الصفحات

الجمعة، 1 سبتمبر 2023

الطعن 67 لسنة 49 ق جلسة 17 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 105 ص 547

جلسة 17 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي وهاشم قراعة.

------------------

(105)
الطعن رقم 67 لسنة 49 القضائية

نقض "إجراءات رفع الطعن". أحوال شخصية "الطعن بالنقض". بطلان.
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. مادتان 881، 882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.

--------------------
- جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يتم وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، وكان مقتضى أولاهما وجوب رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد، فإن الطاعنة وإذ لم تلتزم هذا الإجراء وقامت بإيداع صحيفة الطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يقع باطلاً، لا يغير من ذلك أن تكون الصحيفة قد اشتملت على البيانات الواجب توافرها في التقرير ووردت بالفعل على قلم كتاب محكمة النقض طالما أو ورودها جاء لاحقاً لانقضاء ميعاد الطعن فلا تتحقق به الغاية من الإجراء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 38 لسنة 1977 كلي أحوال شخصية أسوان بطلب الحكم بإثبات وفاة المرحوم حامد محمد حسين وانحصار إرثه الشرعي فيها باعتبارها زوجته الوحيدة ولها ثمن تركته فرضاً وفي أولاده المطعون ضدهم عدا الأولى ولهم الباقي تعصيباً للذكر مثل الأنثيين، وطلبت المطعون ضدها الأولى الحكم باستحقاقها والطاعنة ثمن التركة فرضاً باعتبارهما زوجتي لمورث وبتاريخ 26/ 6/ 1978 حكمت المحكمة للطاعنة بطلباتها، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 53 ق أسيوط "مأمورية أسوان"، وبتاريخ 25/ 3/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات وفاة المورث وانحصار إرثه الشرعي في زوجتيه الطاعنة والمطعون ضدها الأولى واستحقاقهما ثمن تركته فرضاً بالسوية بينهما وفي أولاده ولهم باقي تركته تعصيباً للذكر منهم ضعف الأنثى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لرفعه على خلاف ما تقضي به المادة 882/ 2 من قانون المرافعات وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على هذا الدفع، وحيث إنه لما كان الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يتم وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881 و882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، وكان مقتضى أولاهما وجوب رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد فإن الطاعنة وإذ لم تلتزم هذا الإجراء وقامت بإيداع صحيفة الطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يقع باطلاً، لا يغير من ذلك أن تكون الصحيفة قد اشتملت على البيانات الواجب توافرها في التقرير ووردت بالفعل إلى قلم كتاب محكمة النقض طالما أن ورودها جاء لاحقاً لانقضاء ميعاد الطعن فلا تتحقق به الغاية من الإجراء، لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق