الصفحات

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 648 لسنة 50 ق جلسة 19 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 163 ص 884

جلسة 19 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، سعيد حسين بدر، محمد مختار منصور وعلي عبد الفتاح.

---------------

(163)
الطعن رقم 648 لسنة 50 القضائية

حراسة "الحراسة القضائية، مهمة الحارس". مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض.
الحارس القضائي. مهمته. تقصيره في الإدارة أو تجاوزه سلطاته. أثره. مسئوليته في ماله الخاص بتعويض الملاك عما يصيبهم من ضرر ولو كانت الحراسة بغير أجر.

---------------
الحارس القضائي ملزم بالمحافظة على الأعيان التي تحت يده الخاضعة للحراسة والقيام بإدارتها وما يتبع ذلك من حق التقاضي فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات وهو إذا كان لا يسأل في دعوى الحساب إلا عما قبضه بالفعل من إيراد الأعيان الخاضعة لحراسته، إلا أنه باعتباره وكيلاً عن ملاكها يعد مسئولاً في ماله الخاص عما ينشأ عن تقصيره في إدارتها يسيراً كان هذا التقصير أو جسيماً تبعاً لما إذا كانت الحراسة بأجر أو بغير أجر، وإذا كان تنازل الحارس عن وضع يده على الأرض الخاضعة للحراسة أو عن غلتها دون صدور حكم قضائي في مواجهته أو إذن كتابي من ملاكها يعتبر خروجاً عن الحدود سلطته كحارس فإنه يكون مسئولاً عن تعويض ما ينشأ عن ذلك من ضرر لهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم 1327 لسنة 1971 مدني كلي الجيزة طالبة إلزامه بتقديم كشوف حساب مؤيدة بالمستندات عن إدارته للعقارات التي تملكها المبينة بصحيفة الدعوى والمشمولة بحراسته اعتباراً من أول يناير سنة 1961 حتى تاريخ الحكم، ثم بندب خبير لفحصها وتقديم تقرير بنتيجته والحكم لها بما يثبت في ذمته. حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بتقديم الكشوف، فلما قدمها ندبت خبيراً، وبصحيفة معلنة في 14/ 5/ 1974 اختصمت المطعون عليها الأولى المطعون عليه الثاني طالبة إلزامه بتقديم عقود في حيازته. وفي 7/ 12/ 1974 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليها الأولى مبلغ 740 مليم، 20 جنيه. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 295 لسنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 1/ 1980 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 752 مليم، 2870 جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أسباب خمسة ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحرر العرفي وفقاً للمادة 14 من قانون الإثبات يعتبر صادراً ممن وقعه فإن أنكر من يشهد عليه المحرر إمضاءه ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الإمضاءات أمرت بالتحقيق طبقاً للمادة 30 من هذا القانون لتفصل فيها، وإذ أهدر الحكم حجية عقد البيع الصادر من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليه الثاني بتاريخ 28/ 12/ 1968 وتأشيرها على عقود إيجار الأرض محل هذا البيع لمجرد إنكارها التوقيعات المنسوبة إليها دون أن يفصل في شأن صحتها، فإنه يكون قد خالف القانون. ويقول في بيان الثاني أن الحكم اعتبار العقد المؤرخ 29/ 12/ 1968 مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار لتراخي المطعون عليه الثاني عن دفع باقي الثمن في الميعاد المحدد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ كان يتعين على المطعون عليها الأولى أن تستصدر حكماً بفسخ هذا العقد لأن الفسخ لا يكون بمجرد إرادة أحد الطرفين وإنما بحكم من القاضي وحاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم إذ قرر أن المساحة المباعة بالعقد المؤرخ 29/ 12/ 1968 من المطعون عليها الأولى إلى المشتري "المطعون عليه الثاني" طالما أنه لم يرد بالعقد تحديد لتاريخ التسليم مع أنه كان يضع اليد عليها من قبل الشراء فيعتبر مستسلماً لها طبقاً للمادة 435 من القانون المدني فإنه يكون مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ومبنى النعي بالسبب الرابع أن الحكم إذ ألزمه بريع الأرض التي باعتها المطعون عليها الأولى يكون قد خالف القانون لأنه لا يعدو أن يكون حارساً عليها وسبيلها للطعن على هذا البيع هو الإدعاء به أمام القضاء ولا تكون له ثمة صفة فيه، ويقول الطاعن في السبب الأخير أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه أن المطعون عليه الثاني لم يقدم العقد المؤرخ 28/ 12/ 1968 ثم قرر بعد ذلك أن العقد قدم الخبير الذي أثبت اطلاعه عليه، كما أنه ضمن أسبابه أن الطاعن سمح لنفسه بتحويل عقود إيجار أرض المطعون عليها دون الرجوع إليها، وأنه حرر بناء على ذلك عقود جديدة في حين أنه لا توجد إلا العقود التي حررها عقب تعيينه حارساً. وأن التهاتر الذي وصف به الحكم تعليله صدور عقدي من البائعة في يومين متتاليين بصدور عقد سابق منها شمل الأرض كلها ولكنه حرق فحرر عرضاً عنه العقدان ليس صحيحاً وهو ما يعيب الحكم بتهاتر أسبابه وتناقضها مع واقع الدعوى.
وحيث إن النعي بجميع ما تضمنته هذه الأسباب مردود - ذلك لأن الحارس القضائي ملزم بالمحافظة على الأعيان التي تحت يده الخاضعة للحراسة والقيام بإدارتها وما يتبع ذلك من حق التقاضي فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات, وهو إذا كان لا يسأل في دعوى الحساب إلا عما قبضه بالفعل من إيراد الأعيان الخاضعة لحراسته إلا أنه باعتباره وكيل عن ملاكها يعد مسئولاً في ماله الخاص عما ينشأ عن تقصيره في إدارتها يسيراً كان هذا التقصير أو جسيماً تبعاً لما إذا كانت الحراسة بأجر أو بغير أجر، وإذا كان تنازل الحارس عن وضع يده على الأرض الخاضعة أو عن غلتها دون صدور حكم قضائي في مواجهته أو إذن كتابي من ملاكها يعتبر خروجاً عن حدود سلطته كحارس, فإنه يكون مسئولاً عن تعويض ما ينشأ عن ذلك من ضرر لهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن ريع الأرض التي يدعي أن المطعون عليها الأولى باعتها إلى المطعون عليه الثاني على ما أورده في أسبابه من أنه "إذا كانت المحكمة بهيئة سابقة قد أصدرت قرارها في 23/ 3/ 1976 بوجوب تقديم المستأنف عليه الثاني - المطعون عليه الثاني - للعقود المطعون عليها بالإنكار ولم يقدمها حتى الآن، إلا أن المستأنف عليه الأول - الطاعن - يعد أيضاً مسئولاً قانوناً عن ذلك، فهو الملتزم قبل المستأنفة المطعون عليها الأولى - بتقديم حساب حراسته معززاً بالمستندات طبقاً لمنطوق حكم الحراسة والمادة 737 من القانون المدني, وهو واجب أولي, أما مجرد الإدعاء بحصول بيع من المستأنفة فإن ذلك لا يبيح له أن يقيم من نفسه حكماً على مدى صحة صدور البيع عنها من عدمه ومدى توافر أركانه وشروطه وكيفية تنفيذه، كما لا يبيح له بالتالي تحويل عقود الإيجار إلى مدعي الشراء ووضع اليد نفاذاً لذلك دون الرجوع في ذلك كله ومقدماً إلى المستأنفة وأخذ الدليل الكتابي المثبت لذلك والاحتفاظ به أو تقديمه ملف دعوى الحراسة أما التغافل والاستتار وراء ما يقدمه المستأنف عليه الثاني الخبير من عقود مطعون عليها بالإنكار تم له سحبها وعدم ردها في ذلك كله ما يدل على صحة دفاع المستأنفة وفساد إدعاء المستأنف عليهما ومدى التواطؤ بينهما على طمس الحقيقة والإهمال الجسيم من جانب المستأنف عليه الأول في تنفيذ الحراسة والخروج عن نطاقها القانوني، ذلك لأن تحويل عقود الإيجار لصالح مدعي الشراء والأحقية في وضع اليد لا يعد عملاً من أعمال الإدارة بل من أعمال التصرف التي لا يجوز للحارس القيام بها طالما أن الإدعاء بقبول المستأنفة مقدماً بذلك لم يتأيد بدليل جدي. وخطأ المستأنف عليه الأول يرتب المسئولية عما أصاب المستأنفة من ضرر ناتج عن هذا الخطأ - بصرف النظر عن توافرها أيضاً بالنسبة للمستأنف عليه الثاني - ذلك أنه ما كان لهذا الأخير أن يضع اليد على أرض النزاع في المدة المطالب عنها بالريع إلا نتيجة إهمال المستأنف عليه الأول ومن ثم يتعين إلزامه بكامل الريع....."..... مما مفاده أن الحكم اعتبر تسليم الطاعن بصحة صدور عقدي البيع المؤرخين 28، 29/ 12/ 1968 من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليه الثاني، وتحويله بناء على ذلك، عقود إيجار الأرض موضوع العقدين إلى هذا الأخير، وما يتضمنه ذلك من الحق في وضع اليد عليها والاستئثار بريعها دون الرجوع إليها والحصول منها على دليل كتابي يخوله الحق في هذا التصرف - الخارج عن سلطته كحارس - تقصيراً جسيماً أصابها بضرر تستحق عنه تعويضاً قدر بالريع الذي فاتها بسببه الحصول عليه - لما كان ما تقدم وكان الطاعن لم يقدم العقود التي يدعي أن المطعون عليها الأولى وقعت عليها وتخول له التنازل للمشتري عن عقود الإيجار، فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول يكون غير سديد لأنه لا على الحكم إن هو التفت عن دفاع لم يقدم الخصم دليله ويكون نعيه بالسببين الثاني والثالث غير منتج لأن الحكم لم يقم قضاءه بتقصير الطاعن على انفساخ العقد المؤرخ 29/ 12/ 1968 أو على أساس أنه سلم الأرض إلى مدعي الشراء وإنما على تحويله عقود الإيجار إليه قبل الرجوع إلى المطعون عليها الأولى والحصول على إذن كتابي منها يخوله ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم الطاعن بالريع ذاته عن الأرض التي يدعي أن المطعون عليها الأولى باعتها وقام بتحويل عقود إيجارها وإنما ألزمته بتعويضه من ماله الخاص لتقصيره الجسيم في الحراسة وأقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة وسليمة فإن نعي الطاعن بالسببين الرابع والخامس يكون في غير محله.
ولما سلف بيانه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق