات الشهر والنشر الواجب اتخاذها بالنسبة لشركات التضامن والتوصية وفي المادة 51 على أنه إذا لم تستوف هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة، وفي المادة 52 على أن يزول هذا البطلان إذا تم النشر والشهر قبل طلب الحكم به، وفي المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضا، يدل على أن لكل شريك في شركة التضامن أو التوصية الحق في أن يطلب بطلان الشركة في مواجهة باقي الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى في شركة مهددة بالانقضاء في أي وقت قبل الأجل المحدد لذلك بعقد تكوينها، كما أن للغير في أي وقت أن يتمسك ببطلان الشركة في مواجهة الشركات لإهمالهم اتخاذ تلك الإجراءات وإذ كان المطلوب في دعوى البطلان لهذا السبب، سواء رفعت من أحد الشركاء أو من الغير، هو تقرير بطلان العقد لعدم استيفاء الإجراءات المشار إليها، وهو حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ التقادم بالنسبة إليها، وليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها مهما طال عليها الزمان - فإن الدعوى ببطلان الشركة لهذا السبب لا تسقط بالتقادم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق