الصفحات

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 688 لسنة 49 ق جلسة 26 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 130 ص 688

جلسة 26 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، وليم رزق بدوي، علي محمد عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.

----------------

(130)
الطعن رقم 688 لسنة 49 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". نقض "حالات الطعن".
الحكم استئنافياً في شق من النزاع بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل. جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. علة ذلك. م 212 مرافعات.
(2) حراسة "حراسة إدارية". أجانب.
رعايا الدول العربية المرفوع عنهم الحراسة. انتفاعهم بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. علة ذلك.
(3، 4) حراسة "حراسة إدارية". قرار "قرار جمهوري". قانون.
(3) رفع الحراسة عن أموال بعض الأشخاص. القانون رقم 150 لسنة 1964. تقييده ما يؤول للدولة من هذه الأموال وما يعوض عنها أصحابها في حدود مبلغ ثلاثين ألف جنيه. جواز الاستثناء منه بقرار جمهوري.
(4) صدور قرار جمهوري بتسليم أحد المرفوع عنهم الحراسة أمواله وممتلكاته ما لم يكن قد تم التصرف فيها. مؤداه. لا محل لإعمال المواد 2، 4، 10 من القانون 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. علة ذلك.
(5) حراسة "حراسة إدارية". بيع. "فسخ البيع".
عقود البيع المسجلة أو العرفية الصادر من جهاز تصفية الحراسات لجهات الحكومة أو القطاع العام بشأن العقارات التي تجاوز قيمتها ثلاثون ألف جنيه. اعتبارها ملغية بقوة القانون. شرطه. عدم إخطار الجهات المشترية برغبتها خلال المدة القانونية. عدم أدائها للزيادة في الثمن أو باقية خلال المدة القانونية. عدم وقوع الفسخ إلا بحكم قضائي.

-----------------
1 - إذ كانت الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي لها، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد أوردت استثناءات على تلك القاعدة منها الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاد المعجل وبرفض الدعوى فإنه يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار الحكم الابتدائي فيكون قابلاً للطعن فيه استقلالاً.
2 - إذ كان مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 هو استثناء بعض الفئات من التمتع بأحكام هذا القانون ومن بينهم الأجانب الذين طبقت في شأنهم أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها سواء كانوا من رعايا دول عربية أو غير عربية، فإذا ما نصت المادة الرابعة منه على أن يتمتع بأحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون 150 لسنة 1964 وكل من استثنى من أحكامه من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة فإنه يعني انصراف أحكامه إلى من رفعت عنهم الحراسة مستثنياً منهم ما نص عليهم في المادة الثالثة ومنهم الأجانب المشار إليهم بها، وإذ عاد المشرع إلى استثناء رعايا الدول العربية في عجز المادة الرابعة من أولئك المستثنين من الانتفاع بأحكام القانون فإنه استثناء من المستثنين بحيث يستثنى رعايا الدول العربية من الأجانب الذي لا ينتفعون بأحكام هذا القانون وهو ما يعني انتفاعهم بأحكامه.
3 - إن القانون 150 لسنة 64 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص وإن كان قد نص في مادته الثانية على ما يؤول إلى الدولة وما يعوض عنها أصحابها وقدره ثلاثون ألفاً من الجنيهات. إلا أنه نص في مادته السابعة على جواز الاستثناء من أحكام هذا القانون بموجب قرار من رئيس الجمهورية.
4 - إذ صدر القرار الجمهوري رقم...... باستثناء أموال وممتلكات..... وعائلته والطاعنين، من أحكام القانون 150 لسنة 64 ونص على أن تسلم إليهما أموالهما وممتلكاتهما ما لم يكن قد تم التصرف فيها فعندئذ يقتصر التسليم على ثمن المبيع، ومؤدى هذا القرار رد جميع أموال وممتلكات الطاعنين شريطة ألا يكون قد تم التصرف فيها فعندئذ يقتصر التسليم على ثمن بيعها، وإذ كانت المواد 2، 4، 10 من القانون رقم 69 لسنة 1974 قد تضمنت أحكاماً تتعلق بالرد العيني للأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية فجعلت الرد عيناً للأموال والممتلكات التي آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية وجعلت الرد عيناً للأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة في حدود 30 ألف جنيه للفرد ومائة ألف للأسرة، وكذلك للخاضعين بالتبعية فيما آل إليهم عن طريق الخاضع الأصلي, ونصت المادة العاشرة على إلغاء عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الحكومة ووحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام متى طلب مستحقوها استلامها طبقاً لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 من ذلك القانون شريطة ألا تتجاوز قيمة العقارات المبينة ثلاثين ألفاً من الجنيهات ما لم تكن قد تغيرت معالمها، كما نصت على قواعد أخرى بالنسبة للأرض الفضاء والعقارات المملوكة على الشيوع أو المثقلة بحق رهن عيني ضماناً لدين أو المنشئات الفردية، وهي تخالف ما ورد بالقرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 بتسليم جميع أموال وممتلكات الطاعنين وبشرط عدم التصرف فيها، مما مؤداه عدم انطباق المواد 2، 4، 10 من القانون رقم 69 لسنة 1974 على الطاعنين.
5 - إذا كانت المادة 11 من القانون من 69 لسنة 1974 قد نصت على أنه "في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام......" وكان هذا النص حسبما هو واضح من عباراته الصريحة "في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة" إنما ينصرف إلى عقود بيع العقارات التي تزيد قيمتها على 30 ألف جنيه سواء في ذلك المسجلة أو الابتدائية بدليل ما ورد في نهاية المادة 11 من القانون سالف الذكر من أن الخاضع والجهة المشترية يتحملان رسوم التسجيل المسددة عن العقود الملغاة مناصفة، وكان لا وجه للاستناد إلى تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى عن مشروع القانون 69 لسنة 1964 - كما ورد بالحكم المطعون فيه - لأن ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، أما إذا كان النص واضحاً جلي المعنى فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بذلك التقرير، لما كان ذلك وكانت المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "ويجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تخطره بذلك اعتبر ملغياً اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة" وقد صدر القانون 114 لسنة 1975 بمد المهلة المنصوص عليها في هذه الفقرة حتى 31 ديسمبر سنة 1975 مما مؤداه أن عقود البيع التي تعنيها المادة الحادية عشرة تلغى بقوة القانون في حالة واحدة وهي عدم الإخطار في الأجل المحدد بهذه المادة أو في فترة المدة الواردة بالقانون 114 لسنة 1975، وفي غير هذه الحالة فإن المادة سالفة الذكر جعلت لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام.. الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة.. على أن تلزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - والتي مدت إلى 31/ 3/ 1976 بموجب القانون 114 لسنة 1975 - وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها مما مؤداه أن فسخ عقد البيع لا يقع عند عدم وفائها بالتزاماتها المبينة بالمادة 11 إلا بحكم قضائي وبالتطبيق للمادة 157 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الواقعة - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2451 سنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم أصلياً باعتبار عقد البيع المشهر في 30/ 4/ 1967 برقم 2213 توثيق رمسيس الصادر من رئيس جهاز تصفية الحراسات "المطعون عليه الثالث بصفته" إلى شركة مصر للتأمين "المطعون عليها الأولى" بيع عقارهما المبين بصحيفة الدعوى ملغياً والتأشير على الهامش بذلك مع التسليم، واحتياطياً بتصحيح ثمن العقد ليصبح 160 ضعف الضريبة الأصلية بدلاً من 120 ضعف عملاً بنص المادة 11 من القانون رقم 69 سنة 1974 وإلزام المطعون عليها ألأولى بأن تدفع لها مبلغ 790 مليم و140596 جنيه قيمة الفرق بين الثمن الوارد بعقد البيع والقيمة التي يجب احتسابها وفقاً للقانون المذكور، وقالا بياناً لذلك أنه فرضت الحراسة على أموالها بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 187 سنة 62 ومن بينها عقار النزاع الذي قام الحارس العام ببيعه إلى الشركة المطعون عليها الأولى بمبلغ 200 مليم و225130 جنيه وهو أقل من 120 مثل ضريبته الأصلية بعقد مشهر برقم 2213 في 30/ 4/ 1967 وأن القانون 150 سنة 64 قد صدر بأيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين - الذين لم ترفع عنهم الحراسة بموجبه إلى الدولة وأعطى لرئيس الجمهورية الحق في استثناء بعض الأشخاص من أحكامه، وقد صدر القرار الجمهوري رقم 2156 سنة 71 باستثنائهما "الطاعنين" من أحكام القانون 150 سنة 64 وأفرج عن ممتلكاتهما ثم صدر القانون رقم 69 سنة 74 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة يقضي بسريانه على كل من استثنى من أحكام القانون 150 سنة 64 ونص في المادة 11 منه على أنه يكون لجهات القطاع العام المشترية لعقارات من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقد البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي 160 مثل الضريبة الأصلية على العقار في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي دون الزيادة، على أن تلتزم بأداء باقي الثمن والزيادة خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها على أن تخطر هذه الجهات برغبتها رئيس جهاز تصفية الحراسات خلال ثلاثة شهور ويؤشر بالإلغاء بغير رسوم في سجلات الشهر العقاري، ثم صدر القانون رقم 114 سنة 1975 بمد المهلة إلى 31/ 12/ 1975، وإذ كانت المطعون عليها الأولى قد أخطرت جهاز تصفية الحراسات في 22/ 10/ 1974 برغبتها في الإبقاء على عقد البيع إلا أنها لم تسدد لهما باقي ثمن العقار بالإضافة إلى الزيادة التي قررها القانون في المهلة المحددة، مما يحق لهما معه اعتبار عقد البيع ملغياً واسترداد العقار المبيع، وبتاريخ 25/ 4/ 1978 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلغاء عقد بيع العقار مع النفاذ المعجل، استأنفت الشركة المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3372 سنة 95 ق، وبتاريخ 30/ 1/ 1979 قضت محكمة استئناف القاهرة بالنسبة للطلب الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلب الاحتياطي. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، ودفعت الشركة المطعون عليها الأولى بعدم جواز الطعن تأسيساً على أن الحكم المعطون فيه قضى بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتفصل في الطلب الاحتياطي وإن الخصومة لم تنته بعد فلا يجوز الطعن في الحكم استقلالاً عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ نظر الطعن في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من الشركة المطعون عليها الأولى بعدم جواز الطعن مردود، ذلك أنه وإن كانت الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي لها، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد أوردت استثناءات على تلك القاعدة منها الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاد المعجل وبرفض الدعوى فإنه يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي فيكون قابلاً للطعن فيه استقلالاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى طلب النيابة رفض الطعن أنه غير منتج وفي بيان ذلك تقول أن أسباب الطعن غير مقبولة لانتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة في القانون ومن ثم فإن خطأه في تقريراته القانونية وأياً كان وجه الرأي فيها غير منتج ذلك أنه وإن نصت المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 69 لسنة 74 بشأن بعض التيسيرات على الأشخاص الذين رفعت عنهم الحراسة على أن ينتفع بأحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون 150 سنة 64 وكل من استثنى من أحكامه غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة فيما عدا رعايا الدول العربية - بما مفاده أن الطاعنين لا ينتفعان بأحكام هذا القانون فيما نص عليه من تيسيرات باعتبارهما من رعايا الدول العربية - لبنانيين - وذلك على ما هو مسلم به من الطرفين وثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، وبما يتعين معه إعمال القرار الجمهوري رقم 2156 سنة 71 وحده في حقهما والذي نص على أن تسلم إليهما أموالهما وممتلكاتهما أياً كانت قيمتها ما لم يكن قد تم التصرف فيها وعندئذ يقتصر التسليم على ثمن المبيع، ومن مقتضى ذلك عم تسليم هذه الأموال والممتلكات إلى الطاعنين إذا كان قد تم التصرف فيها وأن حقهما يقتصر على ثمن المبيع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في خصوص الطلب الأصلي إلى هذه النتيجة وقضى بعدم أحقية الطاعنين في رد العقارات موضوع الحراسة إليهما وهي نتيجة صحيحة قانوناً فإن استناده في ذلك إلى نصوص المواد 2، 10، 11 من القانون رقم 69 سنة 1974 دون القرار الجمهوري رقم 2156 سنة 71 وكذلك خطؤه في تطبيقها وقصوره وإخلاله بحق الدفاع في شأنها على النحو الوارد بأسباب الطعن من الثاني إلى الرابع لا يعدو أن يكون كله مجرد خطأ في تقريرات قانونية لم يؤثر في تلك النتيجة الصحيحة ويكون النعي عليه بها غير منتج.
وحيث إن هذا الأساس الذي أقامت عليه النيابة رأيها في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 69 سنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تنص على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون على الخاضعين للقانون رقم 150 سنة 64 بشأن رفع الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص من الفئات الآتية "أ" الأجانب الذين طبقت في شأنهم أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها "ب" الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية ما لم يستردوها خلال ستة شهود من تاريخ العمل بهذا القانون "ج" الأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ما لم يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون" وكانت المادة الرابعة منه تنص على "لا تخل أحكام القانون المرافق بالتيسيرات التي سبق تقريرها للخاضعين لأحكام القانون رقم 150 سنة 64 المشار إليه وينتفع بأحكام القانون المرافق كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 سنة 1964 المشار إليه وكل من استثنى من أحكام هذا القانون من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة فيما عدا رعايا الدول العربية"، وكان مؤدى نص المادة الثالثة المشار إليه هو استثناء بعض الفئات من التمتع بأحكام القانون 69 سنة 1974 ومن بينهم الأجانب الذين طبقت في شأنهم أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها سواء كانوا من رعايا دول عربية أو غير عربية، فإذا ما نصت المادة الرابعة منه على أن يتمتع بأحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون 150 لسنة 1964 وكل من استثنى من أحكامه من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة فإنه يعني انصراف أحكامه إلى من رفعت عنهم الحراسة مستثنياً منهم ما نص عليهم في المادة الثالثة ومنهم الأجانب المشار إليهم بها وإذ عاد المشرع على استثناء رعايا الدول العربية في عجز المادة الرابعة من أولئك المستثنين من الانتفاع بأحكام القانون فإنه استثناء من المستثنين بحيث يستثنى رعايا الدول العربية من الأجانب الذين لا ينتفعون بأحكام هذا القانون وهو ما يعني انتفاعهم بأحكامه، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد رفعت عنهما الحراسة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 2156 سنة 1971 بالاستثناء من أحكام القانون رقم 150 سنة 64 وكانا من رعايا دول عربية فإنهما ينتفعان بأحكام القانون رقم 69 سنة 74 خلافاً لما ذهبت إليه النيابة، ويكون طلبها رفض الطعن على هذا الأساس في غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه بتطبيق القواعد الواردة في المواد 2، 4, 10 من القانون 69 سنة 1974 يبين أن الطاعنين لا حق لهما في الاسترداد استناداً إلى هذا القانون لأن العقار المطلوب رده تجاوز قيمة الثلاثين ألفاً من الجنيهات بكثير، ولا يندرج تحت نص المادة العاشرة فضلاً عن أنه بيع للقطاع العام بعقد مسجل سنة 67 ولا يكون لهما بحسب الأصل إلا استرداد الثمن في حدود المادة الثانية وأن الرد العيني في غير حالات المادة العاشرة ليس حقاً للخاضع ولكنه رخصة للجهة العامة التي اشترت العقار، وأن نص المادة 11 من القانون خلا من نص على إلغاء العقد في حالة عدم الوفاء بالزيادة، وأن مهلة الوفاء لا تعدو أن تكون أجلاً ممنوحاً للجهة المشترية للوفاء بالزيادة في حين أن الطاعنين استثنيا من أحكام القانون 150 سنة 64 بموجب القرار رقم 2156 سنة 1971 وتم رفع الحراسة عن أموالهما ولا تنطبق في حقهما نصوص المواد 2، 4، 10 من القانون 69 سنة 1974 وأن المادة 11 منه قد رتبت الإلغاء على عدم الوفاء بالثمن في خلال المدة التي حددتها وقد انقضت المهلة الواردة بالقانون رقم 69 سنة 1974 وتلك التي امتدت إليها بالقانون 115 سنة 75 دون الوفاء بالثمن، فإن عقد بيع عقار الخصومة يكون ملغياً، ويتعين رد العقار للطاعنين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يتعين نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون 150 سنة 64 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص, وإن كان قد نص في مادته الثانية على ما يؤول إلى الدولة وما يعوض عنها أصحابها وقدره ثلاثون ألفاً من الجنيهات, إلا أنه نص في مادته السابعة على جواز الاستثناء من أحكام هذا القانون بموجب قرار من رئيس الجمهورية, وقد صدر نفاذاً لهذا النص القرار الجمهوري رقم 2156 سنة 71 باستثناء أموال وممتلكات السيد/ ....... وعائلته "الطاعنين" من أحكام القانون 150 سنة 64 ونص على أن تسلم إليهما أموالهما وممتلكاتهما ما لم يكن قد تم التصرف فيها فعندئذ يقتصر التسليم على ثمن البيع ومؤدى هذا القرار رد جميع أموال وممتلكات الطاعنين شريطة ألا يكون قد تم التصرف فيها فعندئذ يقتصر التسليم على ثمن بيعها، وإذ كانت المواد 2، 4، 10 من القانون رقم 69 سنة 1974 قد تضمنت أحكاماً تتعلق بالرد العيني للأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية فجعلت الرد عيناً للأموال والممتلكات التي آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية وجعلت الرد عيناً للأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة في حدود 30 ألف جنيه للفرد ومائة ألف للأسرة، وكذا للخاضعين بالتبعية فيما آل إليهم عن طريق الخاضع الأصلي, ونصت في المادة العاشرة على إلغاء عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الحكومة ووحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام متى طلب مستحقوها استلامها طبقاً لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 من ذلك القانون شريطة ألا تتجاوز قيمة العقارات المبينة ثلاثين ألفاً من الجنيهات ما لم تكن قد تغيرت معالمها، كما نصت على قواعد أخرى بالنسبة للأراضي الفضاء والعقارات المملوكة على الشيوع أو المثقلة بحق رهن عيني أو ضماناً لدين أو المنشآت الفردية وهي تخالف ما ورد بالقرار الجمهوري رقم 2156 سنة 1971 بتسليم جميع أموال وممتلكات الطاعنين وبشرط عدم التصرف فيها مما مؤداه عدم انطباق المواد 3، 4، 10 من القانون رقم 69 سنة 1974 على الطاعنين، لما كان ذلك وكانت المادة 11 من القانون 69 سنة 1974 قد نصت على أنه "في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام......" وكان هذا النص حسبما هو واضح من عباراته الصريحة "وفي غير الحالات المبينة بالمادة السابقة" إنما ينصرف إلى عقود بيع العقارات التي تزيد قيمتها على 30 ألف جنيه سواء في ذلك المسجلة أو الابتدائية بدليل ما ورد في نهاية المادة 12 من القانون سالف الذكر من أن الخاضع والجهة المشترية يتحملان رسوم التسجيل المسددة عن العقود الملغاة مناصفة، وكان لا وجه للإسناد إلى تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى عن مشروع القانون 69 سنة 1974 - كما ورد بالحكم المطعون فيه - لأن ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، أما إذا كان النص واضحاً جلي المعنى فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بذلك التقرير، لما كان ذلك وكانت المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "ويجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغياً اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة.." وقد صدر القانون 114 سنة 75 بمد المهلة المنصوص عليها في هذه الفقرة حتى 31 ديسمبر سنة 75 مما مؤداه أن عقود البيع التي تعنيها المادة الحادية عشرة تلغي بقوة القانون في حالة واحدة وهي عدم الإخطار في الأجل المحدد بهذه المادة أو في فترة المدة الواردة بالقانون 114 سنة 75، وفي غير هذه الحالة فإن المادة سالفة الذكر جعلت لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام.. الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة, على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, والتي مدت إلى 31/ 3/ 1976 بموجب القانون 114 سنة 75 وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها, مما مؤداه أن فسخ عقد البيع لا يقع عند عدم وفائها بالتزاماتها المبينة بالمادة 11 إلا بحكم قضائي وبالتطبيق للمادة 157 من القانون المدني، لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون عليها الأولى قد أخطرت رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها في الاحتفاظ بالعين موضوع النزاع في الأجل القانوني، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على عدم انطباق المادة 11 من القانون 69 سنة 74 لتجاوز قيمة عقار النزاع 30 ألف جنيه وأعمل أحكام المواد 2، 4، 10 من القانون في غير حالاته على ما سبق القول، وقد حجبه هذا التقرير القانوني الخاطئ عن بحث توفر شروط الفسخ القضائي بالتطبيق للمادة 157 من القانون المدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه مع الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق